قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق |
26
قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق |
26
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 15تأريخ الإصدار: 24/10/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) و المنعقدة بتأريخ 23/10/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 2001قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكوميةفي إقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الداخلية.3-الوزير: وزير الداخلية.4-المنظمة: أية منظمة كوردستانية غير حكومية للإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية ذات النفع العام.الفصل الأولالتأسيسالمادة الثانية: 1-المنظمة هيئة غير حكومية مستقلة مكونة من عدة أشخاص طبيعية وتنشأ لتحقيق أهدافها في مجالات الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم.2-تتمتع بالشخصية المعنوية و لها حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.3-يجوز للمنظمة العمل في مجال النشاطات الإنسانية خارج الإقليم بعد حصول موافقة الوزير.4-لاتسعى المنظمة إلى الربح المادي إلا لغرض تحقيق أهدافها. المادة الثالثة:يمثل المنظمة أمام المحاكم و الجهات الرسمية و غير الرسمية رئيسها أو من يخوله. المادة الرابعة:يشترط لتأسيس المنظمة ما يلي:1-تقديم طلب إلى الوزير موقع من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن خمسة أعضاء متمتعين بالأهلية القانونية على أن يرفق به نظامها الداخلي مشتملاً على البيانات التالية:إسم المنظمة و الغرض من تأسيسها على أن يكون مركز إدارتها في الإقليم.إسم كل عضو من الأعضاء و لقبه و جنسيته و عمره و مهنته و محل إقامته و مؤهلاته العلمية. ج- الموارد المالية للمنظمة و مصادرها. د- الهيئات التي تمثل المنظمة و تقوم بإدارتها و بيان إختصاصاتها و طرق إختيارها و إنتهائها.2-أن يكون غرضها واضحاً و معلناً و أن لايتعارض مع النظام العام.3-على المنظمة تحقيق أغراضها بالوسائل المشروعة وفق أحكام القوانين المرعية في الإقليم و أن لاتتعارض مع متطلبات نظام الحكم الفدرالي.4-أن لاتهدف إلى بث الشقاق أو التفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة. المادة الخامسة:1-على الوزير البت في الطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسجيله لدى الوزارة و في حالة عدم إستيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية إعادته إلى المؤسسين لإكمال النواقص، عندئذ يبدأ سريان مدة البت إعتباراً من تاريخ تسليم الطلب مجدداً.2-إذا رفض الوزير طلب التأسيس لأي سبب كان فللأعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.3-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون. المادة السادسة:تحدد في النظام الداخلي للمنظمة الأحكام المتعلقة بتنظيم شؤونها الإدارية و المالية و الفنية و كيفية إختيار منتسبيها و قبول أعضائها. المادة السابعة:على المنظمة مسك السجلات التالية على أن تكون مصدقة لدى دائرة الكاتب العدل.سجل الأعضاء و(المنتسبين).سجل القرارات و محاضر الجلسات.سجل المشاريع.سجل الحسابات.سجل الأموال و الأثاث.الفصل الثانيالأهداف و الوسائلالمادة الثامنة:تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي:1-المساهمة و التعاون في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم و خارجه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون و الوزارات المعنية الأخرى.2-التعاون مع المنظمات الأجنبية العاملة في الإقليم في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية. المادة التاسعة:تحقق المنظمة أهدافها بالوسائل التالية:1-الموارد المالية المتاحة لها.2-التعاقد و الدخول في المناقصات و المزايدات لتنفيذ مشاريع إعمار كوردستان.3-الإتصال باللاجئين و المغتربين من أبناء كوردستان و المقيمين في الخارج و تشجيعهم لإستثمار رؤوس أموالهم في مشاريع الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.4-الدعوة لعقد كونفرانسات داخلية و دولية لدراسة تطوير و تقديم المشاريع بهدف تحقيق أهدافها.5-لحكومة الإقليم بناءاً لمقتضيات المصلحة العامة أن تساهم مع المنظمة لتنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم.الفصل الثالثمالية المنظمةالمادة العاشرة:تتولى المنظمة إدارة أموالها من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها و تنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية و تخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية في الإقليم. المادة الحادية عشرة:تتكون مالية المنظمة من:1-ما يساهم به الأعضاء.2-المنح و الهبات و الهدايا و التبرعات و الإكتتابات و الوقف و الوصية من الأفراد و الجهات الأخرى.3-الإيرادات التي تحصل عليها المنظمة نتيجة نشاطاتها و إستثمار أموالها. المادة الثانية عشرة:للمنظمة التعاقد مع المنظمات الأجنبية او قبول المساعدات أو التبرعات المادية أو العينية من الخارج و إعلام وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون بذلك.المادة الثالثة عشرة:على المنظمة تقديم التقارير التالية في نهاية كل سنة مالية أو عند الضرورة إلى الجهات المختصة.1-التقرير المالي السنوي متضمناً الواردات و النفقات.2-تقرير سنوي مفصل عن خدماتها و مشاريعها في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية و الجهات المستفيدة منها.3-تقرير مبين فيه خططها و برامجها للسنة المالية الجديدة في مجال الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم. المادة الرابعة عشرة:1- تعفى المنظمة من رسوم التأسيس و رسوم تصديق سجلاتها.2- لرئاسة مجلس الوزراء أو من تخوله إعفاء المنظمة من الضرائب و الرسوم الكمركية المستحقة لتحقيق أهدافها وفق ضوابط تصدرها. المادة الخامسة عشرة:للمنظمة و بعد موافقة الوزير أن تقرر حل المنظمة أو دمجها في منظمة أخرى ذات أهداف مماثلة بموافقة أكثرية أعضائها، و يكون قرار الوزير بالرفض قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره. المادة السادسة عشرة:يجوز حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة بعد إكتسابه درجة البتات بناءً على طلب يقدم من قبل الوزير أو من يخوله و ذلك في الحالات التالية:1-إذا مضى على تأسيس المنظمة سنة واحدة و لم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها، ما لم يكن التوقف لأسباب قاهرة.2-إذا خالفت في نشاطاتها الأهداف التي نشأت من أجلها.3-إذا أصبحت المنظمة عاجزة عن الوفاء بتعهداتها و إلتزاماتها المالية و القانونية. المادة السابعة عشرة:إذا حلت المنظمة عين لها مصفي أو أكثر يتم تعيينهم من قبل هيأتها ان كان الحل اختباراً اومحكمة بداءة موقع المنظمة ان كان قضائياً و تقوم المحكمة المذكورة بإجراءات وضع اليد فوراً ريثما تجري التصفية القانونية. المادة الثامنة عشرة:تكون قرارات محكمة البداءة في الحالات المنصوص عليها في المادتين (16 و 17) من هذا القانون قابلة للطعن فيها لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لتأريخ التبلغ بها. أحكام عامةالمادة التاسعة عشرة:1-على المنظمات الكوردستانية و العراقية غير الحكومية القائمة تعديل أوضاعها بما ينسجم و أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.2-تعتبر المنظمات التي لم تلتزم بحكم الفقرة (1) من هذه المادة منحلة بحكم القانون. المادة العشرون:للوزير مقاضاة المنظمة وفق أحكام هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى إذا نفذت مشاريعها خلافاً لإلتزاماتها و إتفاقاتها المبرمة في داخل و خارج الإقليم. المادة الحادية و العشرون:للمنظمة فتح فروع لها في محافظات الإقليم أو خارجه بعد موافقة الوزير. المادة الثانية و العشرون:يتم تنظيم شؤون المنظمات الإنسانية غير الحكومية الأجنبية المتواجدة في الإقليم بنظام يصدر من قبل رئاسة مجلس الوزراء. المادة الثالثة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الرابعة و العشرون:لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السادسة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةلمقتضيات مصلحة شعبنا و حقوقه المشروعة في أن تكون له منظمات في مجال الإغاثة و الإعمار و خاصة في المرحلة التي تمر بها تجربتنا الديمقراطية و بغية إفساح المجال للمنظمات الكوردستانية للمساهمة من خلال تقديم خدمات و مشاريع و مساعدات لبناء الإقتصاد الوطني و للإستفادة من خبرات و طاقات كافة شرائح المجتمع و بناءاً على ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (1) لسنة 1994 التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992 |
2
القانون رقم (1) لسنة 1994 التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992 |
2
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 7تاريخ القرار: 31/3/1994"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (1) لسنة 1994قانون التعديل الأول للقانون رقم (16) لسنة 1992 المادة الأولى: تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من القانون رقم (16) لسنة 1992 وتكون الفقرة (8) لها:8-اذا كان المال المصادر عرصة خالية تم مصادرتها بسبب عدم تسييجها و كان مالكها ملتحقاً بالحركة التحررية الكوردية او معتقلاً بسببها خلال فترة نفاذ قرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم (1223) الصادر في 13/11/1981 فتتم معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه كما يلي:أ-اذا كانت العرصة لازالت خالية لحين صدور هذا القانون فتعاد الى مالكها الأصلي وتسجل باسمه ولكل مشتري حق الرجوع على سلفه بالمبالغ المدفوعة له عن قيمتها.ب-اذا كان المشتري الأول للعقار المصادر قد اقام منشآت عليها و محتفظاً بملكيتها بموجب سجلات التسجيل العقاري فيخير المالك الأصلي للعرصة بين تملك المنشآت بقيمتها او تمليك الأرض الى صاحب المنشآت بقيمتها وقت صدور هذا القانون.ج-اذا كانت العرصة قد اقيمت عليها منشآت وانتقلت ملكيتها من المشتري الاول بموجب سجلات التسجيل العقاري فيلزم المشتري الاخير بدفع قيمة العرصة وقت صدور هذا القانون الى مالكها الأصلي ولكل مشتري الرجوع على سلفه بما دفعه من فرق البدل.د-تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الخاصة بمصادرة العرصات بسبب عدم تسييجها والتي سبق وان صدرت فيها قرارات من قبل اللجان المشكلة وفق المادة التاسعة من القانون رقم (16) لسنة 1992 سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب.المادة الثانية:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (3) لسنة 2018 قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولة في إقليم كوردستان ـ العراق |
20
القانون رقم (3) لسنة 2018 قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولة في إقليم كوردستان ـ العراق |
20
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 7تأريخ الإصدار: 12/2/2018استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (8) بتأريخ 12/2/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:القانون رقم (3) لسنة 2018قانون منع وإزالة التجاوز على أراضي الدولةفي إقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالتعاريفالمادة (1): يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض تنفيذ هذا القانون:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.ثانياً: المجلس: مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق.ثالثاً: أراضي الدولة: جميع الأراضي المملوكة للدولة في حدود إقليم كوردستان – العراق أياً كان جنسها أو صنفها (نوعها)، كما هو محدد في المادة (الأولى) من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 النافذ، وكذلك الأراضي التي لم تتم تسويتها (لم تحسم ملكيتها) وغير مسجل باسم أي شخص.رابعاً: الأراضي داخل حدود البلديات: جميع الأراضي التي تقع ضمن الحدود المقررة للبلديات في كل المحافظات والأقضية والنواحي حسب التصاميم الأساسية لها.خامساً: الأراضي خارج حدود البلديات: جميع الأراضي التي تقع خارج الحدود الواردة في الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، بما فيها الأراضي خارج حدود القرى.سادساً: رئيس الوحدة الإدارية: المحافظ والقائمقام ومدير الناحية.سابعاً: البلديات: بلديات المحافظات والأقضية والنواحي وقصبات الإقليم.ثامناً: اللجنة: لجنة مراقبة ومنع التجاوزات وإزالتها.تاسعاً: المتجاوز: الشخص والجهات التي تقوم بتصرف وارد في المادة (4) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص قانوني وخلافاً للقوانين النافذة.عاشراً: المراقب: المنتسب المؤقت والدائم للبلدية الذي يقوم بمراقبة التجاوزات وكذلك مراقبو الدوائر المعنية الأخرى. الأهدافالمادة (2):يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولاً: المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة داخل حدود الإقليم ومنع التجاوز ووضع اليد عليها عن طريق فرض عقوبات رادعة على المتجاوزين.ثانياً: اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التجاوزات على أراضي الدولة.ثالثاً: الحماية والتوجيه لإنعاش الاقتصاد الوطني للإقليم عن طريق حظر التجاوز على الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية والغابات الطبيعية والأراضي الصخرية ومنع تغيير استعمالاتها.رابعاً: المحافظة على التصاميم الأساسية للبلديات وفقاً للخطط الموضوعة لها من خلال منع التجاوزات.السريانالمادة (3):يسري هذا القانون على جميع حالات التجاوز على أراضي الدولة في الإقليم أياً كان جنسها أو صنفها (نوعها) التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون.المادة (4):أولاً: يعد تجاوزاً كل تصرف أو عمل يرد على أراضي الدولة أو على حق من الحقوق الواردة على هذه الأراضي إذا وقع دون ترخيص قانوني، أو بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة، ومنها ما يأتي:1- غصب واستعمال ووضع اليد على أبنية الدولة.2- تشييد المنازل والأبنية بمختلف أنواعها، ولأي غرض كان سواءً أكان موافقاً للتصاميم الأساسية أم لم يكن، وكذلك يشمل الأراضي التي تقع خارج حدود البلديات.3- غصب الأرض أو غصب جزء منها.4- تغيير جنس الأرض، واستعمال الأرض، وتغيير استعمالات الأرض.5- حفر الأرض، أخذ التربة (التربة الاعتيادية أو المختلطة)، وتغيير مجرى المياه السطحية، وتغيير مسار المرور.6- تعطيل أو تغيير حق من حقوق الارتفاق المقررة على أراضي الدولة.7- وضع اليد واستعمال وحفر وتشويه القنوات والروافد والأنهار والبحيرات.8- تسييج الأراضي والأراضي الصخرية والمراعي والغابات والزراعات خلافاً للقوانين النافذة.9- بيع وهبة وإيجار الأراضي لأغراض الزراعة وإقامة البساتين والسياحة والسكن والتجارة أو لأي غرض آخر خلافاً للقوانين النافذة في الإقليم.10- فصل وإفراز الأراضي خلافاً للقوانين النافذة.11- أي تصرف آخر، عدا ما هو مذكور في الفقرات السابقة، يقع على أراضي الدولة دون الحصول على الموافقات الأصولية.ثانياً: استعمال جميع أو جزء من شارع، رصيف، ساحة، حديقة، متنزه أو أي مكان عام بصورة مؤقتة أو دائمة للمصلحة الخاصة خلافاً للقوانين النافذة في الإقليم. الفصل الثانيالأحكام الإجرائيةالمادة (5): يقوم رئيس الوحدة الإدارية ورئيس البلدية ورؤساء الدوائر المعنية من خلال مراقبين بمراقبة أراضي الدولة لغرض منع وإزالة التجاوزات عن طريق اتخاذ الإجراءات الآتية:أولاً: توجيه إنذار إلى الشخص المتجاوز بإزالة التجاوز خلال مدة (24) ساعة إذا كان الشخص أو الجهة معلومة.ثانياً: تعليق ورقة الإنذار في محل التجاوز أو الكتابة عليه بإزالة التجاوز خلال مدة (24) ساعة إذا لم يكن المتجاوز معروفاً.ثالثاً: إشعار الدائرة أو رئاسة الإدعاء العام بالتجاوزات الواقعة.رابعاً: على رئيس الوحدة الإدارية خلال مدة (48) ساعة من تأريخ الإنذار إصدار أمر إزالة التجاوز بالتنسيق مع البلدية والدائرة المختصة وتوفير الحماية للجنة إذا لم يقم المتجاوز بإزالة التجاوز وفقاً للفقرتين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه من هذه المادة. المادة (6): تنفذ قوى الداخلية أوامر رؤساء الوحدات الإدارية، وعند الاقتضاء يقوم جميع القوى الرسمية بمعاونتهم لإزالة التجاوزات.المادة (7): لا يجوز إيصال خدمات (الماء، المجاري، الكهرباء، الطرق، الشوارع، الإنترنت) أو أي خدمات أخرى إلى الأراضي المتجاوز عليها.المادة (8):أولاً: يجب تشكيل اللجنة من قبل رؤساء الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون. ثانياً: تخصص من مبلغ الغرامة المستحصلة من المتجاوز نسبة لا تزيد على مجموع رواتب أعضاء اللجنة والقوى الرسمية المشاركة في إزالة التجاوز وتوزع عليهم كحوافز بموجب تعليمات يصدرها (وزير البلديات) بالتنسيق مع الوزارات المعنية خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون. ثالثاً: يتم تغيير اللجنة ولا تتجاوز مدة عملها سنة واحدة.المادة (9):على المتجاوز بخصوص التجاوزات الواقعة قبل نفاذ هذا القانون، وخلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون: أولاً: إشعار البلدية المعنية بمكان وشكل ومساحة ومشتملات التجاوز إذا كان داخل حدود البلديات.ثانياً: إشعار رئيس الوحدة الإدارية بمكان وشكل ومساحة ومشتملات التجاوز إذا كان خارج حدود البلديات.ثالثاً: على رئيس البلدية ورئيس الوحدة الإدارية تسجيل هذه المعلومات والإخبارات الواصلة إليهم بموجب الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة في السجل الرسمي لقسم التجاوزات وتشكيل اللجان اللازمة من الجهات المعنية لتثبيت نوع وشكل ومساحة ومشتملات التجاوز في محاضر خاصة.رابعاً: تنفذ أحكام هذا القانون على التجاوزات التي لم يحصل فيها إشعار البلدية والوحدة الإدارية بموجب الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، وكذلك تنفذ على التجاوزات الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون.المادة (10):تشكل محكمة في مركز كل محافظة ويتم اختيار قاض في الأقضية للنظر في التجاوزات، وتعد القضايا المتعلقة بالتجاوز قضايا مستعجلة. الفصل الثالثالأحكام الجزائيةالمادة (11):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة في الإقليم:أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بفعل من الأفعال الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (4) من هذا القانون، مع إزالة التجاوز على نفقة المتجاوز.ثانياً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (2,000,000) مليوني دينار كل من قام بفعل من الأفعال الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة (3) ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين دينار، مع إزالة التجاوز على نفقة المتجاوز.ثالثاً: يعد شريكاً في الأفعال الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة ويعاقب بعقوبتها صاحب الملك أو المحل أو المستأجر الذي يسهل أو يساعد في ارتكاب التجاوز.رابعاً: يتم التعامل بموجب قانون انضباط الموظفين مع كل من رئيس وأعضاء اللجنة ومنتسبـي الدوائر المعنية المقصرين في إداء واجباتهم في منع أو إزالة التجاوز.خامساً: يعد ظرفاً مشدداً في الأفعال الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا كان المتجاوز موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أو أحد منتسبـي قوى الأمن الداخلي أو القوات المسلحة، واستغل صفته في ارتكاب الجريمة أو سهل ذلك لغيره.المادة (12):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من مارس عملاً من أعمال التوسط أو الدلالة على العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.المادة (13):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل موظف أو مكلف بخدمة أعطى الموافقات الأصولية أو ساعد أو توسط لأجل توفير الماء أو الكهرباء أو الخدمات الأخرى للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.المادة (14): أولاً: لا يجوز إطلاق سراح المتهم المتجاوز في مرحلتي التحقيق الابتدائي أو المحاكمة إلا بعد رفعه التجاوز.ثانياً: لا يكون للقرار أو الحكم الصادر من المحاكم الجزائية بالإفراج أو البراءة أو عدم المسؤولية أي أثر في إزالة التجاوز.المادة (15):يعفى المتجاوز، الذي لم يتم توجيه الإنذار إليه بموجب الفقرات (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (5)، من العقوبات الواردة في هذا القانون إذا أخبر الجهات المختصة بالتجاوزات بواقعة التجاوز وقام بإزالتها خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ الإخبار، على أن تؤيد هذه الإزالة بكتاب رسمي من الجهة المعنية.المادة (16): أولاً: إذا وقع فعل من أعضاء اللجنة والجهات المعنية أثناء تنفيذ الواجبات المتعلقة بإزالة التجاوزات يتم التعامل معهم بموجب أحكام المادة (40) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.ثانياً: لا يضمن أعضاء اللجنة والجهات المعنية الأضرار التي قد تصيب المتجاوز أثناء إزالة التجاوز مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (215) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل. الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة (17): على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (18):على وزارة البلديات بالتنسيق مع الوزارات المعنية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذه.المادة (19):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (20):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةلغرض منع وضع اليد على أموال وأملاك الدولة والمحافظة على السمات الحضارية لمدن إقليم كوردستان والمناطق السياحية وحماية المراعي والغابات الطبيعية والأراضي الزراعية خارج حدود البلديات وتطبيق العدالة الاجتماعية، فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (11) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان – العراق |
7
القانون رقم (11) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان – العراق |
7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 18تأريخ الإصدار: 18/7/2018 استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 15/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي: القانون رقم (11) لسنة 2018قانون التعديل الثالث لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدلفي إقليم كوردستان – العراق المادة (1): تعدل المادة (1) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (1):تجدد عقود إيجار العقار المبرمة لأغراض السكنى أو لغير السكنى مرة كل أربع سنوات بأجرة يتفق عليها الطرفان سواءً بالزيادة أو النقصان بشرط ألا تزيد الأجرة في حالة الزيادة على (20%) من الأجرة السابقة. المادة (2): تعدل المادة (2) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (2):أولاً- إذا لم يتفق طرفا العقد على مقدار الأجرة بموجب المادة (1) من هذا القانون يحق لكلا الطرفين أو لأحدهما الطلب من مديرية ضريبة العقار تقدير الأجرة من خلال لجنة تقدير خاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية.ثانياً- تكون قرارات اللجنة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلة للطعن فيها لدى محكمة البداءة خلال مدة (15) يوماً من صدور قرار التقدير ويكون قرار المحكمة باتاً.المادة (3): تلغى المادة (4) من قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979. المادة (4): تضاف مادة إلى القانون ويعاد تنظيم تسلسل المواد وتقرأ على الوجه الآتي:تخضع التخلية في عقود المادة (1) من هذا القانون لأحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979. المادة (5):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (6): على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (7):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةمن أجل تحقيق العدالة والتوازن بين حق المستأجر وصاحب الملك ومع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (15) لسنة 2022 إنفاذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق |
10
القانون رقم (15) لسنة 2022 إنفاذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي: القانون رقم (15) لسنة 2022قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق المادة (1) ينفذ قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق، ويعدل تطبيقه.المادة (2)لغرض تنفيذ هذا القانون تحل مؤسسات ودوائر الإقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في القانون.المادة (3)يعدل تطبيق الفقرات (أولاً، ثانياً، رابعاً، سادساً، ثامناً، خامس عشر، سابع عشر) من المادة (1) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: الدائرة: دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس وزراء إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: رئيس الدائرة: رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات.رابعاً: التوقيع الإلكتروني: علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع متفرد ويثبت الهوية الشخصية لصاحبه ويكون معتمداً من سلطة التصديق.التوقيع الرقمي: نوع معين من التوقيع الإلكتروني يعتمد على شهادة بحيث يثبت المعلومات الموقعة وأصالة الشخص الموقع، ويدل على نسبة الاسم أو الاسم المستعار لهذا الشخص في الأقل.سادساً: المعاملات الإلكترونية: تشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية والمالية وما يتعلق بها من الطلبات والإجراءات والعقود والسجلات والخطابات والسندات الإلكترونية القابلة للتحويل والتداول والتي تمثل قيم مالية ونقدية، والمشتقات المالية والتي تتم بوسائل إلكترونية.ثامناً: الوسيط الإلكتروني: برنامج إلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم لغرض تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء، أو بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم معلومات بشكل كلي أو جزئي دون تدخل أو مراجعة من أي شخص وقت التنفيذ أو الاستجابة.خامس عشر: الموقع: الشخص الحائز على بيانات وأداة التوقيع الإلكتروني الخاصة به، والذي يستخدمه في التوقيع على معاملة إلكترونية باسمه أو باسم من ينوب عنه أو يمثله قانوناً.سابع عشر: أداة التوقيع: أداة تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني كبرنامج مجهز أو جهاز إلكتروني.المادة (4)تضاف فقرة بتسلسل (ثالثاً) إلى المادة (3) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-ثالثاً: 1- يجوز فقط تقديم الطلبات والأوراق والوثائق اللازمة المتعلقة بالمعاملات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، و) من هذه المادة، بطريقة إلكترونية إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يتناسب مع طبيعتها القانونية لغرض تسهيل تنفيذها.2- يجوز أن تكون إجراءات المحاكم والتبليغات القضائية وتبليغات الحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية بطريقة إلكترونية بما يتناسب مع طبيعتها القانونية بعد تأمين المستلزمات القانونية والفنية والتقنية وتدريب القضاة والموظفين ذات العلاقة.