المادة 154

معرف المادة: 27149

رقم المادة : 1037

المادة 154 اولا – تقوم وزارة النقل والمواصلات باصدار التعليمات المقتضاة لتنظيم شؤون النقل النهري وتتضمن بوجه خصا الامور الاتية: ا – تعيين الارصفة وموافق انطلاب المراكب واماكن وصولها ومحلات استراحة الركاب على الشواطئ. ب – تعيين الطرق المائية السالكة التي تجوز فيها الملاحة النهرية. جـ - تعيين انواع المراكب التي تمارس النقل النهري. د – اخضاع ممارسة الملاحة النهرية الى اجازة تصدرها السلطة المختصة وفغق شروط معينة. هـ - تحديد اجور نقل الاشخاص ونقل الاشياء بموجب تعريفات خاصة. ثانيا – تسري احكام التعليمات على اعمال النقل النهري التي تمارسها القطاعات المختلفة في القطر.