المادة 142
اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون.
ثانيا – على الناقلا، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه.
ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او اي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل.
رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او باية طريقة اخرى مقبولة.