المادة (5)يعدل تطبيق المادة (28) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-يصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان نظاماً لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (6)يوقف تطبيق مضمون المادة (29) من القانون وتعاد صياغتها على الوجه الآتي:-أولاً: تحدد بنظام الشروط والإجراءات المتعلقة بالختم الإلكتروني والرقمي للمواطنين والصفة الرسمية للسندات الإلكترونية.ثانياً: تحدد بنظام الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحررات وإيداعها وحفظها ونسخها واستخدام التواقيع الإلكترونية عليها بما يضمن سرية المعلومات وسلامتها. ثالثاً: للجهات الرسمية تنفيذ المهام التالية بطريقة إلكترونية:1- إنشاء السندات وقبولها وإيداعها وتقديمها والاحتفاظ بها.2- منح الإجازات والتراخيص والموافقات وإصدار القرارات.3- قبول المدفوعات أو استحصال الرسوم.4- طرح العطاءات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين النافذة في هذا المجال. رابعاً: لا يجوز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، للجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والعاملين فيها والمطلعين بحكم وظائفهم على المعلومات والبيانات الشخصية للمتعاملين في النظام الإلكتروني الإفصاح عنها إلا بموافقة صاحبها أو من يمثله أو بقرار قضائي، ولا يجوز لهم استخدامها بصورة غير مشروعة.المادة (7)يضاف فصل بتسلسل (الثامن) باسم (أحكام عقابية) إلى القانون ويتألف من المواد (30، 31، 32، 33، 34، 35، 36)، ويصبح الفصل (الثامن) من القانون الفصل التاسع له، ويقرأ على الوجه الآتي:-الفصل الثامنأحكام عقابيةالمادة (30) المضافةمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار، كل من:-أولاً: قام بإنشاء أو نشر أو تقديم مستند إلكتروني لأي غرض غير مشروع.ثانياً: دخل بشكل غير مشروع إلى قاعدة بيانات خاصة بالتواقيع والمستندات الإلكترونية أو بقى فيها.ثالثاً: أدخل بطريق الغش بيانات في نظام معالجة المعلومات أو أزال أو عدل بطريق الغش البيانات التي يتضمنه.رابعاً: حاز أو أفشى أو استعمل بيانات إنشاء توقيع إلكتروني خاصة بالغير دون إذن منه.المادة (31) المضافةيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار، كل من:-أولاً: قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على تراخيص إصدار شهادات التصديق وتجديدها وإلغائها.ثانياً: أدلى بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة التصديق. المادة (32) المضافةتعاقب جهة التصديق بغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار في إحدى الحالتين الآتيتين:-أولاً: ممارسة خدمات التصديق الإلكتروني دون ترخيص، أو استئناف أو مواصلة نشاطها على الرغم من إلغاء ترخيصها أو انتهائه دون تجديده، أو الاندماج مع جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص خلافاً لأحكام هذا القانون.ثانياً: إفشاء أحد عملائها أو استغلال المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بطالب شهادة المستندات الإلكترونية لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الإلكتروني دون الحصول على الموافقة الخطية لطالب الشهادة، ولا تحول هذه العقوبة دون فرض أية عقوبة أخرى واردة في هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى لمعاقبة شخص الفاعل.المادة (33) المضافةمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة في الإقليم، يعاقب بالحبس أو السجن وبغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار، كل من:-أولاً: أتلف أو خدش أو زور بأية طريقة توقيعاً أو وسيطاً أو مستنداً إلكترونياً أو استعمله بشكل غير مشروع.ثانياً: توصل بأية وسيلة غیر مشروعة على توقيع أو وسيط أو مستند إلكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله. المادة (34) المضافةأولاً: فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.ثانياً: يلغى ترخيص الشخص عند إدانته بإحدى الجرائم الواردة في هذا القانون. المادة (35) المضافةيتمتع الأشخاص العاملون في الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون بصفة عضو الضبط القضائي في إطار واجباتهم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (36) المضافةيعد ظرفاً مشدداً للعقوبات الواردة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف له علاقة بتنفيذ القانون. المادة (8)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (9)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (10)ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ نشـره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسێن رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةمن أجل مواكبة التطورات السریعة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يخدم التقدم الاقتصادي في الإقليم وانسجاماً مع المجتمع الدولي في مجال التجارة من خلال توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وتسهيل التجارة والمعاملات المالية والإدارية وإزالة العوائق والتحديات أمامها من خلال تطوير البنية القانونية للتوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية اللازمة، وضمان نقل هذه المستندات والتعامل بها بين الأطراف المعنية من خلال خدمات آمنة ومحمية، بحيث يتضمن القانون أحكاماً خاصة بحماية السرية وخصوصية البيانات والمعلومات الشخصية والحد من إساءة استخدام التوقيع الإلكتروني من مختلف صنوف التجاوز في المعاملات الإلكترونية بما يضمن حفظها ويعزز ثقة المتعاملين بها، شرع هذا القانون. ...
قانون إطفاء و إفراز الأراضي داخل حدود البلديات رقم (3) لسنة 1998 |
7
قانون إطفاء و إفراز الأراضي داخل حدود البلديات رقم (3) لسنة 1998 |
7
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 10تاريخ القرار: 15/4/1998 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/4/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:- قانون إطفاء و إفراز الأراضي داخل حدود البلديات رقم (3) لسنة 1998 المادة الأولى:يجوز إفراز الأراضي الزراعية و غير الزراعية و البساتين المملوكة ملكاً صرفاً لدوائر الإقليم و القطاع العام و مؤسسة الشهيد و المنظمات الجماهيرية و المهنية و الجمعيات التعاونية لبناء المساكن و الأراضي غير الزراعية و البساتين الموقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لبلديات اقليم كوردستان بما لايتعارض مع الإستعمالات المقررة لها.المادة الثانية:يطفأ حق التصرف في الأراضي الزراعية و غير الزراعية المملوكة للدولة الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لبلديات اقليم كوردستان.يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الأراضي بنسبة منها تساوي (8%) من مجموع مساحات الأراضي المطفأ حق التصرف فيها و يسجل بإسمه ملكاً صرفاً.يحق لصاحب حق التصرف افراز المساحة الممنوحة له بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها في التصاميم الأساسية للبلديات:-اذا كانت الأراضي المطفأ حق التصرف فيها واقعة ضمن مناطق غير سكنية يعوض أصحابها بأراضي في مناطق سكنية داخل حدود البلديات بما يعادل قيمة تلك النسبة. المادة الثالثة:تملك الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية أو المعنوية (بإستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية الى حكومة اقليم كوردستان – العراق و تسجل بإسم البلديات ذات العلاقة (تبعاً لموقعها) اذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية.يتم تعويض اصحاب تلك الأراضي عيناً بنسبة منها قدرها (12%) من مجموع مساحات الأراضي التي ستسجل باسم البلدية و يحق لهم إفراز المساحة الممنوحة لهم بما لايتعارض مع الإستعمالات المقررة لها.اذا كانت الأراضي واقعة ضمن مناطق غير سكنية فيعوض أصحابها عنها في مناطق سكنية داخل حدود البلديات بما يعادل قيمة تلك النسبة و يحق لهم إفراز المساحة الممنوحة أيضاً.المادة الرابعة:وصولاً إلى التعويض العادل يحق لأصحاب العلاقة الإعتراض على قرارات اللجان المختصة المنفذة لأحكام هذا القرار لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة (15) يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً و على المحكمة النظر في تلك الاعتراضات على وجه الاستعجال.المادة الخامسة:على رئاسة مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (3) لسنة 2017 قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
8
قانون رقم (3) لسنة 2017 قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق |
8
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، واستثناءاً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (2) والمنعقدة بتاريخ 6/12/2017 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2017قانون التعديل الثاني لتطبيق قانون إيجار العقاررقم (87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة (1):يوقف العمل بالمادة (الثالثة) من قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل، في إقليم كوردستان ـ العراق، ويحل محلها ما يأتي:أولاً: تخضع عقود إيجار العقار المبرمة بعد 15/7/2008 لأغراض السكنى أو لغير السكنى، لأحكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل.ثانياً: تخضع عقود إيجار العقار المبرمة قبل 15/7/2008 لأغراض السكنى أو لغير السكنى والمنتهية مدتها، لأحكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل، بشرط إلزام المؤجر والمستأجر بإبرام عقد إيجار جديد لا تقل مدته عن أربع سنوات، وبأجرة يتفق عليها الطرفان.المادة (2):أولاً: إذا لم يتفق طرفا العقد على مقدار الأجرة بموجب المادة (1/ ثانياً) من هذا القانون، يحق لكلا الطرفين أو لأحدهما اللجوء إلى محاكم البداءة لغرض تحديد مقدار الأجرة من خلال لجنة تشكل برئاسة قاضي المحكمة وعضوية ممثل عن كل من مديرية التسجيل العقاري المختصة ومديرية ضريبة العقار المختصة.ثانياً: يكون قرار اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للتمييز لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور القرار، ويكون القرار الصادر باتاً.المادة (3):أولاً: تطبق أحكام المادة (1) والمادة (2) من هذا القانون على الدعاوى التي لا تزال قيد المرافعة أو التي صدر فيها قرار التخلية ولكنها لم تكتسب درجة البتات.ثانياً: يوقف تنفيذ أحكام التخلية المكتسبة درجة البتات، والصادرة بموجب أحكام القانون رقم (9) لسنة 2008 خلال فترة نفاذه، والمنفذة في مديريات التنفيذ.المادة (4):يوقف العمل بالمادة (الرابعة) من قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل، في إقليم كوردستان ـ العراق، ويحل محلها ما يأتي:أولاً: لا تتجاوز الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام المادة (1/ثانياً) من هذا القانون، النسب الآتية:1- (4%) أربعة في المائة من القيمة الكلية للعقارات أو الشقق المعدة للسكنى والمؤجرة لهذا الغرض.2- (6%) ستة في المائة من القيمة الكلية للعقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.3- (6%) ستة في المائة من القيمة الكلية للعقارات أو الشقق المؤجرة لغير أغراض السكنى.ثانياً: يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض هذا القانون مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.المادة (5):يلغى القانون رقم (9) لسنة 2008، والقانون رقم (16) لسنة 2010.المادة (6):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (7):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (8):ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.جعفر ابراهیم ئیمینکی نائب رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةمع الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة، ومن أجل تحقيق العدالة والتوازن بين مصلحة طرفي عقد الإيجار ولغرض تهيئة الأرضية الملائمة لتنمية الاستثمار والاستقرار الاجتماعي، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق |
12
القانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق |
12
