المادة 142

معرف المادة: 27137

رقم المادة : 1037

المادة 142 اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون. ثانيا – على الناقلا، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه. ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او اي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل. رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او باية طريقة اخرى مقبولة.