المادة 1 يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970ويحل محله المعنى الاتي : - “ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .