قانون رقم (8) لسنة 2015 قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 في إقليم كوردستان – العراق | 4

باسم الشعب

رئاسة إقليم كوردستان – العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (15) في 16/6/2015  قررنا إصدار:

 

قانون رقم (8) لسنة 2015

قانون إيقاف العمل بقانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 

في إقليم كوردستان – العراق

المادة (1):

يتم تمديد إيقاف العمل بأحكام قانون إيجار العقار رقم (9) لسنة 2008 لمدة سنة واحدة لغاية 15/7/2016.

المادة (2):

يلغى القرار رقم (220) لسنة 2001.

المادة (3):

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4):

ينفذ هذا القانون من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

 

                   مسعود بارزانى

   رئيس إقليم كوردستان ـ العراق

 

الأسباب الموجبة

بغية معالجة المشاكل المتعلقة بالإيجار وإصدار قانون شامل يضم جميع القوانين والقرارات في هذا المجال، فقد شرع هذا القانون