القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق

ku-IQ

القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق 17172736

10 القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 8

تاريخ القرار: 10/2/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير النقل و المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (2) لسنة 1993

قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة النقل والمواصلات للإقليم.

3-الوزير: وزير النقل و المواصلات للإقليم.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة النقل و المواصلات للإقليم.

5-المجلس: المجلس الإستشاري للنقل و المواصلات.

المادة الثانية:

تهدف الوزارة إلى:

1-تأمين و إدارة و تشغيل و صيانة و تطوير البدالات و شبكات الخطوط الهاتف ووسائل الإتصال الأخرى في مدن الإقليم بالسعة المطلوبة.

2-إعادة بناء و تنظيم و تطوير شبطة الإتصالات السلكية و اللاسلكية بين مدن الإقليم و ربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى و الحاجة.

3-إعادة بناء و تنظيم و تطوير مراكز البريد و تقديم خدمات البريد الداخلي و الخارجي و ذلك بتطوير مركز بريدي هاتفي في مدن الإقليم بحيث فيها كافة وسائل الإتصالات البريدية.

4-تأمين و تقديم خدمات الأنواء الجوية و التنبؤ بالكوارث الطبيعية و تطوير المراكز الخاصة خدمة للمشاريع التنموية.

5-تنظيم و تأمين خدمات النقل و التوزيع بالوسائل المتيسرة و الممكنة للأشخاص و البضائع داخل الإقليم.

6-إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية و الفنية لمشاريع النقل البري و الجوي و النهري و سكك الحديد و الإتصالات السلكية و البريد و تصميم تلك المشاريع و القيام بجميع الأعمال و الخدمات المتصلة بها.

المادة الثالثة:

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.

2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.

3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:

أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.

ب- مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة و يساعده عدد من الموظفين.

ج-الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة و الكفاءة.

المادة الرابعة:

مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:

 1-المديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية: و يرأسها مدير بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الإدارة و الذاتية.

ب-مديرية الحسابات.

ج-قسن الرقابة و التدقيق المالي.

د-مديرية الخدمات.

ه-مديرية العلاقات و الإعلام.

و-مديرية المخازن.

ز-مديرية التخطيط و المتابعة و تتألف من الوحدات التالية:

  1. وحدة البحوث و الدراسات التطبيقية.
  2. وحدة التدريب الفني.
  3. وحدة الحاسبة الألكترونية.
  4. وحدة الإحصاء و المعلومات.
  5. وحدة المكتبة.

2-المديرية العامة للشؤون الفنية: و يرأسها موظف بدرجة (مدير عام) يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الإتصالات السلكية و اللاسلكية.

ب-مديرية خدمات البريد و البرق و الهاتف.

ج-مديرية النقل.

د-مديرية الإستيراد و المشتريات.

ه-مديرية الأنواء الجوية.

و-مديرية تنفيذ المشاريع.

المادة الخامسة:

أولا- يشكل في الوزارة مجلس إستشاري بإسم (مجلس النقل و المواصلات) برئاسة الوزير و كالآتي:

  1. وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.
  2. مدير عام شؤون المالية و الإدارية – عضوا.
  3. مدير عام الشؤون الفنية – عضوا.
  4. مدير التخطيط و المتابعة – عضوا.
  5. مدير الدائرة القانونية – عضوا.
  6. مدير الأنواء الجوية – عضوا.
  7. عضو أو أكثر يرشحه الوزير من داخل أو خارج الوزارة.

ثانيا: مهمات المجلس:

1-إعداد و صيانة الأهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الإقليم.

2-مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل مديرية التخطيط و المتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة و إقرارها مبدئيا و متابعة تنفيذها.

3-إقتراح الخطط العامة للنقل و المواصلات و برامج التشغيل و التسويق و المالية و الإقتصاد.

4-مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة الذي تعده مديرية التخطيط و المتابعة و بيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات و توصيات.

5-دراسة مشاريع القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بأعمال و أهداف الوزارة و ما يراه مناسبا بهذا الشأن من ملاحظات و توصيات.

6-دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضاياو بيان الرأي فيها و تقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بهذا الشأن.

 

المادة السادسة:

1-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.

2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات عند الإقتضاء.

المادة السابعة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                   جوهر نامق سالم

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة