أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 4
المادة 4 تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.