المادة 4

معرف المادة: 27380

رقم المادة : 1059

المادة 4 1 – يكون راس مال المصلحة خمسة ملايين دينار ويمكن زيادته الى عشرة ملايين بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء. 2 – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات رئاسة الخطوط الجوية العراقية وديونها (مطلوباتها) بتاريخ 31 مارت 1961 راس المال المدفوع للمصلحة.