قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987

ar-IQ

قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 2059225

2 قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(٤٤) لسنة ١٩٨٧

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٢

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥٠ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي

المادة ١

تحذف  المادة الرابعة عشرة من  قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الرابعة عشرة :

١ : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة.

٢ : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة ١ اعلاه.

٣ : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                       صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة