قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق

ku-IQ

قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق 17032129

26 قانون رقم (15) لسنة 2001 قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية في إقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 15

تأريخ الإصدار: 24/10/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) و المنعقدة بتأريخ 23/10/2001 وللصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (15) لسنة 2001

قانون المنظمات الكوردستانية غير الحكومية

في إقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الداخلية.

3-الوزير: وزير الداخلية.

4-المنظمة: أية منظمة كوردستانية غير حكومية للإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية ذات النفع العام.

الفصل الأول

التأسيس

المادة الثانية: 

1-المنظمة هيئة غير حكومية مستقلة مكونة من عدة أشخاص طبيعية وتنشأ لتحقيق أهدافها في مجالات الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم.

2-تتمتع بالشخصية المعنوية و لها حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.

3-يجوز للمنظمة العمل في مجال النشاطات الإنسانية خارج الإقليم بعد حصول موافقة الوزير.

4-لاتسعى المنظمة إلى الربح المادي إلا لغرض تحقيق أهدافها.

 

المادة الثالثة:

يمثل المنظمة أمام المحاكم و الجهات الرسمية و غير الرسمية رئيسها أو من يخوله.

 

المادة الرابعة:

يشترط لتأسيس المنظمة ما يلي:

1-تقديم طلب إلى الوزير موقع من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم عن خمسة أعضاء متمتعين بالأهلية القانونية على أن يرفق به نظامها الداخلي مشتملاً على البيانات التالية:

  1. إسم المنظمة و الغرض من تأسيسها على أن يكون مركز إدارتها في الإقليم.
  2. إسم كل عضو من الأعضاء و لقبه و جنسيته و عمره و مهنته و محل إقامته و مؤهلاته العلمية.

    ج- الموارد المالية للمنظمة و مصادرها.

    د- الهيئات التي تمثل المنظمة و تقوم بإدارتها و بيان إختصاصاتها و طرق إختيارها و إنتهائها.

2-أن يكون غرضها واضحاً و معلناً و أن لايتعارض مع النظام العام.

3-على المنظمة تحقيق أغراضها بالوسائل المشروعة وفق أحكام القوانين المرعية في الإقليم و أن لاتتعارض مع متطلبات نظام الحكم الفدرالي.

4-أن لاتهدف إلى بث الشقاق أو التفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة.

 

المادة الخامسة:

1-على الوزير البت في الطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسجيله لدى الوزارة و في حالة عدم إستيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية إعادته إلى المؤسسين لإكمال النواقص، عندئذ يبدأ سريان مدة البت إعتباراً من تاريخ تسليم الطلب مجدداً.

2-إذا رفض الوزير طلب التأسيس لأي سبب كان فللأعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.

3-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.

 

المادة السادسة:

تحدد في النظام الداخلي للمنظمة الأحكام المتعلقة بتنظيم شؤونها الإدارية و المالية و الفنية و كيفية إختيار منتسبيها و قبول أعضائها.

 

المادة السابعة:

على المنظمة مسك السجلات التالية على أن تكون مصدقة لدى دائرة الكاتب العدل.

  1. سجل الأعضاء و(المنتسبين).
  2. سجل القرارات و محاضر الجلسات.
  3. سجل المشاريع.
  4. سجل الحسابات.
  5. سجل الأموال و الأثاث.

الفصل الثاني

الأهداف و الوسائل

المادة الثامنة:

تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي:

1-المساهمة و التعاون في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية في الإقليم و خارجه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون و الوزارات المعنية الأخرى.

2-التعاون مع المنظمات الأجنبية العاملة في الإقليم في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية.

 

المادة التاسعة:

تحقق المنظمة أهدافها بالوسائل التالية:

1-الموارد المالية المتاحة لها.

2-التعاقد و الدخول في المناقصات و المزايدات لتنفيذ مشاريع إعمار كوردستان.

3-الإتصال باللاجئين و المغتربين من أبناء كوردستان و المقيمين في الخارج و تشجيعهم لإستثمار رؤوس أموالهم في مشاريع الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.

4-الدعوة لعقد كونفرانسات داخلية و دولية لدراسة تطوير و تقديم المشاريع بهدف تحقيق أهدافها.

5-لحكومة الإقليم بناءاً لمقتضيات المصلحة العامة أن تساهم مع المنظمة لتنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم.

الفصل الثالث

مالية المنظمة

المادة العاشرة:

تتولى المنظمة إدارة أموالها من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها و تنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية و تخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية في الإقليم.

 

المادة الحادية عشرة:

تتكون مالية المنظمة من:

1-ما يساهم به الأعضاء.

2-المنح و الهبات و الهدايا و التبرعات و الإكتتابات و الوقف و الوصية من الأفراد و الجهات الأخرى.

3-الإيرادات التي تحصل عليها المنظمة نتيجة نشاطاتها و إستثمار أموالها.

 

المادة الثانية عشرة:

للمنظمة التعاقد مع المنظمات الأجنبية او قبول المساعدات أو التبرعات المادية أو العينية من الخارج و إعلام وزارتي الداخلية و المساعدات الإنسانية و التعاون بذلك.

المادة الثالثة عشرة:

على المنظمة تقديم التقارير التالية في نهاية كل سنة مالية أو عند الضرورة إلى الجهات المختصة.

1-التقرير المالي السنوي متضمناً الواردات و النفقات.

2-تقرير سنوي مفصل عن خدماتها و مشاريعها في مجال الإغاثة و الإعمار و النشاطات الإنسانية و الجهات المستفيدة منها.

3-تقرير مبين فيه خططها و برامجها للسنة المالية الجديدة في مجال الإغاثة و الإعمار و التنمية في الإقليم.

 

المادة الرابعة عشرة:

1- تعفى المنظمة من رسوم التأسيس و رسوم تصديق سجلاتها.

2- لرئاسة مجلس الوزراء أو من تخوله إعفاء المنظمة من الضرائب و الرسوم الكمركية المستحقة لتحقيق أهدافها وفق ضوابط تصدرها.

 

المادة الخامسة عشرة:

للمنظمة و بعد موافقة الوزير أن تقرر حل المنظمة أو دمجها في منظمة أخرى ذات أهداف مماثلة بموافقة أكثرية أعضائها، و يكون قرار الوزير بالرفض قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.

 

المادة السادسة عشرة:

يجوز حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة بعد إكتسابه درجة البتات بناءً على طلب يقدم من قبل الوزير أو من يخوله و ذلك في الحالات التالية:

1-إذا مضى على تأسيس المنظمة سنة واحدة و لم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها، ما لم يكن التوقف لأسباب قاهرة.

2-إذا خالفت في نشاطاتها الأهداف التي نشأت من أجلها.

3-إذا أصبحت المنظمة عاجزة عن الوفاء بتعهداتها و إلتزاماتها المالية و القانونية.

 

المادة السابعة عشرة:

إذا حلت المنظمة عين لها مصفي أو أكثر يتم تعيينهم من قبل هيأتها ان كان الحل اختباراً اومحكمة بداءة موقع المنظمة ان كان قضائياً و تقوم المحكمة المذكورة بإجراءات وضع اليد فوراً ريثما تجري التصفية القانونية.

 

المادة الثامنة عشرة:

تكون قرارات محكمة البداءة في الحالات المنصوص عليها في المادتين (16 و 17) من هذا القانون قابلة للطعن فيها لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لتأريخ التبلغ بها.

 

أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة:

1-على المنظمات الكوردستانية و العراقية غير الحكومية القائمة تعديل أوضاعها بما ينسجم و أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

2-تعتبر المنظمات التي لم تلتزم بحكم الفقرة (1) من هذه المادة منحلة بحكم القانون.

 

المادة العشرون:

للوزير مقاضاة المنظمة وفق أحكام هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى إذا نفذت مشاريعها خلافاً لإلتزاماتها و إتفاقاتها المبرمة في داخل و خارج الإقليم.

 

المادة الحادية و العشرون:

للمنظمة فتح فروع لها في محافظات الإقليم أو خارجه بعد موافقة الوزير.

 

المادة الثانية و العشرون:

يتم تنظيم شؤون المنظمات الإنسانية غير الحكومية الأجنبية المتواجدة في الإقليم بنظام يصدر من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

 

المادة الثالثة و العشرون:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة و العشرون:

لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة و العشرون:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة و العشرون:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                  د. روژ نوري شاويس

                                                     رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

الأسباب الموجبة

لمقتضيات مصلحة شعبنا و حقوقه المشروعة في أن تكون له منظمات في مجال الإغاثة و الإعمار و خاصة في المرحلة التي تمر بها تجربتنا الديمقراطية و بغية إفساح المجال للمنظمات الكوردستانية للمساهمة من خلال تقديم خدمات و مشاريع و مساعدات لبناء الإقتصاد الوطني و للإستفادة من خبرات و طاقات كافة شرائح المجتمع و بناءاً على ما تقدم فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة