أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى مادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 960 ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 – تملك الجهات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، العرصات والمباني الاميرية – بدون بدل – بقرار من مجلس الوزراء بعد التاكد من : - 1 - عدم وجود عرصة او بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود . 2 - عدم احتياج الحكومة للعرصة او البناء المراد تمليكه .
المادة 2
المادة 2 تبدل عبارة المرسوم الجمهوري الواردة في مادة 5 من القانون بعبارة (قرار مجلس الوزراء) .