المادة 3

معرف المادة: 32323

رقم المادة : 1444

المادة 3 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة : - ا – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : - 1 – بعد موافقة الوزير او من يخوله. 2 – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. ب – تستثنى من احكام الفقرة 2 – ا من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.