المادة 144
يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة 73 من هذا القانون البيانات الاتية:
اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن.
ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية.
ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه.
رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه.
خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية.
سادسا – التاريخ او المدة المحددة لتسليم الشيء في ميناء التفريغ اذا اتفق على ذلك صراحة.
سابعا - اي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.