المادة 148
مع مراعاة احكام المادة 69 من هذا القانون، يعتبر الاشعار الموجه الى الناقل الفعلي بمثابة اشعار موجه الى الناقل المتعاقد وبالعكس. ويعتبر كذل الاشعار الموجه الى من يتصرف نيابة عنهما بما في ذلك ربان السفينة او الضابط المسؤول عنها بحكم الاشعار الموجه الى الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب مقتضى الحال.