المادة 144

معرف المادة: 27139

رقم المادة : 1037

المادة 144 يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة 73 من هذا القانون البيانات الاتية: اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن. ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية. ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه. رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه. خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية. سادسا – التاريخ او المدة المحددة لتسليم الشيء في ميناء التفريغ اذا اتفق على ذلك صراحة. سابعا - اي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.