أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 لا يسال المرسل عن الضرر الذي يلحق بالناقل او بالناقل الفعلي او بالسفينة ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطا المرسل او تابعيه. ولا يسال تابع المرسل عن ذلك الضرر ما لم يكن ناتجا عن خطا من جانبه.

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون. ثانيا – على الناقلا، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه. ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او اي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل. رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او باية طريقة اخرى مقبولة.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلا، اصدار سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن. ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية اخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة مشحون. ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة مشحون.

المادة 144

متن المادە :

المادة 144 يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة 73 من هذا القانون البيانات الاتية: اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن. ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية. ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه. رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه. خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية. سادسا – التاريخ او المدة المحددة لتسليم الشيء في ميناء التفريغ اذا اتفق على ذلك صراحة. سابعا - اي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.

المادة 145

متن المادە :

المادة 145 على الناقل او من ينوب عنه ادراج تحفظ في سند الشحن، الذي يتضمن تفاصيل تتعلق بالطبيع العامة للشيء او علاماته الرئيسة او وزنه او كميته او عدد الطرود او القطع، يبين فيه عدم صحة تلك التفاصيل او الاسباب التي حملته على الاشتابه في عدم مطابقتها للشيء او ان وسائل التحقق من ذلك غير متوفرة لديه في الحالات الاتية: اولا – عندما يكون على علم بعدم مطابقة التفاصيل للشيء الذي تسلمه فعلا او للشيء المشحون اذا كانت قد صدر بشانه سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون. ثانيا – عندما تتوفر لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه في عدم المطابقة. ثالثا – عندما لا تتوفر لديه وسائل التحقق من هذه التفاصيل.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 سند الشحن الذي يخلو من الاشارة الى اجرة النقل المبينة في الفقرة رابعا من المادة 144 من هذا القانون او من الاشارة الى اجرة النقل وغرامة التاخير المستحقة على المرسل اليه يعتبر قرينة بسيطة على عدم استحقاقهما عليه الا ان ذلك السند يعتبر قرينة قاطعة تجاه من انتقل اليه بما في ذلك اي مرسل اليه كان قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو السند من هذه الاشارة.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 اذا اصدر الناقل وثيقة اخرى غير سند الشحن لاثبات تسلم الشيء محل النقل فتعتبر الوثيقة قرينة على ابرام عقد النقل وتسلمه الشيء، كما هو موصوف فيها.

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 مع مراعاة احكام المادة 69 من هذا القانون، يعتبر الاشعار الموجه الى الناقل الفعلي بمثابة اشعار موجه الى الناقل المتعاقد وبالعكس. ويعتبر كذل الاشعار الموجه الى من يتصرف نيابة عنهما بما في ذلك ربان السفينة او الضابط المسؤول عنها بحكم الاشعار الموجه الى الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب مقتضى الحال.

المادة 149

متن المادە :

المادة 149 لا اثر في مواجه المرسل اليه او اي شخص ثالث، للاتفاق او التعهد الذي يلتزم بموجبه المرسل بتعويض الناقل عن اية خسارة تصيبه بسبب قيام الاخير او من ينوب عنه باصدار سند شحن نظيف.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية in الحالتين الاتيتين: ا – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن. ب – ثبوت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 يراد بالنقل النهري نقل الشخص او نقل الشيء بواسطة الزوارق او المراكب او الجنائب التي تعمل بجهد بدني او الي سواء كانت مسحوبة او مدفوعة والتي تجوب الانهار والجداول والترع والبحيرات وغيرها من المسالك المائية ضمن اراضي الجمهورية العراقية.

المادة 152

متن المادە :

المادة 152 اولا – تتولى وزارة النقل والمواصلات وضع النماذج المعتمدة لتذكرة نقل الشخص ووثيقة نقل الشيء بما يتلاءم وطبيعة النقل النهري. ثانيا – تتضمن وثيقة نقل الشيء رقم المركبة او الجنيبة او الدافعة او الساحبة واجرة النقل حسب مقتضى الحال.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 تطبق احكام المواد 104 ، 105، 106، 107، 108، 111 من هذا القانون على نقل الشيء نهرا.

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 اولا – تقوم وزارة النقل والمواصلات باصدار التعليمات المقتضاة لتنظيم شؤون النقل النهري وتتضمن بوجه خصا الامور الاتية: ا – تعيين الارصفة وموافق انطلاب المراكب واماكن وصولها ومحلات استراحة الركاب على الشواطئ. ب – تعيين الطرق المائية السالكة التي تجوز فيها الملاحة النهرية. جـ - تعيين انواع المراكب التي تمارس النقل النهري. د – اخضاع ممارسة الملاحة النهرية الى اجازة تصدرها السلطة المختصة وفغق شروط معينة. هـ - تحديد اجور نقل الاشخاص ونقل الاشياء بموجب تعريفات خاصة. ثانيا – تسري احكام التعليمات على اعمال النقل النهري التي تمارسها القطاعات المختلفة في القطر.

المادة 155

متن المادە :

المادة 155 تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون تقوم وزارة النقل والمواصلات خلال ستة اشهر من تاريخ نشره باصدار تعليمات لتنظيم نقل الشخص تكون نافذة في يوم نفاذ هذا القانون وتتضمن بشكل خاص الامور الاتية: اولا – الزام الناقل بان يبين بشكل واضح وحدد ومعلن ما يلي ذكره سواء كان ذلك بتثبيته على تذكرة النقل او وضعه على لافتة او لوحة في محلات القيام: ا – خط الرحلة وطول المسافة بين محل القيام ومحل الوصول بالكيلو مترات والوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة. ب – موعد المغادرة وموعد الووصل ومكانيهما. جـ - مقدار الاجرة المحددة للرحلة ومكان وزمان ادائها واستحقاقها والحالات المسقطة لها. د – الاماكن المخصصة لانتظار الراكب ووقت وجوده فيها قبل مباشرة الرحلة. هـ - الامتعة الشخصية التي يجوز للراكب استصحابها معه مع بيان حجمها ووزنها اذا اقتضى الامر وكذلك ما يسمح له باستصحابه معه من الحيوانات الاليفة. ثانيا – الزام الناقل وتابعيه بالاشراف على انتقال الراكب بالواسطة المعدة لنقله من والى الواسطة المخصصة للسفر اذا كان محل وقوفها بعيدا عن محل الانتظار. ثالثا – قيام الناقل بتوجيه الراكب الى الواسطة حتى يتم صعوده اليها. رابعا – الزام الراكب بالجلوس في المكان المخصص له اذا كانت مقاعد الجلوس مرقمة. اما اذا لم تكن المقاعد مرقمة فيكون جلوس الراكب في المقعد الذي يرشده اليه الناقل مع مراعاة درجة التذكرة. خامسا – الزام الراكب بالمحافظة على الهدوء والنظام عند صعوده الى واسطة النقل وجلوسه فيها وعدم اتيانه اي فعل يسبب ازعاج الركاب ويقلق راحتهم طيلة الرحلة. سادسا – منح الناقل الحق برفض قبول الراكب او انزاله من الواسطة في اول نقطة وقوف اذا تعمد اقلاق راحل الركاب او الاساءة اليهم بتصرفات غير لائقة من شانها مجانبة السلوك المالوف وفي هذه الحالة لا يحق للراكب المطالبة برد الاجرة التي كان قد دفعها. سابعا – الزام الناقل بايصال اللراكب الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية بسبب مرض مفاجئ يحول دون مواصلته السفر. ثامنا – الزام الناقل بتنظيم نزول الراكب من واسطة النقل في مكان الوصول وتسليمه الاشياء التي كان قد اودعها لدى الناقل. تاسعا – الزام الراكب بالمحافظة على نظافة المركبة وعدم العبث باجهزتها.

المادة 156

متن المادە :

المادة 156 لوزير النقل والمواصلات اصدار اية تعليمات اخرى يقتضيها تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 157

متن المادە :

المادة 157 يلغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 158

متن المادە :

المادة 158 ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة