المادة 154
اولا – تقوم وزارة النقل والمواصلات باصدار التعليمات المقتضاة لتنظيم شؤون النقل النهري وتتضمن بوجه خصا الامور الاتية:
ا – تعيين الارصفة وموافق انطلاب المراكب واماكن وصولها ومحلات استراحة الركاب على الشواطئ.
ب – تعيين الطرق المائية السالكة التي تجوز فيها الملاحة النهرية.
جـ - تعيين انواع المراكب التي تمارس النقل النهري.
د – اخضاع ممارسة الملاحة النهرية الى اجازة تصدرها السلطة المختصة وفغق شروط معينة.
هـ - تحديد اجور نقل الاشخاص ونقل الاشياء بموجب تعريفات خاصة.
ثانيا – تسري احكام التعليمات على اعمال النقل النهري التي تمارسها القطاعات المختلفة في القطر.