أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .