المادة 157

معرف المادة: 27152

رقم المادة : 1037

المادة 157 يلغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.