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 30/10/2019 على القانون التالي، وبعد إعادته إلى برلمان كوردستان بقرار رئاسة الإقليم رقم (4) لسنة 2019 بموجب بند (2) من الفقرة (اولاً) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وصادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (8) بتأريخ 4/12/2019 على القانون الآتي: القانون رقم (3) لسنة 2019قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلدياتفي إقليم كوردستان ـ العراق المادة (1): أولاً: المتجاوز لأغراض هذا القانون هو الشخص الذي يسكن فعلياً في الدار المشيدة تجاوزاً، أو ورثته الشرعيون، أو الأشخاص المكلف بإعالتهم بحكم القانون وعند تنفيذ هذا القانون يكونون ساكنين في الدار.ثانياً: للبلديات تمليك الشخص الذي شيد داراً سكنية بالتجاوز قبل تأريخ 13/3/2018، الأرض المشيدة عليها الدار والمملوكة للدولة أو أية مؤسسة للقطاع العام أو البلديات، ملكاً تاماً أو مثقلاً بحقوق التصرف والواقعة في حدود البلديات ضمن المناطق السكنية بموجب شروط وأحكام هذا القانون.المادة (2): شروط التمليك:أولاً: وقوع الدار المشيدة تجاوزاً داخل حدود البلديات ضمن المناطق المخصصة للسكن بموجب التصميم الأساسي والتصاميم التفصيلية للبلديات.ثانياً: استعمال الدار المشيدة على الأرض لأغراض السكنى.ثالثاً: تقديم طلب تحريري من قبل الشخص الذي يسكن فعلياً الدار المشيدة تجاوزاً، أو من قبل ورثته الشرعيين، أو من قبل الأشخاص المكلف بإعالتهم بحكم القانون.رابعاً: يوجه الطلب إلى رئيس الوحدة الإدارية بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتضمن جميع المعلومات والوثائق اللازمة للحصول على التمليك.خامساً: لا يجوز تمليك مقدم الطلب أكثر من قطعة أرض واحدة.سادساً: يشترط أن لا تتجاوز مساحة الأرض المملكة (200)م2 مائتي متر مربع في مركز المحافظة، و(250)م2 مائتين وخمسين متراً مربعاً في مركز القضاء، و(300)م2 وثلاثمائة متر مربع في مركز الناحية.المادة (3): أولاً: تشكل لجنة برئاسة المحافظ أو رئيس الوحدة الإدارية، وعضوية الجهات المعنية في وزارات (البلديات والسياحة، المالية والاقتصاد، الزراعة والموارد المائية، العدل)، لغرض دراسة الطلبات والتأكد من تحقق الشروط اللازمة للتمليك، وللجنة تشكيل لجان فرعية في البلديات المعنية للقيام بالإجراءات الفنية اللازمة.ثانياً: تحدد قيمة الأرض المتجاوز عليها بدار سكنية على الوجه الآتي:1ـ للأشخاص غير المستفيدين من الدولة بسعر:أـ (15000ـ30000) خمسة عشر ألفاً إلى ثلاثين ألف دينار للمتر المربع الواحد في مراكز المحافظات.ب ـ (10000ـ15000) عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار للمتر المربع الواحد في مراكز الأقضية.جـ ـ ( 5000 ـ8000 ) خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دينار للمتر المربع الواحد في مراكز النواحي.2ـ بالنسبة للأشخاص المستفيدين من الدولة تقدر بسعر (100%) من القيمة الحقيقية للأرض على أساس الطلب والعرض من قبل اللجنة المختصة.3ـ لا تشمل الأحكام المالية لهذا القانون ذوي الشهداء والمؤنفلين من الدرجة الأولى ومعوقي الخندق.ثالثاً: في حالة وقوع التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف للغير، أو المملوكة ملكاً صرفاً خلافاً لأحكام القوانين النافذة، يتم حل ملكية هذه الأراضي وتسجل باسم البلديات بموجب (قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن حدود البلدية رقم (80) لسنة 1970) النافذ في الإقليم، أما في حالة وقوع التجاوز على جزء من هذه الأراضي المشار إليها أعلاه، فيتم إفراز الجزء المتجاوز عليها بالبناء لغرض تمليكه للمتجاوز بعد تسجيل هذا الجزء باسم البلدية المعنية بموجب القانون المشار إليه أعلاه.رابعاً: للبلدية رفض طلب التمليك إذا كان مكان الدار مخالفاً للتصميم الأساسي أو التصاميم الفرعية والتفصيلية، ويزال التجاوز على نفقة المتجاوز الذي يحق له التصرف بالمخلفات، وتقوم البلدية بتعويض المتجاوز بقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (200)م2 مائتي متر مربع دون مقابل في منطقة سكنية، وإذا كان المتجاوز مستفيداً من قبل عندئذٍ يقدر له الثمن بالأسعار المحددة في المادة (3) الفقرة (ثانياً) البند (2) من هذا القانون.المادة (4):إذا لم يلتزم الشخص المتجاوز بدفع الثمن المحدد أو المقدر الوارد في الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون، أو لم تشمله الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون، يسقط حقه في التمليك وتسجل الدار أرضاً وبناءً باسم البلدية المعنية، وتباع بموجب "قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986" النافذ في الإقليم، ويسلم لصاحبه قيمة المنشآت مستحقة القلع من بدل البيع.المادة (5):أولاً: تقدر المساحات الزائدة من المساحة المشار إليها في الفقرة (سادساً) من المادة (2) من هذا القانون، بالسعر الحقيقي السائد، على أن لا تتجاوز مساحة الأرض في كل الأحوال (300)م2 ثلاثمائة متر مربع في المحافظات و(400)م2 أربعمائة متر مربع في الأقضية، و(500)م2 خمسمائة متر مربع في النواحي.ثانياً: يعد الشخص المشمول بأحكام هذا القانون مستفيداً من الدولة إذا كانت المساحة المتجاوز عليها تزيد على الحد الأدنى من المساحة المحددة في الفقرة (سادساً) من المادة (2) من هذا القانون.المادة (6):تقوم وزارة البلديات والسياحة بإعداد الخرائط والتصاميم والمتطلبات الفنية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون والتي ليست لها خرائط وتصاميم معدة، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ نفاذ هذا القانون.المادة (7):تخصص الواردات المستحصلة بموجب هذا القانون على الوجه الآتي:أولاً: نسبة (30%) لوزارة البلديات والسياحة لمتطلبات خرائط وتصاميم المناطق المشمولة بأحكام هذا القانون.ثانياً: تودع (70%) من الواردات المستحصلة في الخزينة العامة للإقليم لغرض توجيهها نحو الخدمات العامة للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون.المادة (8):تملك أراضي الدور المهدمة في عهود الأنظمة المتعاقبة بموجب أحكام هذا القانون.المادة (9):لا تشمل أحكام هذا القانون الأراضي الواقعة عليها حقوق ملكية أو تصرف للمكونات الدينية والقومية وتم التجاوز عليها من قبل أشخاص آخرين فيما عداهم حيث يمكن لهم أن يستفيدوا من أحكام هذا القانون.المادة (10):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (11):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (12):يعمل بهذا القانون لمدة (3) ثلاث سنوات من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فائق حسین رئیس البرلمان الکوردستان-العراق الأسباب الموجبةمن أجل الحفاظ على المعالم الحضارية للمدن والقصبات والأرياف في إقليم كوردستان ـ العراق، ولغرض معالجة حالات التجاوز وتوفير الخدمات الأساسية، باتجاه وضع حد للتجاوز وتهيئة الأرضية لتنفيذ التصميم الأساسي للمدن من قبل البلديات، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (8) لسنة 2015 قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان – العراق |
4
قانون رقم (8) لسنة 2015 قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان – العراق |
4
باسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان – العراقوفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (15) في 16/6/2015 قررنا إصدار: قانون رقم (8) لسنة 2015قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان – العراقالمادة (1):يتم تمديد إيقاف العمل بأحكام قانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لمدة سنة واحدة لغاية 15/7/2016.المادة (2):يلغى القرار رقم (220) لسنة 2001.المادة (3):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4):ينفذ هذا القانون من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). مسعود بارزانى رئيس إقليم كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية معالجة المشاكل المتعلقة بالإيجار وإصدار قانون شامل يضم جميع القوانين والقرارات في هذا المجال، فقد شرع هذا القانون ...
قانون رقم (9) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(87) لسنة 1979 المعدل في أقليم كوردستان ـ العراق |
9
قانون رقم (9) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(87) لسنة 1979 المعدل في أقليم كوردستان ـ العراق |
9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردســـتان ـ العراق بجلسته المرقمة (28) والمنعقدة بتأريخ 17/6 / 2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 2008قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(87) لسنة 1979 المعدل في أقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى : يــوقف نفاذ المادة (الثالثة) من قانون ايجار العقـــار رقم 87 لســــــنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان – العراق.المادة الثانية : يستمر العمل باحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل والنافذ في الاقليم بالنسبة الى العقارات المؤجرة لأغراض السكنى لمدة اربع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتخضع بعد مضي المدة المذكورة لأحكام القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل.المادة الثالثة :اولاً: تخضع عقود ايجار العقار التي تؤجر لغير أغراض السكن بعد نفاذ هذا القانون لأحكام القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل.ثانياً: تمتد عقود ايجار العقار المؤجر لغير أغراض السكن المبرم قبل نفاذ هذا القانون لمدة سنتين اعتباراَ من تأريخ أنتهاء مدة العقد وتخضع في ايجاره لأحكام القانون المدني بعد انتهاء المدة المذكورة.المادة الرابعة :يوقف العمل بحكم المادة ( الرابعة ) من قانون ايجار العقار في أقليم كوردستان ـ العراق ويحل محلها مايلى:ـ أولاً: لاتزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية :1ـ (4%) أربع من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض. 2ـ ( 6%) ست من المائة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.3- ( 8%) ثمان من المائة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة لغير اغراض السكنى.ثانياً: تعدل الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به الى النسب الواردة في الفقرة (أولاً) اعلاه.ثالثاً: يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.المادة الخامسة :يلغى القرار المرقم (32 ) والمؤرخ في 6/ 2/ 2003 الصادر من قبل المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق. المادة السادسة: لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة:لايعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثامنة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية [ وقائع كوردستان]. عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبةلأجل جعل القانون منسجماً مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية في الاقليم ولتحقيق اهداف التشريعات الاجتماعية والاقتصادية وبغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار بنظرة عادلة تقوم على أساس المساواة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع الكوردستاني وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة في مجال السكن وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تخفيف أزمة السكن فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة 2010 قانون انفاذ قانون حماية المستهلك الأتحادي رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان ـ العراق |
6
قانون رقم (9) لسنة 2010 قانون انفاذ قانون حماية المستهلك الأتحادي رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان ـ العراق |
6
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 27/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 2010قانون انفاذ قانون حماية المستهلك الأتحادي رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى : أنفاذ قانون حماية المستهلك (الأتحادي) رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بحماية المستهلك في الأقليم .المادة الثانية:تحل السلطات المختصة في اقليم كوردستان ـ العراق محل السلطات الأتحادية اينما وردت في القانون المذكور.المادة الثالثة:يحدد رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان و باقتراح من رئيس مجلس حماية المستهلك الجهات و الأطراف الممثلة في المجلس والواردة في المادة الرابعة من القانون وبما ينسجم مع المؤسسات القائمة في الأقليم.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية أعطاء الشرعية بتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان ـ العراق شرع هذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 2012 قانون تمليك الدور السكنية الواقعة في حرم القرى ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق |
11
قانون رقم (12) لسنة 2012 قانون تمليك الدور السكنية الواقعة في حرم القرى ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق |
11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (22) والمنعقدة بتاريخ 21/11/2012 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 2012قانون تمليك الدور السكنية الواقعة في حرم القرى ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: تملك الدور السكنية الواقعة في حرم القرى، والدور التي آثار أبنيتها قائمة ضمن حدود البلديات، والتي لم يتم تمليكها لأصحابها لغاية صدور هذا القانون، حسب التصاميم الأساسية للبلديات، ويجري الاعتماد على خارطة كادسترو لتحديد حرم القرى، على النحو التالي:أولاً: تملك مساحة الأرض لحد (400م2) بسعر رمزي، وما زاد على ذلك ولحد مساحة (800م2) بسعر (50%) من السعر السائد للمحافظة، و(25%) للقضاء، و(10%) للناحية.ثانياً: إذا زادت المساحة على (800م2) تسجل المساحة الزائدة باسم البلدية المعنية بدون عوض.المادة الثانية:أولاً: تشكل لجان في الوحدات الإدارية برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية ممثلي الدوائر، لوزارات المالية والاقتصاد، والبلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية، والعدل للبت في الطلبات المقدمة بالتمليك بموجب أحكام هذا القانون، وتكون قراراتها قابلة للطعن لدى اللجنة العليا المشكلة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ طالب التمليك.ثانياً: تشكل لجنة عليا في مراكز المحافظات برئاسة قاضي وعضوية ممثلي وزارات البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية، والمالية والاقتصاد، والعدل للنظر في القرارات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بخصوص إقرار الطلبات المقدمة بالتمليك والتقدير وتكون قراراتها باتة.شروط التمليكالمادة الثالثة:أولاً: أن تكون الدار مخصصة للسكن وواقعة في حرم القرية داخل حدود البلديات.ثانياً: للمشمول بأحكام هذا القانون أو ورثته الشرعيين تقديم طلب التمليك إلى اللجنة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة (6) ستة أشهر من تأريخ تشكيل اللجان المختصة المشار إليها في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من هذا القانون.المادة الرابعة:إذا لم يقدم المشمول بأحكام هذا القانون طلبه بالتمليك خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون، أو لم يسدد بدل التمليك المقدر من قبل اللجنة، يسقط حقه في التمليك.المادة الخامسة: أولاً: إذا رفض طلب التمليك بسبب مخالفة موقع العقار للتصاميم الأساسية للمدن، تقوم البلدية المعنية بتخصيص قطعة أرض سكنية ملائمة بمساحة لا تزيد على (400م2) ضمن حرم القرية إن وجدت، ويجري تمليكها للمشمول بأحكام هذا القانون.ثانياً: في حالة عدم توفر القطع السكنية للتعويض حسب الفقرة (أولاً) أعلاه، يتم تعويض المشمولين بقطع سكنية مماثلة ضمن حدود أقرب بلدية.المادة السادسة:على وزارة البلديات والسياحة إعداد التصاميم والمستلزمات الفنية اللازمة للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون.المادة السابعة:تطبق أحكام هذا القانون على القرى التي ستضم مستقبلاً في حدود البلديات.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيلرئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة بالنظر للتوسع العمراني الذي يشهده إقليم كوردستان، ووقوع الكثير من الدور المشيدة ضمن حدود التصاميم الأساسية في حرم القرى الداخلة ضمن حدود البلديات، ولغرض تمليكها لأصحابها حفاظاً على مصالحهم والمصلحة العامة، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (14) لسنة 2013 قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان ـ العراق |
3
قانون رقم (14) لسنة 2013 قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان ـ العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (14) لسنة 2013قانون تمديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:تمديد فترة ايقاف العمل بأحكام قانون ايجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لغاية (15/7/2015).المادة الثانية: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان. د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم (15) لسنة 2010 قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان ـ العراق |
11
قانون رقم (15) لسنة 2010 قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان ـ العراق |
11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 23/11/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 2010قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: أولاً: يحظر حجز أو توقيف أي شخص إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من الجهة القضائية المختصة، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة وسريعة أمام المحكمة المختصة.ثانياً: لا يجوز التوقيف إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون وعلى أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطة الحكومة ويجب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الاخلاقية للموقوف.ثالثاً: ليست لأية جهة غير حكومية أو حكومية غير مختصة أن تمتلك مكاناً لحجز الأشخاص أو أن تحتجز شخصاً بأية ذريعة كانت.المادة الثانية: كل من تم حجزه أو توقيفه تعسفياً أو تجاوزت مدة موقوفيته الحد القانوني أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من قبل الجهات القضائية المختصة دون سند قانوني، ثم صدر قرار برفض الشكوى أو الافراج عنه وغلق الدعوى أو الحكم ببرائته واكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانين النافذة، له حق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به جراء الحجز أو التوقيف أو الحكم.المادة الثالثة:اولاً: تشكل لجنة في محاكم الاستئناف الواردة في المادة (14) من قانون السلطة القضائية رقم (23) لسنة 2007 من رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها لكل محكمة من محاكم الاستئناف للنظر في طلبات التعويض وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.ثانياً: تختص محاكم الاستئناف محل اقامة طالب التعويض او محل الحجز او التوقيف او الحكم بالنظر في طلبات التعويض.المادة الرابعة:يكون طلب التعويض وفق الضوابط الآتية:اولاً: تقدم طلبات التعويض الى اللجان المشكلة في محاكم الاستئناف وتتحمل الحكومة تبعات التعويض بعد اكتساب قرار اللجان درجة البتات.ثانياً: لا تسمع طلبات التعويض بموجب هذا القانون بعد مضي سنة واحدة على اكتساب قرار الافراج او الحكم بالبراءة درجة البتات.ثالثاً: ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب الحق الى الزوج والأولاد والوالدين فقط.المادة الخامسة:أولاً: يكون تقدير التعويض الأدبي على أساس ما عاناه المتضرر من آلام ومعاناة وما تأثرت به سمعته أو مكانته الاجتماعية أو الوظيفية.ثانياً: يقدر التعويض المادي على أساس ما فاته من كسب وما أصابه من ضرر خلال فترة الحجز أو التوقيف أو الحكم.ثالثاً: على مجلس القضاء نشر قرارات الحكم بالبراءة والافراج لمن ثبتت براءته أو أفرج عنه في صحيفتين يوميتين في الإقليم.المادة السادسة: لوزير المالية اضافة لوظيفته حق الرجوع على المشتكي أو المخبر أو الشاهد المتسبب لواقعة الحجز أو التوقيف أو الحكم غير القانونية بما دفعه من تعويض إذا ثبت كيدية الشكوى أو الاخبار الكاذب أو شهادة الزور.المادة السابعة: إذا وجد مجلس قضاء إقليم كوردستان من المعلومات المتوفرة لديه أو بناءً على توصية من رئيس محكمة استئناف المنطقة أو رئيس محكمة الجنايات المختصة بأن خطأ في الاجراءات القضائية أو خطأ صادراً من قاض أدى الى توقيف متهم دون وجه حق أو الحكم عليه دون مسوغ قانوني، فعليه إحالة القاضي المذكور الى لجنة شؤون القضاة وفق قانون السلطة القضائية في إقليم كوردستان رقم (23) لسنة 2007.المادة الثامنة:لرئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:تطبق أحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والإثبات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة العاشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الحادية عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةمن أولى الضمانات التي يتطلبها مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المحافظة على الحرية الشخصية لما كان الأصل ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة توفر له فيها كافة الضمانات لممارسة حق الدفاع ولما كان التوقيف اجراء قد تقتضيه الضرورة أو يوجبه القانون في بعض الجرائم ولما كان استعمال هذا الحق منوطاً بالقضاة وبغية معالجة حالات تعويض المحجوزين والموقوفين والمحكومين دون سند قانوني ودفعاً لكل تجاوز على حريته واستمرار عيشه بكرامة ولرفع الحيف عن المتضرر وبغية التعويض عما لحقه من الاضرار المادية والأدبية من جراء هذا التجاوز على حريته فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (16) لسنة 2010 قانون التعديل الأول لقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان ـ العراق |
4
قانون رقم (16) لسنة 2010 قانون التعديل الأول لقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان ـ العراق |
4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17) والمنعقدة بتاريخ 1/ 12/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (16) لسنة 2010قانون التعديل الأول لقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: أولاً: تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (الثالثة) من القانون رقم (9) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:تمتد عقود إيجار العقار المؤجر لغير أغراض السكن المبرمة قبل نفاذ هذا القانون لغاية 15/7/2012 اعتباراً من تأريخ نفاذ القانون رقم (9) لسنة 2008 وتخضع بعد مضي المدة المذكورة لأحكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ في الاقليم.المادة الثانية: أولاً: تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون أعلاه والتي لم يصدر فيها قرار مكتسب للدرجة القطعية.ثانياً: إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة في الدعاوى المشمولة بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2008 التي لم ينجز تنفيذ تخليتها وذلك لغاية 15/7/2012. المادة الثالثة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومنحهما فترة أخرى ليكونا على دراية بالأوضاع القانونية الجديدة للمأجور لتدبير أمورهما وإعطاء المهلة الكافية لوسائل الاعلام لنشر الوعي القانوني في هذا المجال فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم /16 لسنة/ 1992 قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين |
12
قانون رقم /16 لسنة/ 1992 قانون اعادة الاموال المصادرة بسبب الحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين |
12
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 49تاريخ القرار: 31/12/1992 استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة / 1992، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1992 إصدار القانون الآتي: قانون رقم /16 لسنة/ 1992قانون اعادة الاموال المصادرة بسببالحركة التحررية الكوردية لمالكيها الاصليين المادة الاولى:الغاء مصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت من قبل الانظمة العراقية المتعاقبة بحق المساهمين في الحركة التحررية الكوردستانية وذويهم او بسببها من 11/9/1961 واعادة تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين في اقليم كوردستان العراق.المادة الثانية:تتم معالجة الاثار الناجمة عن تنفيذ حالات المصادرة – والحجز والمادة الاولى من هذا القانون على الوجه التالي:أ-اتعاب الاموال المحجوزة التي لا زالت باسم اصحابها اليهم.ب- يعاد التسجيل الاموال الصادرة والتي لم تبع باسم اصحابها الاصليين.2- اذا كانت الاموال المصادرة قد انتقلت الى اشخاص من الذين تركوا اقليم كوردستان قبل او بعد الانتفاضة والتحقوا بالسلطة فيعاد تسجيلها باسماء اصحابها الاصليين.3- اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه ولا زال باسم المشتري الاول ولم يحدث فيه اية تغيرات، فيعاد تسجيله باسم مالكه الاصلي ولا يحق لهذا المشتري الرجوع على صاحب العقار ببدل الشراء.4- اذا كان العقار العرصة الاصلي خالية واحدث فيها المشتري الاول منشأت فيخير صاحب العرصة الاصلي بتملك المنشأت بكلفتها وقت الانشاء او قبض قيمة العرصة من المشتري الاول بتاريخ نفاذ هذا القانون.5- اذا كان المشتري الاول قد قام بهدم المنشآت العائدة للمالك الاصلي واقام منشآت اخرى محلها فيضمن قيمة المنشآت المهدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون ويخير المالك الاصلي وفق الفقرة (4) من هذه المادة.6- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد اضاف اليه فضلة مشتراة من جهة رسمية فتملك الفضلة الى مالك العقار الاصلي بقيمة شراءها من الجهة المذكورة وكذلك المحدثات التي عليها بقيمتها بتاريخ 31/12/1990.7- اذا انتقل العقار من المشتري الاول الى مشترين اخرين فيعاد الى مالكه الاصلي مع مراعاة احكام هذا القانون ويحق لكل مشتري الرجوع على سلفه والمشتريين بالمبالغ المدفوعة له واذا تعذر ذلك بالنسبة الى احدهم فتحل حكومة كوردستان محله عدا موقع المشتري الاول وعليها الرجوع على المشتري الذي قبله.8- اذا كان المال المصادر عرصة خالية تم مصادرتها بسبب عدم تسييجها وكان مالكها ملتحقا بالحركة التحررية الكوردية أو معتقلاً بسببها خلال فترة نفاذ قرار (مجلس قيادة الثورة) المرقم "1223" الصادر في 13/11/1981 فتتم معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه كما يلي:أ-اذا كانت العرصة لازالت خالية لحين صدور هذا القانون فتعاد الى مالكها الاصلي وتسجل باسمه ولكل مشتري حق الرجوع على سلفه بالمبالغ المدفوعة له عن فيمتها.ب- اذا كان المشتري الاول للعقار المصادر قد قام منشأت عليها ومحتفظا بملكيتها بموجب سجلات التسجيل العقاري فيخير المالك الاصلي للعرصة بين تملك المنشأت بقيمتها او تمليك الارض الى صاحب المنشأت بقيمتها وقت صدور هذا القانون.ج- اذا كانت العرصة قد اقيمت عليها منشأت وانتقلت ملكيتها من المشتري الاول بموجب سجلات التسجيل العقاري فيلزم المشتري الاخير بدفع قيمة العرصة وقت صدور هذا القانون الى مالكها الاصلي ولكل مشتري الرجوع على سلفه بما دفعه من فرق البدل.د- تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا الخاصة بمصادرة العرصات بسبب عدم تسييجها والتي سبق وان صدرت فيها قرارات من قبل اللجان المشكلة وفق المادة التاسعة من القانون رقم "16" لسنة 1992 سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب. "6"المادة الثالثة:اذا كان المال المصادر منشات او محدثات اقيمت تجاوزا على اراضي تعود للدولة او البلديات وكانت مشمولة بالتملك عند اقامتها او بعد ذلك وتوفرت في صاحبها الاصلي شروط التملك او ملكت لاقرانه عرصات مماثلة في المنطقة نفسها فيملك صاحبها المساحة المتجاوز عليها ضمن حدود المساحات المسموح بتملكها لاقرانه حين تنفيذ القرارات الخاصة بتملك المتجاوزين على الاراضي الاميرية والبلديات على ان تقوم صاحب المنشأت الاصلي بدفع بدل التملك الذي دفعه اقرانه في حينه الى الجهة ذات العلاقة. المادة الرابعة:اذا كان المال المصادر حقوقا تصرفية في ارض زراعيةً او بستاناً فيستحق صاحبها الاصلي اجر مثلها مدة الاستغلال من قبل المشتري وتطبق على المحدثات والمنشأت المقامة عليها احكام هذا القانون.المادة الخامسة:1-اذا كان المال المصادر منقولا فتعاد حيازته الفعلية الى صاحبه الاصلي ويسجل باسمه ان كان المال مركبة او ماكنة.2- اذا استحال نقل الحيازة الفعلية الى صاحبه الاصلي لهلاكها ولاي سبب اخر فيعوض المشتري صاحبه الاصلي قيمتها بتاريخ 31/10/1990.المادة السادسة:اذا كان المال المصادر قد انتقلت حيازته الى الغير قبل مصادرته بموجب تعهد بنقل ملكيته صادر عن اقارب المالك الاصلي تحريراً وكانت درجة القرابة توحي للغير حسن النية بعلم المالك بتصرف المتعهد فيعتبر تصرف المشتري بالمال بحكم التصرف بزعم سبب شرعي وتطبق احكام المادة (1120) من القانون المدني العراقي بشأنها وتعتبر قيمة الارض والبناء بتاريخ 31/12/1990، اساساً للتقدير.المادة السابعة:تحسم الديون الثابتة المؤشرة في سجلات التسجيل العقاري على العقار المشمول بهذا القانون المترتبة بذمة المشتري من المبالغ المستحة له بذمة المالك الاصلي نتيجة تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة عدم كفايتها للدائن متابعة اموال المدين الاخرى."6" اضيفت الفقرة "8" الى المادة الثانية من هذا القانون بموجب التعديل الاول لقانون رقم "16" لسنة 1992 وذلك بحسب القرار رقم "7" في 31/12/1994 المتضمن للقانون رقم "1" لسنة 1994 (قانون التعديل الاول للقانون رقم "16" لسنة 1992)المادة الثامنة:تعفى معاملات اعادة تسجيل الاموال المصادرة بهذا القانون من رسوم التسجيل والضرائب المترتبة على اعادة نقل الملكية.المادة التاسعة:1-تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة حاكم من الصنف الثاني على الاقل وعضوية كل من معاون المحافظ ومدير التسجيل العقاري ومدير عقارات الدولة تتولى تطبيق احكام هذا القانون.2- تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. المادة العاشرة:لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم(5)لسنة 2007 قانون التعديل الاول لقانون رقم(3)لسنة (1998) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات |
6
قانون رقم(5)لسنة 2007 قانون التعديل الاول لقانون رقم(3)لسنة (1998) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات |
6
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (9) والمنعقدة بتأريخ 16/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(5)لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون رقم(3)لسنة (1998) قانون اطفاءوافراز الاراضي داخل حدود البلديات المادة الاولى:تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم(3) لسنة 1998 وتقرأ كالآتي: 2- يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها(12%) من مجموع مساحة الارض المطفأ حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكاً صرفاً. المادة الثانية: تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة وتقرأ كالآتي:2- يتم تعويض صاحب تلك الارض عيناًبنسبة قدرها (20%) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها. المادة الثالثة:تسري أحكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية. المادة الرابعة:لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق |
10
القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 8تاريخ القرار: 10/2/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير النقل و المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (2) لسنة 1993قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة النقل والمواصلات للإقليم.3-الوزير: وزير النقل و المواصلات للإقليم.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة النقل و المواصلات للإقليم.5-المجلس: المجلس الإستشاري للنقل و المواصلات.المادة الثانية:تهدف الوزارة إلى:1-تأمين و إدارة و تشغيل و صيانة و تطوير البدالات و شبكات الخطوط الهاتف ووسائل الإتصال الأخرى في مدن الإقليم بالسعة المطلوبة.2-إعادة بناء و تنظيم و تطوير شبطة الإتصالات السلكية و اللاسلكية بين مدن الإقليم و ربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى و الحاجة.3-إعادة بناء و تنظيم و تطوير مراكز البريد و تقديم خدمات البريد الداخلي و الخارجي و ذلك بتطوير مركز بريدي هاتفي في مدن الإقليم بحيث فيها كافة وسائل الإتصالات البريدية.4-تأمين و تقديم خدمات الأنواء الجوية و التنبؤ بالكوارث الطبيعية و تطوير المراكز الخاصة خدمة للمشاريع التنموية.5-تنظيم و تأمين خدمات النقل و التوزيع بالوسائل المتيسرة و الممكنة للأشخاص و البضائع داخل الإقليم.6-إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية و الفنية لمشاريع النقل البري و الجوي و النهري و سكك الحديد و الإتصالات السلكية و البريد و تصميم تلك المشاريع و القيام بجميع الأعمال و الخدمات المتصلة بها.المادة الثالثة:1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.ب- مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة و يساعده عدد من الموظفين.ج-الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة و الكفاءة.المادة الرابعة:مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها: 1-المديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية: و يرأسها مدير بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الإدارة و الذاتية.ب-مديرية الحسابات.ج-قسن الرقابة و التدقيق المالي.د-مديرية الخدمات.ه-مديرية العلاقات و الإعلام.و-مديرية المخازن.ز-مديرية التخطيط و المتابعة و تتألف من الوحدات التالية:وحدة البحوث و الدراسات التطبيقية.وحدة التدريب الفني.وحدة الحاسبة الألكترونية.وحدة الإحصاء و المعلومات.وحدة المكتبة.2-المديرية العامة للشؤون الفنية: و يرأسها موظف بدرجة (مدير عام) يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص و ترتبط بها المديريات التالية:أ-مديرية الإتصالات السلكية و اللاسلكية.ب-مديرية خدمات البريد و البرق و الهاتف.ج-مديرية النقل.د-مديرية الإستيراد و المشتريات.ه-مديرية الأنواء الجوية.و-مديرية تنفيذ المشاريع.المادة الخامسة:أولا- يشكل في الوزارة مجلس إستشاري بإسم (مجلس النقل و المواصلات) برئاسة الوزير و كالآتي:وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.مدير عام شؤون المالية و الإدارية – عضوا.مدير عام الشؤون الفنية – عضوا.مدير التخطيط و المتابعة – عضوا.مدير الدائرة القانونية – عضوا.مدير الأنواء الجوية – عضوا.عضو أو أكثر يرشحه الوزير من داخل أو خارج الوزارة.ثانيا: مهمات المجلس:1-إعداد و صيانة الأهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الإقليم.2-مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل مديرية التخطيط و المتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة و إقرارها مبدئيا و متابعة تنفيذها.3-إقتراح الخطط العامة للنقل و المواصلات و برامج التشغيل و التسويق و المالية و الإقتصاد.4-مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة الذي تعده مديرية التخطيط و المتابعة و بيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات و توصيات.5-دراسة مشاريع القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بأعمال و أهداف الوزارة و ما يراه مناسبا بهذا الشأن من ملاحظات و توصيات.6-دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضاياو بيان الرأي فيها و تقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بهذا الشأن. المادة السادسة:1-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات عند الإقتضاء.المادة السابعة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006 قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان - العراق |
11
قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006 قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان - العراق |
11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (8) والمنعقدة في 25/ 9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان - العراق المادة الاولى:يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً:الاقليم:اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً:مجلس الوزراء:مجلس وزراء الاقليم.ثالثاً:الوزارة: وزارة النقلرابعاً:الوزير:وزير النقل.خامساً:الوكيل: وكيل الوزارةسادساً:سلطات الوزارة:الوزارة هي المسؤولة عن جميع شؤون النقل بانواعها في الاقليم.سابعاً:النقل البري:نقل المسافرين والركاب والبضائع داخل المدن وبين مدن الاقليم وخارجها وكذلك خارج العراق بواسطة السيارات والقطارات.ثامناً:النقل الجوي:نقل المسافرين والبضائع بين مطارات الاقليم والعراق وخارجها.تاسعاً:الكراج:منطقة محددة من الارض مشيدة عليها مشيدات ومسقفات لغرض تسهيل عمليات نقل المسافرين داخل وبين المدن وخارجها.عاشراً:المطار الدولي:مطار تعينه حكومة الاقليم في اقليمها للحركة الجوية دخولا وخروجا وتتخذ الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.حادي عشر:المطار:مساحة محددة على سطح الارض او الماء بما فيها من مباني ومنشات ومعدات مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.المادة الثانية: اهداف الوزارة:أولاً:انشاء شبكات السكك الحديدية وربطها مع مدن العراق وخارجها وتأمين كافة مستلزماتها من الابنية. ثانياً:تنظيم قطاعات النقل البري والجوي.ثالثاً:الاشراف على كراجات نقل المسافرين والبضائع وانشاء وتأجير الكراجات.رابعاً:تنظيم وادارة الاجواء والمطارات المدنية.خامساً:توفير متطلبات ادارة الحركة الجوية بما يؤمن من سلامتها وانسيابها بشكل سريع ومنظم.سادساً:انشاء المطارات والاشراف عليها وفق السياقات الدولية المعتمدة من منظمة (ICAO).سابعاً:وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.ثامناً:تحسين مستوى اداء النقل ومنح التراخيص باستثناء النقل السياحي وفقا لضوابط تصدرها الوزارة.تاسعاً:انشاء وتوسيع والاشراف على محطات الانواءالجوية والرصد الزلزالي وفق السياقات الدولية وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة.عاشراً:المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة.حادي عشر:تشجيع المنافسة في مجالات النقل كافة وتقدير قدرته التنافسية عن طريق الشركات والقطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة.ثاني عشر:وضع جميع التعليمات اللازمة لضمان وتشغيل المطارات وفق السياقات المتبعة والمعمول بها دوليا.ثالث عشر:تحسين مستوى اداء النقل الجوي وايجاد افضل البدائل والسبل لهذا الغرض.رابع عشر:منح تراخيص لشركات الخطوط الجوية للعمل في الاقليم لهذا الغرض،وكذلك مكاتب النقل البري بانواعها.خامس عشر:احترام تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل الجوي والبري.سادس عشر: الاشراف على مكاتب النقل في كافة المعابر الحدودية للاقليم واستيفاء الاجور والرسوم واستخدام المنافيست وفق القوانين .المادة الثالثة:اولا:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون.ثانيا:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية.ثالثا:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.المادة الرابعة:المجلس الاستشارييتألف المجلس الاستشاري للوزارة من:1- الوزير:رئيسا2- وكيل الوزارة:نائباً للرئيس.3- رئيس مؤسسة الطيران المدني في الاقليم:عضوا.4- المدراء العامين في الوزارة:اعضاء.5- مدير للشؤون القانونية:عضوا.6- خبراء ومستشارين في مجال النقل من داخل الوزارة وخارجها الذين يرى المجلس حضورهم ضرورياً وليس لهم حق التصويت وعلى ان لا يزيد عددهم عن اربعة:اعضاء.المادة الخامسة:تشكيلات الوزارة:اولا:تتألف الوزارة من:1- مكتب الوزير:يراسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.2- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.3- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الأولية.4- المديرية العامة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية:ويرأسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص وله شهادة جامعية أولية.5- المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.6- مؤسسة الطيران المدني في اقليم كوردستان:ويراسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أ ولية ويرتبط بالوزير مباشرة وتنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون.7- المديرية العامة للمطار الدولي في اربيل:ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.8- المديرية العامة للمطار الدولي في السليمانية:ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.المادة السادسة: تحدد تشكيلات الوزارة ومهامها بنظام.المادة السابعة: للوزير استحداث ودمج والغاء مديريات واقسام وشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.المادة الثامنة:للوزير ابرام الاتفاقيات والعقود في مجال النقل مع الشركات والجهات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء.المادة التاسعة: لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة العاشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشر: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية( وقائع كوردستان).عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلاستحداث وزارة النقل في حكومة اقليم كوردستان وبغية تطوير أجهزة الوزارة وفق النهج التشريعي لأقليم كوردستان ومن اجل زيادة فعاليتها وكفائتها في أداء مهامها بمرونة وتحقيق اهدافها المرسومة لها في توفير وإنشاء شبكات السكك الحديدية وتنظيم وإدارة الأجواء والمطارات المدنية ووضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها وتنظيم قطاعات النقل البري والجوي وتنظيم نقل المسافرين والبضائع بكافة أنواعها داخل المدن وبين مدن الأقليم وخارجها وأناطة مسؤولية شؤون النقل بالوزارة المستحدثة فقد أصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها ولتحقيق ماتقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 18) لسنة 2008 قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق |
30
قانون رقم ( 18) لسنة 2008 قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق |
30
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءًً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (22) والمنعقدة بتأريخ (3/12/2008)تشريع القانون الآتى:- قانون رقم ( 18) لسنة 2008قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراقالباب الأولأحكام عامةالفصل الأولتعاريف المادة الأولى: يقصد بالكلمات و التعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً: الوزارة: وزارة النقل في اقليم كوردستان ـ العراق.رابعاً: الوزير: وزير النقل في اقليم كوردستان ـ العراق.خامساً: المؤسسة: سلطة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق.سادساً: المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.سابعاً : رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق.ثامناً : التصميم الاساسي للمطار: التصاميم والمخططات للمعالم الأساسية للمطار وملحقاته قبل الانشاء وبعده والتوسع المستقبلي.تاسعاً: مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه.عاشراً: مستثمر المطار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو جهات تابعين له.حادي عشر: المشغل الجوي (المستثمر) : أي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة أو شركة يتولى/تتولى مهام تشغيل طائرة لاغراض النقل الجوي المحلي أو الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر أو بصيغة تأجير أو يقدم/تقدم أو يشغل/تشغل خدمات جوية أو أية ترتيبات أخرى وسواءاً كان ذلك لحسابه/لحسابها أو نيابة عن شخص أو مؤسسة أو شركة أخرى وتخضع هيئة قيادة الطائرة لأوامره/لأوامرها.ثاني عشر: الخدمات الأرضية : يقصد بالخدمات الأرضية جميع الخدمات التي تقدم في المطارات بواسطة شركات أو منشآت متخصصة ومعتمدة من سلطة الطيران المدني العراقي لاستقبال وترحيل الطائرات والركاب وما تنقله الطائرات من أمتعة وبضائع وبريد بما في ذلك تفريغها وتحميلها وكذلك تموين الطائرات بالمشروبات والمواد الغذائية وغيرها بدءاً من خارج أبنية المطار داخل منطقة تحرك الطائرات وحتى الصعود الى الطائرة قبل الاقلاع على ان تكون المعدات التي تقدم بها هذه الخدمات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من سلطة الطيران المدني العراقي لكل خدمة.ثالث عشر: المعايير الدولية: كل ما هو وارد في ملاحق ومستندات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وتعديلاتها.رابع عشر:المعايير المحلية : كل معيار ورد بقانون الطيران المدني العراقي وتعديلاته مع الأخذ بنظر الاعتبار صلاحيات الاقليم في هذا المجال وبما لا يتعارض مع نصوص الدستور العراقي.خامس عشر: المطار: مساحة محددة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة الطائرات او لحركتها على سطح الأرض.سادس عشر: المطار الدولي: مطار تعينه حكومة الاقليم في اقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.سابع عشر: الترخيص: موافقة تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها.ثامن عشر: دليل المطار: الدليل الذي تصدره سلطة المطارات والذي يتضمن المبادئ الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد اللازمة الواجب إتباعها لتأمين سلامة وأمن المطار والطائرات.تاسع عشر: ترخيص المطار: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي لشخص طبيعي أو معنوي للقيام بعملية تشغيل المطار.عشرون: الاجازة: شهادة أو رخصة تمنحها أو تعتمدها سلطة الطيران المدني العراقي للعاملين في قطاع الطيران المدني ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقاً لمستويات مقررة دولياً.حادي وعشرون: الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات في المطار.ثاني وعشرون: منطقة المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات.ثالث وعشرون: الطائرة: أي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة المتحركة وما الى ذلك.رابع وعشرون: إتفاقية شيكاغو: إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7/كانون الأول/1944 والمصادق عليها بالقانون رقم (6) لسنة 1947 والملاحق والمستندات والبروتوكولات الخاصة بها وتعديلاتها. الفصل الثانينطاق سريان أحكام القانون المادة الثانية: تسري أحكام هذا القانون على كافة المطارات المدنية في اقليم كوردستان.المادة الثالثة:تلتزم المؤسسة بكافة القواعد والضوابط والتعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني المستندة الى المعايير الدولية وبما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.الباب الثانيمؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستانالفصل الأول التأسيس المادة الرابعة:تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق) وترتبط بالوزارة وتتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال اداري وفني ولها ميزانية خاصة تورد ضمن ميزانية الوزارة ويرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في هذا المجال يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء كما تقوم بتعيين معاون رئيس المؤسسة والمدراء العامين بناءاً على توصية من الوزير. المادة الخامسة:أولاً: تتكون المؤسسة من التشكيلات الآتية :ـ1- رئيس المؤسسة.2ـ معاون الرئيس ويعين بدرجة خاصة.3ـ المديرية العامة لمطار اربيل الدولي ويديرها موظف بدرجة مدير عام.4ـ المديرية العامة لمطار السليمانية الدولي ويديرها موظف بدرجة مدير عام.5ـ الخبراء والمستشارون.ثانياً: تحدد مهام وصلاحيات التشكيلات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه بنظام داخلي خاص يصدره مجلس ادارة المؤسسة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث مديريات وأقسام وشعب ووحدات جديدة والغاءها ودمجها حسب متطلبات العمل وبموافقة الوزير مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المؤسسة.الفصل الثانيأهداف ووظائف ومهام المؤسسة المادة السادسة: تهدف المؤسسة الى تولي مسؤولية جميع شؤون المطارات المدنية في الاقليم وادارتها وتشغيلها وتنميتها ورفع مستوى النقل الجوي من النواحي الفنية والتشغيلية والاقتصادية وتنظيم وادارة الحركة الجوية العاملة على أرض وفي أجواء مطارات الاقليم بما يؤمن تحقيق مستويات الأمن والسلامة وفقاً للمعايير الدولية والمحلية.المادة السابعة:تتولي المؤسسة الوظائف والمهام الآتية:أولاً: تطوير مرافق المطارات المدنية في الاقليم بصورة فاعلة تضمن سلامة وأمن الطائرات فيها.ثانياً: تقديم خدمات الحركة الجوية المبينة أدناه للطائرات العاملة في منطقة المناورات وأجواء مطارات الاقليم:1- خدمة مراقبة المطار (Aerodrome Control Service) باعتبارها جزءاً من خدمات مراقبة الحركة الجوية (Air Traffic Control Service).خدمات معلومات الرحلة (Flight Information Service).خدمات التنبيه (Alerting Service).ثالثاً: تقديم خدمات المراقبة الأرضية (Ground Control) للطائرات والمركبات والأشخاص العاملين في ساحة وقوف الطائرات.رابعاً: تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي في الاقليم.خامساً: إجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ووضع الخطط لتنمية وتطوير المطارات المدنية في الاقليم.سادساً: تأمين سلامة الطيران المدني في الاقليم بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بشؤون الطيران المدني.سابعاً: الاستغلال الكفوء للمطارات المدنية في الاقليم وتحقيق مستوى من الخدمات ينسجم مع المتطلبات المحلية والدولية.ثامناً: اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بالنقل الجوي في الاقليم.تاسعاً: تهيئة وتدريب وتطوير القوى العاملة في مجال مطارات الاقليم.عاشراً: تنظيم وادارة الاجواء والاشراف على الخدمات والتسهيلات الضرورية لحركة الملاحة الجوية كالاتصالات والارصاد الجوية في اجواء ومطارات الاقليم ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.حادي عشر: تنظيم عمليات ادارة الحركة الجوية في أجواء ومطارات الاقليم بما يؤمن سلامتها وانسيابها بشكل سريع ومنظم وفقاً للمعايير الدولية والمحلية والصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.ثاني عشر: اقتراح انشاء وتهيئة واعداد المطارات المدنية في الاقليم والاشراف على عمليات ادارتها وتشغيلها واستثمارها.ثالث عشر: ضمان حقوق الارتفاق الجوي في اجواء ومطارات الاقليم.رابع عشر: تأمين المباني والأملاك والأجهزة والمعدات والمحطات والمنارات السلكية واللاسلكية لمطارات الاقليم.خامس عشر: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها وفقاً لما تتطلبه الضرورات الأمنية وسلامة الطائرة ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الاقليم.سادس عشر: التنسيق مع الجهات المحلية المختصة لوضع الضوابط والسياقات والتعليمات التي تراها ضرورية لحفظ الأمن بأجواء ومطارات الاقليم وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ونظم الاتصالات والاستطلاع الجوي (الرادار) ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الاقليم.سابع عشر: الاشراف على الشؤون المتعلقة بسلامة الطيران المدني في أجواء ومطارات الاقليم ومراقبة إلتزام الجهات المختصة بالضوابط والسياقات والتعليمات النافذة ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.ثامن عشر: التفاوض مع الشركات لتشغيل وادارة المطارات أو انشاء وتأجير الأبنية والمخازن والمناطق الحرة والساحات.تاسع عشر: منح الاجازات والتصاريح الخاصة بفتح مكاتب شركات الطيران ووكلاء شركات الطيران العاملة في الاقليم ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بشروط الترخيص ووفقاً للسياقات المعتمدة.عشرون: التنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي لانجاز الأعمال التالية ووفقاً للضوابط والتعليمات الدولية والمحلية:ـالقيام بأعمال البحث والانقاذ للطائرات التي بحاجة لها ضمن حدود الاقليم.منح تراخيص مزاولة التعليم والتدريب على الطيران والأعمال الجوية ضمن حدود الاقليم.القيام بعمليات التعليم والتدريب ضمن حدود الاقليم في مختلف مجالات الطيران المدني من خلال اقامة دورات او حلقات دراسية او مؤتمرات.وضع قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة على السطح وطريقة استخدام الفضاء الجوي ضمن حدود الاقليم.الاتصال بالمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المختصة في مجالات الطيران المدني.اصدار التصاريح الخاصة بالرحلات المنتظمة والعارضة لشركات الطيران المدني المحلية والاجنبية المستخدمة لأجواء ومطارات الاقليم وتوثيق تلك التصاريح.اصدار وتجديد اجازات ممارسة المهنة للعاملين في بعض مهن الطيران المدني في الاقليم وتوثيق تلك الاجازات ومراقبة عمليات تجديدها وفقاً للضوابط والتعليمات الدولية والمحلية.تسجيل الطائرات المدنية العائدة للشركات الوطنية التابعة للاقليم والتراخيص المتعلقة بسلامة تشغيلها وصيانتها وتوثيق النتائج المترتبة على ذلك.حادى وعشرون: المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بعقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية لخدمات النقل الجوي مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى وتوثيق النتائج المترتبة على ذلك وبما يخدم مصلحة الطيران المدني ومطارات الاقليم.ثانى وعشرون: ضمان حقوق المسافرين ونقل البضائع وفقاً للقوانين والتعليمات المحلية والدولية.ثالث وعشرون: الاشراف على انشاء وصيانة كافة المرافق التي تخدم الحركة الجوية في مطارات الاقليم.رابع وعشرون: تنظيم سوق النقل الجوي في الاقليم.خامس وعشرون: تبادل الخبرات والمعلومات مع سلطات الطيران المدني وسلطات المطارات في الدول الاخرى.سادس وعشرون: إعداد الكشوفات والتصاميم الخاصة بانشاء مرافق جديدة تخدم الحركة الجوية في مطارات الاقليم.سابع وعشرون: تأمين كافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والتشغيلية والادارية والبشرية لمطارات الاقليم. الفصل الثالث مجلس إدارة المؤسسة المادة الثامنة:يشكل مجلس ادارة المؤسسة من :ـأولاً: رئيس المؤسسة رئيساً.ثانياً: معاون رئيس المؤسسة نائباً للرئيس.ثالثاً: مدير عام مطار اربيل الدولي عضواََ.رابعاً: مدير عام مطار السليمانية الدولي عضواََ.خامساً: الخبراء والمستشارين في مجال الطيران المدني الذين يتم تعيينهم رسمياً بشكل دائمي أعضاء أو عن طريق التعاقد بناءاً على اقتراح من رئيس المؤسسة دون أن يكون لهم حق التصويت.سادساً: مدير الشؤون القانونية عضواََ.سابعاً: عضو أو أكثر من داخل أو خارج المؤسسة يراه رئيس المؤسسة ضرورياً لحضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة دون ان يكون لهم حق التصويت. الفصل الرابعصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة و رئيس المؤسسة المادة التاسعة:تقوم المؤسسة بتنظيم مطارات الاقليم وتطويرها ومراقبة انشطتها وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي فيها، ولتحقيق ذلك لمجلس المؤسسة ممارسة الصلاحيات الآتية:ـاولاََ: رسم واقرار السياسة العامة للمؤسسة ورفعها للوزارة للموافقة عليها.ثانياََ: تفتيش ومراقبة مطارات الاقليم للتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات.ثالثاََ: وقف أو تقييد نشاط أياً من مطارات الاقليم في حالة مخالفته لشروط التشغيل.رابعاََ: المصادقة على العقود المتعلقة باقامة وتطوير المنشآت ومشاريع الطيران المدني واستثمارها بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.خامساََ: المصادقة على اتفاقيات التعاون ضمن مجال الطيران المدني مع الجهات الخارجية بعد موافقة الجهات المعنية.سادساََ: اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاكات والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعها للوزارة.سابعاََ: الموافقة على شراء الاجهزة والمعدات والآليات والعدد الضرورية للمؤسسة ومطارات الاقليم من خارج العراق وفقاً للإجراءات والسياقات المتبعة.ثامناََ: تقويم النتائج المتحققة للتأكد من ان السياقات المطبقة والخدمات المقدمة للطائرات والمسافرين والأجهزة والمعدات المستخدمة والملاكات الفنية والتشغيلية والادارية التي تتولى عمليات ادارة وتشغيل مطارات الاقليم تنسجم مع الضوابط والمعايير الدولية والمحلية وإتخاذ ما يراه ضرورياً بهذا الصدد.تاسعاََ: وضع الضوابط الخاصة بتهيئة وإعداد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية للمؤسسة ومطارات الاقليم.عاشراََ: تحديد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية التي تتطلبها عمليات تطوير كفاءة أداء المؤسسة ومطارات الاقليم على أن يتم اختيارهم وفقاً للمعايير الدولية والمحلية التي تتطلبها طبيعة عمل كل منهم.حادي عشر: وضع الخطط اللازمة لتأهيل وتطوير الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية العاملة في المؤسسة ومطارات الاقليم من خلال اشراكهم بدورات تخصصية داخل أو خارج العراق وحسب متطلبات عمل كل منهم.ثاني عشر: ايفاد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية العاملة في المؤسسة ومطارات الاقليم خارج او داخل العراق للمشاركة بالدورات التخصصية او للمشاهدة والاطلاع أو حضور الندوات او الاجتماعات او المؤتمرات أو الحلقات الدراسية التي تتعلق بطبيعة عملهم ووفقاً للتعليمات النافذة.ثالث عشر: التعاقد مع الافراد والجهات المحلية لأدارة و تشغيل واستثمار بعض المرافق الفنية أو التشغيلية و اشغال الوظائف الفنية أو التشغيلية أو الادارية التي تتطلبها عملية تطوير كفاءة اداء المؤسسة و مطارات الاقليم بعد استحصال موافقة الوزير والتعاقد مع الافراد و الجهات الاجنبية للغرض نفسه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.رابع عشر: التعاقد بشكل دائم أو مؤقت مع خبراء و مستشارين بعد استحصال موافقة الوزير.خامس عشر: الموافقة على شراء الأدوات الإحتياطية من داخل او خارج العراق اللازمة لإستمرارية عمل المؤسسة و تشغيل مطارات الأقليم وفقا للمعايير الدولية و المحلية.سادس عشر: التعاقد مع الجهات المختصة لفحص و صيانة المنظومات المستخدمة في عمليات الأتصالات و الإستطلاع الجوي (الرادار) و الملاحة الجوية و عمليات إدارة الحركة الجوية وفقا للمعايير الدولية و المحلية.سابع عشر: تحديد و إستيفاء الرسوم و الأجور لقاء الخدمات المقدمة للطائرات و المسافرين وشركات الطيران و الجهات الأخرى وفقاََ للضوابط و المعايير الدولية و المحلية و بالشكل الذي يراه مناسبا لتشجيع نمو النقل الجوي في الإقليم.ثامن عشر: إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يخص العوائق المنشاة او المراد إنشاؤها في المناطق المجاورة لمطارات الإقليم و منشآت الأجهزة الملاحية، و إزالة و منع إقامة أو إنشاء أي عائق يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية. وحسب حقوق الإرتفاق الجوية و التعليمات الخاصة بالعوائق بما يتماشى مع قوانين و تعليمات سلطة الطيران المدني العراقي.تاسع عشر: تأمين المستلزمات الضرورية من الأجهزة و المعدات و المنظومات المتعلقة بأمن المطارات و الطائرات بما يتلائم مع القوانين و التعليمات الدولية و المحلية في تنفيذ النظم الخاصة بامن المطارات و الطائرات.عشرون: إتخاذ الإجراءات الأولية فيما يتعلق بالتعامل مع حوادث الطائرات التي تحدث في المطارات أو خارجها و لحين وصول لجان التحقيق المختصة و التعاون و الإستمرار معها في إنجاز عمليات التحقيق.حادى وعشرون: أنشاء دوائر الحجر الصحي و الزراعي في المطارات و مراقبة تطبيقها للسياقات و التعليمات الدولية و المحلية.ثاني و عشرون: للمجلس تخويل جزءا من صلاحياته لرئيس المجلس.المادة العاشرة:يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:اولاََ: ادارة شؤون المؤسسة و ترأس جلسات المجلس و الاشراف على الدوائر التابعة لها.ثانياََ: تمثيل المؤسسة في الاجتماعات و المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية التخصصية داخل وخارج العراق بعد استحصال موافقة الوزير.ثالثاََ: تمثيل المؤسسة أمام المحاكم و الدوائر ذات العلاقة.رابعاََ: التوقيع على الكتب و المراسلات التي تصدر عن المؤسسة.خامساََ: الموافقة على صرف المبالغ وفق التعليمات و القوانين النافذة.سادساََ: توقيع كافة العقود المتعلقة بالمؤسسة بعد استحصال الموافقات الاصولية.سابعاََ: تشكيل اللجان الفنية و التشغيلية و الادارية و المالية و القانونية و الامنية و أية لجان أخرى يراها ضرورية وفقا لمتطلبات العمل.ثامناََ: ايفاد الموظفين بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.تاسعاََ: لرئيس المؤسسة تخويل جزءا من صلاحياته لمعاون رئيس المؤسسة و المدراء العامين بما يمكنهم من اداء واجباتهم بالشكل المطلوب. الفصل الخامسالمالية المادة الحادية عشرة:تتكون مالية المؤسسة من:اولاََ: ما يخصص لها من الميزانية السنوية.ثانياََ: المنح المالية والعينية والهبات المقدمة لها.ثالثاََ: اية تخصيصات مالية تقدمها حكومة الاقليم.الباب الثالثالمطارات و منشآت الخدمات الملاحية الفصل الاولإنشاء المطارات و إدارتها و إستعمالها المادة الثانية عشرة:تعتبر جميع المطارات المدنية و المنشآت و المباني و الأملاك و الأجهزة و المعدات و المحطات السلكية و اللاسلكية و المنارات و المساعدات الملاحية، من المرافق العامة و تعود ملكيتها للمؤسسة.المادة الثالثة عشرة:تراقب المؤسسة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الإقليم للتأكد من أنها تتماشى مع الضوابط والتعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي.المادة الرابعة عشرة:اولاََ: تحدد المؤسسة الأجور و الرسوم مقابل إستعمال مطارات الإقليم أو إشغال جزءا منها و كذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية و خدمات الحركة الجوية التي تقدمها ضمن اجواء وعلى أرض تلك المطارات وأية خدمات أخرى تقدمها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.ثانياََ: يحدد النظام الذي يصدر بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة حالات الإعفاء و التخفيض من الإجور و الرسوم المقررة. الفصل الثانيحقوق الارتفاق الجوية المادة الخامسة عشرة:تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى (حقوق ارتفاق جوية) لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:اولاً: ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة لمطارات الاقليم ومنشآت الاجهزة الملاحية.ثانياً: ازالة او منع مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها.ثالثاً: وضع علامات الارشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية العاملة في اجواء وعلى ارض مطارات الاقليم.المادة السادسة عشرة:تلتزم المؤسسة بالضوابط والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني العراقي بخصوص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو، وما تقرره سلطة الطيران المدني العراقي لتأمين سلامة الملاحة الجوية.المادة السابعة عشرة:لايجوز تشييد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق، الا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة وحسب الشروط التي تقررها.المادة الثامنة عشرة:اولاً: لايجوز انشاء اية منارة ضوئية او لاسلكية في المناطق المجاورة لمطارات الاقليم الا بعد موافقة المؤسسة.ثانياً: للمؤسسة ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية المستخدمة في مطارات الاقليم، كما لها فرض مايلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان او اية مادة من شانها ان تؤثر على الرؤية في جوار مطارات الاقليم او على تأمين سلامة الملاحة الجوية في تلك المطارات.ثالثاً: على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية، او الكترونية او تجهيزات اتصالات او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلاً يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية المستخدمة في مطارات الاقليم، ان يتقيد بالتدابير التي تحددها المؤسسة لازالة هذا التداخل.رابعاً: يحق للمؤسسة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او الالكترونية او تجهيزات الاتصالات او ازالة المنشآت المعدنية المشار اليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.المادة التاسعة عشرة:يحق للمؤسسة طلب تخصيص الاراضي والعقارات اللازمة لمحطات الاجهزة اللاسلكية والاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية واية اجهزة او منظومات اخرى تراها ضرورية لعمل مطارات الاقليم، طبقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن.المادة العشرون:يدفع تعويض مناسب طبقاً للقواعد والقوانين العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.الفصل الثالثحماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحيةالمادة الحادية والعشرون:تقوم المؤسسة بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بمراقبة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني العراقي واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الامن بالمطارات التابعة لها وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:اولاً: تقيد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطار.ثانياً: التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ماتطلب الامر ذلك.ثالثاً: تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.المادة الثانية والعشرون:اولاً: لايجوز لأي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون ترخيص سلاحاً او مواد قابلة للإشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.ثانياً: اذا ماتطلب الامر نقل اسلحة او اية مواد يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المشغل الجوي (المستثمر) قبل دخوله الطائرة والذي عليه وضعها في مكان بالطائرة لايمكن وصول الركاب اليه كما عليه اعادتها الى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.المادة الثالثة والعشرون:تشكل المؤسسة لجنة امنية في كل مطار من مطارات الاقليم، وفقاً لما تحدده التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي بهذا الخصوص.الباب الرابعاحكام ختاميةالمادة الرابعة والعشرون:يتم التنسيق بين المؤسسة وسلطة المطارات المدنية العراقية فيما يتعلق بتنظيم الجوانب الاقتصادية والتطويرية وكل ماهو ضروري لتحسين مستوى اداء الخدمات في المطارات العراقية.المادة الخامسة والعشرون:لايجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اي نشاط من انشطة الخدمات الارضية قبل الحصول على الترخيص المطلوب وشهادة المزاولة المناسبين لممارسة تلك الانشطة.المادة السادسة والعشرون:يلغى قانون مطار اربيل المدني المرقم (20) لسنة 2003 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.المادة السابعة والعشرون:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة والعشرون:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة والعشرون:لايعمل بأى نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركوكى) رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق/ بالوكالة الاسباب الموجبةفي اطار التوجهات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للاقليم التي تركز على تشغيل النشاطات الاقتصادية و الخدمية على أسس التنمية التجارية و المدنية ولتسهيل الاتصالات بين الاقليم و العالم الخارجيى ولتوفير الخدمات والسلامة للمسافرين في مطارات الاقليم واتاحة المجال في مرحلة لاحقة للقطاع الخاص للاستثمار في خدمات المطارات بعد ان يتم وضع التشريعات والآليات المتعلقة بضمان توفير الخبرة الفنية والمقدرة المالية اللازمة لذلك.وبغية توفير الفرص المناسبة لنمو وتطور مطارات إقليم كوردستان بما ينسجم مع التطور الحاصل في مجالات النقل الجوي على المستوى العالمي، شرع هذا القانون....