أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970ويحل محله المعنى الاتي : - “ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الرابعة – 1 – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع. 2 – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. 3 – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين 1 و3 من هذه المادة. 4 – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة in المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته. 5 – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة : - ا – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : - 1 – بعد موافقة الوزير او من يخوله. 2 – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. ب – تستثنى من احكام الفقرة 2 – ا من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.