المادة 150
اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية in الحالتين الاتيتين:
ا – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن.
ب – ثبوت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.