قانون رقم 67 لسنة 1966 تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 |
3
قانون رقم 67 لسنة 1966 تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٠٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٤٦٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا .ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها .ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرئيس الوزراءشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزير النفطووكيل وزير الدفاععدنان الباجة جيوزير الخارجيةخضر عبد الغفوروزير التربيةكاظم الروافوزير العدلاحمد عدنان حافظوزير المواصلاتووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحمد العبطةوزير العمل والشؤونالاجتماعيةووكيل وزير الداخليةسلمان عبد الرزاق الاسودوزير التخطيطعبد اللطيف البدريوزير الصحةصادق جلالوزير الصناعةعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةحسن ثامروزير البلديات والاشغالووكيل وزير الزراعةفارس ناصر الحسنوزير الدولةسلمان الصفوانيوزير الدولة لشؤون الصحافةووكيل وزير الثقافة والارشادنشر في الوقائع العراقية العدد ١٣٠٠ في ١٨-٨-١٩٦٦الأسباب الموجبةالملحقلما كانت البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة عائدة لوزارة المالية وادارتها من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ليست الا ادارة موقتة حتى يتم توزيعها فيقتضي ان يقيد باسم وزارة المالية الثمن المتحصل من بيعها بمقتضى قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ اذا تعذر توزيعها بمقتضى قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ .اما الثمن المتحصل من بيع البساتين الاخرى فيسجل باسم الهيئة العليا لانها الت اليها بعوض .فتحقيقا للاحكام المذكورة شرع هذا القانون ....
قانون رقم 129 لسنة 1988 تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (59) / لسنة 1987 |
2
قانون رقم 129 لسنة 1988 تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (59) / لسنة 1987 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (٥٩) / لسنة ١٩٨٧التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٩تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٤٨) بتاريخ ٢٠-١١-١٩٨٨ اصدار القرار الاتي:المادة ١تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة ٤ من قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :ب انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن ١٠٠ مائة متر.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 70 لسنة 1988تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 |
2
قانون رقم 70 لسنة 1988تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤/ لسنة ١٩٦٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف المادة الثانية من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية :١ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين ١و ٢ من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال.٢ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال.٣ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين اعلاه بالكشف على الارض يصاحبها احد المهندسين او المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على الغاء محافظة بغداد وما تبع ذلك من اناطة اعمال مديرية عقارات بغداد بدائرة عقارات الدولة، ولغرض تشكيل لجان تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف بها لاغراض غير زراعية في امانة بغداد وفي المحافظات.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 168 لسنة 1975 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 |
4
قانون رقم 168 لسنة 1975 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٨تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى عبارة «الا اذا كان مجموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في اخر الفقرة (٥) من المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .المادة ٢تلغى عبارة «وفق المادتين (١٨، ١٩) من هذا القانون» الواردة في اخر الفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .المادة ٣تلغى عبارة (وفق المادتين ١٨، ١٩) الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 |
2
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(٤٤) لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥٠ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة :١ : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة.٢ : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة ١ اعلاه.٣ : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 14 لسنة 1974 تعديل قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 |
4
قانون رقم 14 لسنة 1974 تعديل قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٨استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعيقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ – ٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:-المادة الثامنة:١- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا٢- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبهاالمادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ٤ لها:-٤-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليهاالمادة ٣تحل عبارة مجلس الادارة محل عبارة المجلس الواردة في الفقرة ٣ من المادة الخامسة عشرة من القانونالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٣ في ٢٦ – ٢ – ٩٧٤الاسباب الموجبةبغية تحقيق الاشراف الكامل على اعمال وقرارات مجالس ادارة المصالح الزراعية اقتضى اخضاع قرارات المجالس المذكورة لمصادقة الوزيرومن اجل ذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 97 لسنة 1966 تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 |
