أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة: 1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا 2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة 4 لها:- 4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحل عبارة مجلس الادارة محل عبارة المجلس الواردة في الفقرة 3 من المادة الخامسة عشرة من القانون

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه