المادة 145
على الناقل او من ينوب عنه ادراج تحفظ في سند الشحن، الذي يتضمن تفاصيل تتعلق بالطبيع العامة للشيء او علاماته الرئيسة او وزنه او كميته او عدد الطرود او القطع، يبين فيه عدم صحة تلك التفاصيل او الاسباب التي حملته على الاشتابه في عدم مطابقتها للشيء او ان وسائل التحقق من ذلك غير متوفرة لديه في الحالات الاتية:
اولا – عندما يكون على علم بعدم مطابقة التفاصيل للشيء الذي تسلمه فعلا او للشيء المشحون اذا كانت قد صدر بشانه سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون.
ثانيا – عندما تتوفر لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه في عدم المطابقة.
ثالثا – عندما لا تتوفر لديه وسائل التحقق من هذه التفاصيل.