3
قانون رقم 97 لسنة 1966 تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٥٨٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيدنائب رئيس الوزراءووزير الداخلية ووكيلوزير الخارجيةناجي طالبرئيس الوزراءووكيل وزير النفطمصلح النقشبنديوزير العدلشاكر محمود شكريوزير الدفاعفريد فتيانوزير العمل والشؤونالاجتماعيةعبد الرحمن القيسيوزير التربيةدريد نعمة الله الدملوجيوزير الثقافة والارشادفؤاد حسن غاليوزير الصحةاحمد مهدي الدجيليوزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير الزراعةاسماعيل مصطفىوزير المواصلاتكاظم عبد الحميدوزير الاقتصادمحمد يعقوب السعيديوزير التخطيطداود سرسموزير البلديات والاشغالخالد الشاويوزير الصناعةاحمد كمال قادروزير الدولة لاعمار الشمالغربي الحاج احمدوزير الوحدة الملحقوجد ان كثيرا من اصحاب المضخات والمكائن والالات حرموا حق استردادها بموجب القانون المرقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤ ببن عدم استلام المبالغ المطلوبة خلال المدة المعينة فيه دون ان تكون لهم يد في تاخير التسليم . ولضرورة مساعدتهم في استردادها ليتسنى لهم الانتفاع بها والعمال على رفع مستوى الانتاج الزراعي في البلاد فقد اقتضى تمديد المدة التي يلزم ان يدفعوا فيها البدل ليكون لهم الحق في الاسترداد .لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 32 لسنة 1988 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985 |
5
قانون رقم 32 لسنة 1988 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985 |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي الزراعية رقم ٧٩/ لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥) بتاريخ ١٧-٢-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة الثانية :اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.المادة ٢تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي :ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.المادة ٣تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.المادة ٤تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن منطلق النهج الجديد للدولة في تنظيم استثمار الاراضي الزراعية بما يؤمن تحقيق الانتاج الزراعي الكبير وفق الاساليب العلمية والاقتصادية لتطوير مستلزمات الامن الغذائي للعشب وتحقيق وحدة الاحكام في القانونين ٣٥/١٩٨٣ و ٧٩/١٩٨٥.فقد شرع هذا القانون....
قانون 79 لسنة 1967 تعديل قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم 66 لسنة 1965 |
3
قانون 79 لسنة 1967 تعديل قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم 66 لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٩٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة د من مادة ٩ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : -د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهورية ورئيس الوزراءطاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفىنائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراءشاكر محمود شكريوزير الدفاععبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاويوزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعةعبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيفوزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخليةووكيل وزير الاقتصادعبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمدوزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة الاسباب الموجبةاقتصرت الفقرة د من مادة ٩ من القانون على جواز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها على ان لا تتجاوز المساحة المملكة لكل منها ١٠٠ دونم من الاراضي التي تسقى حاجة منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بحدود المساحات المذكورة وحيث ان الحاجة تقضي في بعض الاحيان تمليك مساحات تتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه في القانون بحيث تتناسب المساحة مع عدد اعضاء تلك الجمعيات، فقد اجاز هذا التعديل للهيئة العليا تمليك مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في القانون بحيث تتناسب مع حاجة الجمعية ومنتسبيها .وفي ذلك ضمان لحفظ حقوق كافة الجمعيات السكنية ومنتسبيها .لذلك شرع هذا القانون ....
قانون رقم 16 لسنة 1965 تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 |
7
قانون رقم 16 لسنة 1965 تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 |
7
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٧٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٥٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صد القانون الاتي :المادة ١تحذف المادة الثانية من القانون الم رقم ٦١ لسنة ١٩٦١ المعدل ل قانون تسوية حقوق الراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .المادة ٢الغيت .(١)المادة ٣تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي .المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل .وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة .ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / ٣ من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .المادة ٤تحذف العبارة ( الفقرة ٢ ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )المادة ٥تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة ٤٢ لسنة ١٥٢.٩٥٩ لسنة ٦١.٩٥٩ لسنة ٩٦١ تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.المادة ٦يعمل هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٧على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةناجي طالبوزير الخارجيةالفريقطاهر يحيىرئيس الوزراءمحمد حسين الحبيبوزير الدفاعصبحي عبد الحميدوزير الداخليةمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادشكري صالح زكيوزير التربيةعبد الستار علي الحسينوزير العدلعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطاديب الجادروزير الصناعةشامل السامرائيوزير الصحةعزيز الحافظوزير الاقتصادعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد العزيز الوتاريوزير النفطعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتفؤاد الركابيوزير الشؤون البلدية والقرويةعبد الهادي الراويوزير الزراعةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةعبد الكريم هانيءوزير العمل والشؤونالاجتماعيةمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٧٥ في ١٦ -٢ -١٩٦٥الأسباب الموجبةلقانون تعديل قانون تسوية حقوق الأراضيالملحقوجد ان الحد الاعلى المعين ب القانون المرقم ٦١ لسنة ٩٦١ المعدل لقانون تسوية حقوق الاراضي لتمليك ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة وبقية اصحاب الحقوق التصرفية فيها وكذلك اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الاميرية الصرفة الذين يثبت تصرفهم فيها وفق التعاون الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية في المنطقة او مدة تزيد عنها في لوائي العمارة والناصرية وبقية انحاء العراق التي لم تتم تسويتها لا يكفي لتسيير معيشتهم فاقتد رفعهم في الاراضي التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة وفي الاراضي الدينية ايضا. اما الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) فقط خفض الحد الاعلى فيها تقليلا للفروق الاقتصادية بين المواطنين لان واردات اراضي الشلب تزيد كثيرا عن واردات النوعين المذكورين .وقد اجيز لمن يستحق التمليك بموجب هذه الاحكام مساحة من الاراضي التي تحت تصوفه تزيد عما سبق تمليكه له بموجب القوانين المرقمة ٤٢ لسنة ١٩٥٩ ، ١٥٢ لسنة ١٩٥٩ و ٦١ لسنة ١٩٦١ المعدلة ل قانون التسوية تقديم طلب الى لجنة التسوية خلال مدة معينة لتمليكه ما يستحق مساواة بما يستفيد من احكام زيادة الحد الاعلى .لذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت المادة رقم ٢ بموجبقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادةتحذف المادة الثالثة من القانون المرقم ٦١ لسنة ١٩٦١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة -١ - يملك الملتزم الاولي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم٣٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .١٠٠ في الارض التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .ب – يملك الملتزم السنوي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم٢٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة٧٠ في الاراضي التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .ج - يملك صاحب المضخة في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم١٥٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى .٥٠ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .د - يملك صاحب المحرم في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .دونم٧٥ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .٢٥ في الارض التي تزرع او حاصلات صيفية اخرىهـ - يملك كل من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا القانون وفي هذه المادة ما تحت تصرفه من الارض التي تقرر وزارة الزراعة انها تزرع دائما على ان لا تتجاوز مساحتها ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنطا او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة .و – يعتبر ملزما اوليا كل عراقي كان مستاجرا ارضا اميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٣-١٩٥٨ ويعتبر ملزما ثانوي كل عراقي كان مستاجرا من الملتزم الاول قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٨-١٩٥٨ وسجل لدى هذه الحكومة بهذه الصفة . ويعتبر صاحب مضخة كل عراقي كان يملك مضخة زراعية منصوبة في ارض اميرية تشهد وزارة المالية بتصرفه فيها حتى اليوم المذكور . ويعتبر صاحب محرم كل رجل دين كان يتصرف بالارض الاميرية المخصصة له من الملتزم الاولى حتى التاريخ نفسه ....
قانون رقم 21 لسنة 2002 تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 |
7
قانون رقم 21 لسنة 2002 تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 |
7
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نصا الفقرتين ٢ و٤ من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨، ويحل محلهما ما ياتي :٢ - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.٤ - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية -تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.المادة ٣يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة -١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.المادة ٤يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة -يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.المادة ٥يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة -يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.المادة ٦يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة ١ منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين ٢ و٣ منها :٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل مواكبة احكام قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨ المتغيرات الاقتصادية وبغية تشكيل لجنة اعتراضية للبت في اعتراضات المالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف على قرارات لجنة تقدير بدل الايجار، ولاعطاء الحق للمالك او صاحب حق التصرف في اقامة الدعوى على امر الوحدة العسكرية للمطالبة بالتعويض في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له،شرع هذا القانون....
قانون رقم 150 لسنة 1969 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل |
4
قانون رقم 150 لسنة 1969 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠٢٠استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (٨) من المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما اقره مجلس قيادة الثورة : -شرع القانون الاتي : -المادة ١تلغى مادة ٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٩٦٠ ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٣ – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : -١ - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود .٢ - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .المادة ٢تبدل عبارة المرسوم الجمهوري الواردة في مادة ٥ من القانون بعبارة (قرار مجلس الوزراء) .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون ابتداءا من تاريخ ٢٧ - ٩ - ١٩٦٩ .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩الاسباب الموجبةنظرا لكثرة اصدار المراسيم الجمهورية بخصوص تمليك العرصات والمباني الاميرية وبغية تقليص العمل الروتيني، فقد ارتؤي جعل صلاحية تمليك تلك العرصات والمباني بقرار من مجلس الوزراء بعد اقتراح من الوزير المختص .لهذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 120 لسنة 1964 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 |
3
قانون رقم 120 لسنة 1964 تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم ٣ لسنة ١٩٦٠التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٩٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٦٤٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي :المادة ١تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٦٤المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالاصلاح الزراعيصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد المجيد سعيدوزير التربيةكامل الخطيبوزير العدلعبد العزيز الوتاريوزير النفطشامل السامرائيوزير الصحةووكيل وزير الزراعةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةعبد الحسن زلزلةوزير الصناعةمحسن حسين الحبيبوزير المواصلاتمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٩٨ في ٧-٩-١٩٦٤الأسباب الموجبةالملحقاتجهت نية وزارة العدل الى تاسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث ان قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية لا يتضمن احكام يمكن بموجبها بوزارة المالية ان تملك عرصات اميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري ادخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات الت يحق له تملك ارض اميرية وفقا للمادة الاولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 35 لسنة 1971 تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 |
5
قانون رقم 35 لسنة 1971 تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970 |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٧١اصدار القانون الأتي :-المادة ١يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠ويحل محله المعنى الاتي : -“ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .المادة ٢تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الرابعة – ١ – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع.٢ – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.٣ – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين ١ و٣ من هذه المادة.٤ – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة في المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته.٥ – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.المادة ٣تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الخامسة : -ا – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : -١ – بعد موافقة الوزير او من يخوله.٢ – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.ب – تستثنى من احكام الفقرة ٢ – ا من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد عند تطبيق القانون.١ – ان الدوار التابعة لوزارة الزراعة تخضع لاحكام الفقرة ٢ من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون في حالة الاستيراد او البيع للمواد الزراعية وهذا لا يتفق واغراض هذه الدوائر.٢ – ان معنى الاسمدة في القانون غير دقيق من حيث انطباقه على المقصود ولهذا اعطي معنى جديد لها.٣ – ان قلة عدد الاشخاص المجازين بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين في الوقت الحاضر وفقا لاحكام الفقرة٢ من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون للاشتغال في المحلات التي تتعاطى الاستيراد او البيع للمواد الزراعية يؤدى الى حرمان كثير من هذه المحلات من مزاولة اعمالها في مناطق عديدة من انحاء القطر.٤ – ان محلات الاستيراد او البيع تتعاطى بيع مواد غير المواد الزراعية ولغرض حصر اعمالها في بيع المواد الزراعية وكل ما له علاقة بالاعمال الزراعية.٥ – لغرض تشجيع بيع المواد الزراعية بنطاق واسع ارتؤي ان تكون اجازة محلات بيعها مجانا عدا رسم الطابع.٦ – ولتسهيل تناول المواد الزراعية وتوفيرها في كافة مناطق القطر لحماية الانتاج الزراعي وسلامته ورفع مستواه بزيادة دخل المزارع فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 111 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 |
5
قانون رقم 111 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم ٦ لسنة ١٩٧٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٠٣٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١/١/١٩٨٢ استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٨١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقده بتاريخ ٢٠-١٠-١٩٨١اصدار القانون الاتيالمادة ١اولا - تحذف عبارتا او مدير حسب مقتضى الحال الواردتان في اخر الفقرتين المتعلقتين بتعريف لامنشاة و الهيئة في المادة الاولى من القانون.ثانيا - تحذف عبارة يراسها موظف بعنوان مدير عام او مدير حسب مقتضى الحال من اخر الفقرة الخاصة بتعريف مزرعة الدولة في االمادة الاولى من القانون, وتحل محلها عبارة يراسها موظف بعنوان مدير.المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون’ ويحل محلها ما ياتي: -مادة ٣تتالف الوزارة مما ياتي: -اولا - مركز الوزارة, ويتالف من:ا - الوزيرب - مجلس الزراعة والاصلاح الزراعيج - وكيلي الوزارةد - دائرة التخطيط والمتابعةهـ الدائرة الاداريةو قسم الحاسبة الالكترونيةز - قسم التنظيم والاساليبح - القسم الخاصثاينا - المؤسسات العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية وتضم:١ - مركز المؤسسة.٢ - المنشاة العامة لمزراع الدولة.٣ - المنشاة العامة الزراعية في المسيب٤ - المنشاة العامة الزراعية في الدجيلة٥ - المنشاة العامة الزراعية في الخالص.٦ - المنشاة العامة الزراعية في الاسحاقي٧ - المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب٨ - المنشاة العامة الزراعية في النهروان٩ - المنشاة العامة الزراعية في شهر زور١٠ - المنشاة العامة الزراعية في الدلمج.ب - المؤسسة العامة الانتاج الحيواني وتضم:١ - مركز المؤسسة٢ - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الشمالية٣ - المنشاة العامة لدواجين المنطقة الوسطى.٤ - المنشاة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية٥ - المنشاة العامة للمشاريع الحيوانية٦ - المنشاة العامة للعلفج - المؤسسة العامة للاسماك, وتضم:١ - مركز المؤسسة٢ - المنشاة العامة للصيد البحري٣ - المنشاة العامة للصيد في المياه الداخليةد - المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات الزراعية وتضم:١ - مركز المؤسسة٢ - المنشاة العامة للمكننة الزراعية٣ - المناشة العامة للتجيزات الزراعيةهـ المؤسسة العامة للتسويق الزراعية وتضم:١ - مركز المؤسسة٢ - المنشاة العامة لتجارة المتجات الزراعية٣ - المنشاة العامة للمجاوز٤ - المنشاة العامة للتسويق الزراعية محافظة بغداد٥ - فروع المؤسسة في المحافظاتو - المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية وتضم:١ - مركز المؤسسة٢ - دائرة الصحة الحيوانية٣ - دائشرة خدمات الثروة الحيوانية٤ - دائرة المراعي الطبيعيةثالثا - التقسيمات المرتبطة بالوزارة مباشرة وهي:ا - الهيئة العاة للتعاون الزراعيب - الهيئة العامة للبستنة والفاباتج - الهيئة العامة لوقاية المزروعاتد - الهيئة العامة للاراضي الزراعيةهـ الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقيةو - الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعيز - الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في جميع المحافظات عدا محافظات منطقة كردستان للحكم الذاتي.ح - المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعيط - المصرف الزراعي التعاونيي - هيئة تمييز الاصلاح الزراعيالمادة ٣يحذف البند ثانيا من المادة السادسة من القانون ويحل محله ما ياتي:ثانيا - يتالف مجلس الوزارة من:ا - الوزير - رئيساب - الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان للحكم الذاتي - عضواج - وكيلي الوزارة - اعضاءد - وكيل وزارة السري –عضواهـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضواو - نائب رئيس لاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضواز - رؤوساء المؤسسات العامة التابعة للوزارة - اعضاءح - رئيس المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمعادن - عضواط - مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية - عضواي - مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة - عضوا ومقرراك - رئيس نقابة العمال الزراعيين - عضواالمادة ٤يلغى البند ثانيا من المادة الرابعة عشرة من القانون ويعدل تسلسل البند الذي يليه.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 14 لسنة 1983 تعديل قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978 |
2
قانون رقم 14 لسنة 1983 تعديل قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (٧١) لسنة ١٩٧٨التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٦٣المادة ١تضاف المادة التالية الى قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٧٨ وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة له :المادة الرابعة عشرة ( مكررة )اولا – يعاقب المستفيد من اراضي الاصلاح الزراعي والاستصلاح ، بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عند ثبوت مخالفته التعليمات والاوامر الصادرة من الجهة المختصة.ثانيا – يخول المدراء العامون للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات والمدراء العامون للمنشات العامة الزراعية صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واستبدالها بالحبس عند الامتناع من دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . على ان لا يخل ذلك بالصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية بموجب احكام هذا القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 40 لسنة 1976 تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (14) لسنة 70 |
2
قانون رقم 40 لسنة 1976 تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (14) لسنة 70 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (١٤) لسنة ٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يكون عنوان القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧٠ (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨ |
12
قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨ |
12
عنوان التشريع: قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٥٢ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٦٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٨٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الدفاع و بموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي: -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها١ - الوزير - وزير الدفاع ٢ - الارض - الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون ٤ - المالك او صاحب حق التصرف- الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.(٢)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(٤)المادة ٥تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاعالمادة ٦يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.(٥)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.(٦)المادة ٨تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل و اجور و مخصصات اعضاء لجنة التقدير و اللجنة الاستئنافية و تحدد تلك الاجور و المخصصات من قبل الوزير على ان لا تزيد عما هو مقرر في قانون مخصصات موظفي الدولة بالنسبة للموظفين و المستخدمينالمادة ٩١ - للوزير ان يقرر اعادة تقدير بدل ايجار الارض المشغولة للاغراض العسكرية بعد مرور مالا يقل عن سنة على التقدير القطعي الاخير اذا اعتقد انه كان باهظا او انه اصبح اقل من بدل اجر المثل وللمالك ان يطلب اعادة تقدير البدل كذلك وفي هذه الحالة يتبع في تاليف اللجنة و في التقدير الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتحمل طالب التقدير النفقات و المخصصات و الاجور الا اذا طلب الطرفان سوية اعادة التقدير فحينئذ يتحمل كل طرف النفقات و المخصصات٣- لا يجوز للجنة عند اعادة تقدير بدل الايجار وفق ما منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تقدر البدل اكثر مما قدر في اخر تقدير اذا كان الوزير هو الذي طلب اعادة التقدير كما لا يجوز لها ان تخفض البدل اذا كان طالب اعادة التقدير هو المالك اما اذا كان الطرفان قد طلبا سوية اعادة التقدير فللجنة ان تقدر البدل وفق ما يتراى لها مع مراعاة احكام مادة ٣ من هذا القانونالمادة ١٠للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ مالفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةشاكر محمود شكري طاهر يحيىوزير الدفاع رئيس الوزراءمصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيبوزير العدل وزير الماليةعبد الكريم هاني طه الحاج الياسوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربيةمالك دوهان الحسن جمال احمد حمديوزير الثقافة والارشاد وزير الصحةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلاتمحمد يعقوب السعيدي احسان شيرزادوزير التخطيط وزير البلديات والاشغالعبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصاداسماعيل خير الله شامل السامرائيوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخليةووزير الخارجية بالوكالة بالوكالةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابحمودى مهدي فيصل شرهان العرسوزير الدولة وزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨الاسباب الموجبةعلى الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ مالفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةشاكر محمود شكري طاهر يحيىوزير الدفاع رئيس الوزراءمصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيبوزير العدل وزير الماليةعبد الكريم هاني طه الحاج الياسوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربيةمالك دوهان الحسن جمال احمد حمديوزير الثقافة والارشاد وزير الصحةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلاتمحمد يعقوب السعيدي احسان شيرزادوزير التخطيط وزير البلديات والاشغالعبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصاداسماعيل خير الله شامل السامرائيوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخليةووزير الخارجية بالوكالة بالوكالةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابحمودى مهدي فيصل شرهان العرسوزير الدولة وزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨الهوامش(١)- الغيت الفقرتان (٢) و(٤) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها١ - الوزير - وزير الدفاع٢ - الارض_ الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او قرارت التسوية بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل اجرها٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون٤ - المالك - الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او التسوية و يشمل ذلك الشخص المعنوي ومتولي الوقف(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة و التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا او اميرية مفوضة بالطابو او اميرية ممنوحة باللزمة او موقوفة (٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره) بعد عبارة (على ما ياتي) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٠٩-٠٤-١٩٧٠:لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره:١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديميةالنص القديم للمادة:لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي: -١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديمية(٤)- الغيت المادة ٤بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحاليالنص القديم للمادة:يقدر بدل الايجار من قبل لجنة يؤلفها الوزير من: -١- ممثل عن وزارة الدفاع٢- مدير او مهندس او مامور طابو المحل الذي تقع الارض المراد تقدير بدل ايجارها ضمن حدود منطقته٣- موظف يرشحه وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي من بين موظفي وزارته على ان يكون له اختصاص او ممارسة في شؤون الزراعة و النتاج الزراعي٤- احد مالكي الارض الزراعية٥- ممثل عن زراعة المالية(٥)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:تبلغ اللجنة قرارها للوزير والمالك ويكون لكل منهما حق الاعتراض عليه لدى متصرف اللواء الذي تقع الارض المقدر بدل ايجازها ضمن حدود لوائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وعلى المتصرف ان يسير في اعادة التقدير بواسطة لجنة استئنافية يؤلفها وفق الطريقة المتبعة لتاليف لجنة تثمين قيمة العقار المراد استملاكه بموجب احكام قانون الاستملاك رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٠ و تعديلاته او اي قانون اخر يحل محله على ان لا يكون احد اعضاء لجنة التقدير عضوا فيها و يكون قرارها قطيعا(٦)- اضيفت الفقرتان (٢) و(٣) الى المادة ٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢:النص القديم للمادة:المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون...
قانون رقم 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي |
14
قانون رقم 90 لسنة 1975 تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي |
14
عنوان التشريع: قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٦-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه المجلس الزراعي الاعلى . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٧٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقة كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٤.المادة ٢١ – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : -ا – في الارض الديمية : -اولا – ( ٥٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.ثانيا – ( ٣٠٠ ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار.ب – في الاراضي المروية : -اولا ( ٤٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى.ثالثا – ( ١٠٠ ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.رابعا – ( ١٢٠ ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط.ج – في البساتين :اولا – ( ٤٠ ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة.ثانيا – ( ٥٠ ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة.٢ – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون.٣ – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.المادة ٣١ – تعتبر الارض ديمية او سيحية او مروية بالواسطة حسب واقع حالها دون التقيد بما جاء في سندها.٢ – يعين نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فيها في المواسم الزراعية التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠.٣ – تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحديد الملكية الزراعية ، اذا كانت مغروسة بمعدل ( ٤٠ ) شجرة في الدونم الواحد على الاقل ، ومعدة في واقع حالها لاستغلالها كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارها.٤ – تعتبر الاراضي التي تروى من مياه الكهاريز والابار من الاراضي المروية بالواسطة.المادة ٤على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( ٦٠ ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.المادة ٥للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.المادة ٦للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا.المادة ٧١ – كل ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت كونها غير قابلة للزراعة ، تعتبر اميرية صرفة ، وتسجل باسم وزارة المالية.٢ – تعتبر مياه العيون الطبيعية من الثروات العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عما مدون في سنداتها. وينظم المجلس الزراعي الاعلى كيفية الانتفاع بهذه المياه بتعليمات خاصة.المادة ٨اولا: تعتبر كافة الاراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قــانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية، اميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الاراضي التالية:١-الاراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكا صــــرفا بموجب سندات طابو معتبرة قانونا.٢-الاراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣-الاراضي المـــــــــغروسة بالاشجار لمدة لاتقل عن (١٠)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (٤٠) شجرة.٤-الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(٧٠٢)لسنة ١٩٧٣.ثانيا: كل من ادعى بحق الــــــــتصرف في ارض اميرية زراعية في المناطق التي لم تجر او لم تنته تسويتها او لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧)لســـــــــنة ١٩٧٠الدرجة القطعية او التي تم الغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (٩٠)لسنة ١٩٧٥، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (١،٢،٣،٤)من الفقرة اولا من هذه الــــــــــــمادة.ثالثا: تقوم وزارة البلديات باعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الاراضي الداخلة ضمن التصاميم الاساسية للبلديات المشمولة باحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض اصحابها وفق القوانين النافذة.(١)المادة ٩١ – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها.٢ – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠المادة ١٠١ – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان.٢ – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.المادة ١١لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ ، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذاالقانون.المادة ١٢تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشانها احكامه.المادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما تتميز به منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي ، من كثافة في سكان الريف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي بيد الدولة ، فضلا عن كون معظمها من الاراضي الديمية ، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الاراضي الزراعية في متناول الاصلاح الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وتحريرهم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقية في الريف ، ولضمان الاستقرار والعمل للفلاحين العائدين الى الصف الوطني بعد انهيار التمرمد الرجعي العميل ، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكية الزراعية المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما يحقق ذلك دون المساس بحدود التوزيع المقررة في القانون المذكور.وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة ( مزارع الدولة والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية ) وجعله القطاع السائد في القطر والسعي الى تقليل الاشكال الفردية في الانتاج ، فقد اقتضى تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات اضافية تجيز له ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان لتاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة التي اتت على ذكرها المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي ، وان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا.وحيث ان الظروف غير الاعتيادية في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبيت حقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها ، ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما يؤمن مصالح جماهير الفلاحين وعدم منح الحقوق التصرفية ، الا للزارعي الفعليين ممن تتوفر فيهم شروط التنزيع ، فقد اقتضى اعتبار هذه الاراضي اميرية صرفة خاضعة للتوزيع على الفلاحين واقتصار اجراءات تثبيت الحقوق فيها على الاراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات او حجج وقفية معتبرة ، وكذلك الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات لشمولها باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣ والاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ، على ان لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة ، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون اواختصاصا للاجراءات الروتينية ، فقد تم تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تصديق قرارات اللجان المختصة فيما يتعلق بالاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والتوزيع والمغارسة التي لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة او الاصلاح الزراعي ، وصلاحية تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما يعرض على المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض عليها ، وتصحيح الاخطاء القانونية المتعلقة بها.ولغرض مساعدة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت عليهم ديون عن حصة الاصلاح الزراعي ، ولتشجيعهم على الاستمرار بزراعة الارض والعناية بها ورفع كفاءتها الانتاجية ، وتجاوز الظروف غير الاعتيادية التي مرت بالمنطقة ، فقد اقتضى اعفاء الفلاحين المتعاقدين على الاراضي الكائنة ضمنها من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وشطب الديون المترتبة عليهم عنها للمواسم التالية لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة ١٩٧٠ اذا لم تكن قد استوفيت فعلا.ومن اجل كل ذلك ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان - العراق رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٣٢ لسنة ٢٠٠٧، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم:تعتبر كافة الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية اميرية صرفة. وتستثنى من ذلك الاراضي التالية : -١ – الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا.٢ – الاراضي والبساتين الموقوفة وقف صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.٣ – الاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات ولا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( ٤٠ ) شجرة.٤ – الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادةالثورة المرقم ( ٧٠٢ ) لسنة ١٩٧٣....
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ |
12
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ |
12
عنوان التشريع: قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:الفصل الأولأهداف القانونالمادة ١أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(١)المادة ٢يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (١) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم.ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك.ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة .رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(٢) الفصل الثانيإجراءات تنظيم عقد الإيجارالمادة ٣أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (٥٠) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني .ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض .ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي :أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [٣] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا .ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها.جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له.د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة.رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.المادة ٤أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي :أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساًب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواًجـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواًد ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواًهــ ـ ممثل عن المحافظة عضواثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي :أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون .ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية .جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه.ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.المادة ٥أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية .ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة .ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(٣) المادة ٦للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (٤) من هذا القانون خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.الفصل الثالثإجراءات تمليك حق التصرفالمادة ٧أولاـ يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا القانون عند توافر الشروط الآتية :أـ مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار.ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة للغرض الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.ج ـ ان يحمل الجنسية العراقية.ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدلثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي .(٤)المادة ٨أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون .ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٢) في ٢٩-٦-١٩٨٦ عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .المادة ٩تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ٣٥٠ ) لسنة ١٩٨٥ و ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .(٥)الفصل الرابعاحكــام عامة وختاميــــةالمادة ١٠يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ و(١٢٢) في ٢٩/٦/ ١٩٨٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.المادة ١١يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق. شُرع هذا القانونالهوامش(١) عدل نص البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من القانون بموجب المادة (١) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند (١)أولاً. يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت إقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها.(٢) اضيف بند جديد إلى المادة ( ٢ ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها بموجب المادة (٢) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤(٣) عدل نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٣) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ النص القديم للبند ثالثاثالثاـ للوزير او من يخوله في حال وفاة المستاجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الاراضي المستاجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ وفاة المستاجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستاجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشات والغروسات بقيمتها قائمة.(٤) عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (٤) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند ثانياثانياـ يملك المستأجر حق التصرف مقابل بدل مناسب تحدده اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٤) من هذا القانون .(٥) عدل نص المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٥) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤الن القديم للمادة ٩يعد المشمولون باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٧٣٢) في ١٨-٥-١٩٨٠ (الملغى) و (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ مستقيلين من الوظيفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ....