المادة 155
تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون تقوم وزارة النقل والمواصلات خلال ستة اشهر من تاريخ نشره باصدار تعليمات لتنظيم نقل الشخص تكون نافذة في يوم نفاذ هذا القانون وتتضمن بشكل خاص الامور الاتية:
اولا – الزام الناقل بان يبين بشكل واضح وحدد ومعلن ما يلي ذكره سواء كان ذلك بتثبيته على تذكرة النقل او وضعه على لافتة او لوحة في محلات القيام:
ا – خط الرحلة وطول المسافة بين محل القيام ومحل الوصول بالكيلو مترات والوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة.
ب – موعد المغادرة وموعد الووصل ومكانيهما.
جـ - مقدار الاجرة المحددة للرحلة ومكان وزمان ادائها واستحقاقها والحالات المسقطة لها.
د – الاماكن المخصصة لانتظار الراكب ووقت وجوده فيها قبل مباشرة الرحلة.
هـ - الامتعة الشخصية التي يجوز للراكب استصحابها معه مع بيان حجمها ووزنها اذا اقتضى الامر وكذلك ما يسمح له باستصحابه معه من الحيوانات الاليفة.
ثانيا – الزام الناقل وتابعيه بالاشراف على انتقال الراكب بالواسطة المعدة لنقله من والى الواسطة المخصصة للسفر اذا كان محل وقوفها بعيدا عن محل الانتظار.
ثالثا – قيام الناقل بتوجيه الراكب الى الواسطة حتى يتم صعوده اليها.
رابعا – الزام الراكب بالجلوس في المكان المخصص له اذا كانت مقاعد الجلوس مرقمة. اما اذا لم تكن المقاعد مرقمة فيكون جلوس الراكب في المقعد الذي يرشده اليه الناقل مع مراعاة درجة التذكرة.
خامسا – الزام الراكب بالمحافظة على الهدوء والنظام عند صعوده الى واسطة النقل وجلوسه فيها وعدم اتيانه اي فعل يسبب ازعاج الركاب ويقلق راحتهم طيلة الرحلة.
سادسا – منح الناقل الحق برفض قبول الراكب او انزاله من الواسطة في اول نقطة وقوف اذا تعمد اقلاق راحل الركاب او الاساءة اليهم بتصرفات غير لائقة من شانها مجانبة السلوك المالوف وفي هذه الحالة لا يحق للراكب المطالبة برد الاجرة التي كان قد دفعها.
سابعا – الزام الناقل بايصال اللراكب الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية بسبب مرض مفاجئ يحول دون مواصلته السفر.
ثامنا – الزام الناقل بتنظيم نزول الراكب من واسطة النقل في مكان الوصول وتسليمه الاشياء التي كان قد اودعها لدى الناقل.
تاسعا – الزام الراكب بالمحافظة على نظافة المركبة وعدم العبث باجهزتها.