قانون إطفاء و إفراز الأراضي داخل حدود البلديات رقم (3) لسنة 1998 | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 10

تاريخ القرار: 15/4/1998

 

"قرار"

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/4/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:-

 

قانون إطفاء و إفراز الأراضي داخل حدود البلديات

 رقم (3) لسنة 1998

 

المادة الأولى:

يجوز إفراز الأراضي الزراعية و غير الزراعية و البساتين المملوكة ملكاً صرفاً لدوائر الإقليم و القطاع العام و مؤسسة الشهيد و المنظمات الجماهيرية و المهنية و الجمعيات التعاونية لبناء المساكن و الأراضي غير الزراعية و البساتين الموقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لبلديات اقليم كوردستان بما لايتعارض مع الإستعمالات المقررة لها.

المادة الثانية:

  1. يطفأ حق التصرف في الأراضي الزراعية و غير الزراعية المملوكة للدولة الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لبلديات اقليم كوردستان.
  2. يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الأراضي بنسبة منها تساوي (8%) من مجموع مساحات الأراضي المطفأ حق التصرف فيها و يسجل بإسمه ملكاً صرفاً.
  3. يحق لصاحب حق التصرف افراز المساحة الممنوحة له بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها في التصاميم الأساسية للبلديات:-
  4. اذا كانت الأراضي المطفأ حق التصرف فيها واقعة ضمن مناطق غير سكنية يعوض أصحابها بأراضي في مناطق سكنية داخل حدود البلديات بما يعادل قيمة تلك النسبة.

 

المادة الثالثة:

  1. تملك الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية أو المعنوية (بإستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية الى حكومة اقليم كوردستان – العراق و تسجل بإسم البلديات ذات العلاقة (تبعاً لموقعها) اذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية.
  2. يتم تعويض اصحاب تلك الأراضي عيناً بنسبة منها قدرها (12%) من مجموع مساحات الأراضي التي ستسجل باسم البلدية و يحق لهم إفراز المساحة الممنوحة لهم بما لايتعارض مع الإستعمالات المقررة لها.
  3. اذا كانت الأراضي واقعة ضمن مناطق غير سكنية فيعوض أصحابها عنها في مناطق سكنية داخل حدود البلديات بما يعادل قيمة تلك النسبة و يحق لهم إفراز المساحة الممنوحة أيضاً.

المادة الرابعة:

وصولاً إلى التعويض العادل يحق لأصحاب العلاقة الإعتراض على قرارات اللجان المختصة المنفذة لأحكام هذا القرار لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة (15) يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً و على المحكمة النظر في تلك الاعتراضات على وجه الاستعجال.

المادة الخامسة:

على رئاسة مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                         جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق