قانون رقم 16 لسنة 1993 تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 16 لسنة 1993 تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٨-١١-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٣٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :ـالمادة ١تلغى المادة ( ٢٣ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ ، ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٣مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٤ هجرية المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٣ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما يمر به لقطر من ظرف طارئ جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه ، وبما ان المدة التي حددتها المادة ( ٢٣ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ غير كافية لقيام اصحاب المعامل والمشاريع الصناعية الصغيرة لتكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من القانون المذكور ، وبغية تمكينهم من ذلك.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 1973 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 12
قانون رقم 1973 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 12
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا منمادة ٤٢ من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ١١ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١١ - ا - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة ١ من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة.ب - يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في المحافظات.٢ - للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.المادة ٢تهدف المؤسسة الى اجتذاب رؤوس الاموال الى الاستثمار الصناعي وتوجيه هذا الاستثمار وارشاده وتنميته وكذلك ممارسة الرقابة عليه وفقا لسياسات ومناهج التنمية القومية في الجمهورية العراقية.المادة ٣١ - تتكون المؤسسة مما ياتي :ا- ديوان المؤسسة.ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.٢ - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(١)المادة ٤تتولى المؤسسة تحقيقا لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : -١- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات.٢- تبيان مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية.٣- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها.٤- اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها.٥- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية.٦- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه.٧- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية والادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما.٨- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.٩- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات.١٠- تاسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة.١١- القيام باية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٥١ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا.ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.(٢)المادة ٦١ - مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : -ا – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة ١ من مادة ٤ من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات.ب - وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة.ج - تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون.د - تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها.ه - تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية.و - تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية.ز - اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها.ح- اجراء المناقلات بين المواد وفصول وابواب ميزانية المؤسسة والمديريات التابعة لها.٢ - لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.المادة ٧١ - رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته : -ا - اعداد مشروعات خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات الخاصة بالمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذها.ب - تنفيذ خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات بعد اقرارها من قبل مجلس ادارة المؤسسة والمصادقة عليها من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية.ج - اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك للمؤسسة ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة.د - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.ه - تقديم كشف لمجلس الادارة كل ثلاثة اشهر يبين الوضع المالية للمؤسسة والحساب الختامي لكل سنة مالية.و - تقديم تقارير الى الوزير ووكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية ومجلس الادارة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها.ز - الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والدوائر التابعة لها.ح - دراسة خطة العمل السنوية لكل مديرية عامة واقرارها ومتابعة تنفيذها.ط - مراقبة جميع المديريات العامة التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها وتنسيق الاعمال والفعاليات فيما بينها.ى - دراسة حسابات الارباح والخسائر للمديريات العامة التابعة للمؤسسات.ك - تنفيذ قرارات مجلس الادارة.٢ - لرئيس المؤسسة تخويل المديرين العامين للمديريات العامة التابعة للمؤسسة بعض صلاحياته.المادة ٨تمول موازنة المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها، من الموازنة العامة للدولة. ويستثنى من ذلك موازنة المصرف الصناعي.(٣)المادة ٩١ - يمارس المصرف الصناعي اعماله وفق قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١ المعدل ونظامه رقم ١٦ لسنة ١٩٦٢ المعدل الا ما يتعارض منه مع هذا القانون وللمؤسسة تخويله التعاقد مع الغير باسمها وفق الصلاحيات والتعليمات المقررة من قبل مجلس الادارة او الوزير وفق احكام هذا القانون.٢ - يلغى مجلس ادارة المصرف الصناعي وتحل عبارة مجلس ادارة المؤسسة محل عبارة مجلس ادارة المصرف الصناعي اينما ورد ذكرها في قانون المصرف الصناعي ونظامه مع مراعاة احكام هذا القانون.٣ - تلغى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها مجلس الادارة وتناط به صلاحيات وواجبات اللجنة المذكورة.٤ - تحل عبارة المديرية العامة للتنظيم والمساعدات محل عبارة المديرية العامة للتنمية الصناعية اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية.المادة ١٠تستمر المديريات العامة التابعة لهذه المؤسسة في تطبيق الانظمة الحسابية النافذة الى ان يتم وضع نظام حسابي موحد لها وفق احكام هذا القانون.المادة ١١١ - يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة للمصرف الصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية والمديرية العامة للبحث والرقابة الصناعية معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي سبق ان حصلوا عليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.٢ - تطبيق بقرار من الوزير قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها.٣ - تطبيق احكام قوانين وانظمة الخدمة النافذة على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها الى حين تطبيق قواعد الخدمة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة او وضع قواعد خدمة جديدة للمؤسسة.٤ - يكون موظفو ومستخدمو المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل.المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةانطلاقا من السياسة العامة التي رسمها الميثاق الوطني وللاهمية التي اولاها لتطوير وتوسيع القطاع الصناعي في القطر وتاكيدا على الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاعان الخاص والمختلط الى جانب القطاعات الاقتصادية الاخرى في تحقيق طموحات الخطة القومية ضمن سياسة مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ وبغية جمع الدوائر المبعثرة والمسؤولة عن رعاية هذين القطاعين في مؤسسة واحدة بشكل يحقق الانسجام والتنسيق في الجهود لدفع عملية التنمية والعمل على استثمار رؤوس الاموال الوطنية والعربية في الصناعة واجتذاب ذوي الخبرة والاختصاص بعيدا عن الشكليات الروتينية، لذا فقد شرع هذا القانون تعديلا لقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠.الهوامش(١)- الغيت الفقرة (١) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ *النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٠-٠٧-١٩٧٩: ١ – تتكون المؤسسة، مما ياتي : ا – ديوان المؤسسة. ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي. جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط. هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. النص القديم للمادة: ١ - تتكون المؤسسة مما يلي : - ا- ديوان المؤسسة. ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج - مديرية التنظيم والمساعدات العامة. هـ - اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقترح الوزارة الحاقها بالمؤسسة. ٢ - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه. (٢ )-الغيت المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٩٠ بتاريخ ٢٣-٤-١٩٨٤المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.خ- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٠-٠٧-١٩٧٩:١– يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من :ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا.ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا.ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا.ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا.ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا.ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين.٢ – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من ١ اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من ١ اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان.٤ – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة ١ من مادة ٣ من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.*النص القديم لهذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه (٩٠) لسنة ١٩٧٨:يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :-ا – الاعضاء الاصيلون :١ – المدير العام للمصرف الصناعي .٢ – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع .٣ – المدير العام للتنظيم والمساعدات .٤ – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية .٥ – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية .٦ – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة .٧ – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط .٨ – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي .٩ – ممثل عن اتحاد الصناعات .١٠ – ممثل عن اتحاد نقابات العمال .١١- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص .ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .النص الاصلي القديم للمادة:يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة وعشرة اعضاء اصليين وعضوين احتياط يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه الاتي : -ا - الاعضاء الاصليون : -١ - المدير العام للمصرف الصناعي.٢ - المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع.٣ - المدير العام للتنظيم والمساعدات.٤ - المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.٥ - المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية.٦ - ممثل عن وزارة الاقتصاد بدرجة مدير عام يرشحه وزير الاقتصاد.٧ - ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام يرشحه وزير التخطيط.٨ - ممثل عن اتحاد الصناعات.٩ - اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.ب - عضوان احتياط يشترط ان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام.(٣)- الغيت المادة ٨ بموجب المادة (١) من القرار رقم ١٤٢٢ لسنة ١٩٨٤، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تمول ميزانية النفقات الجارية للمؤسسات والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها باستثناء ميزانية المديرية العامة للمصرف الصناعي على الوجه الاتي : -١ - ٥٠% من المؤسسات الانتاجية في القطاع العام الصناعي وفق تنسيب الوزير.٢ - ٣٠% من تخصيصات الميزانية العامة.٣ - ١٨% من المصرف الصناعي.٤ - ٢% من اتحاد الصناعات....
قانون 46 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 9
قانون 46 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 9
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما يلي : -ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : -١ – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٢ – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٣ – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٤ – دائرة التنظيم والاساليب .٥ – دائرة الشؤون الادارية .٦ – الدائرة القانونية .٧ – الدائرة المالية .٨ – دائرة المخازن والمشتريات .٩ – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر .١٠ – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .المادة ٢اولا – يلغى البند (١٠) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : -١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع .ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (١١) لها : -١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .المادة ٣تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : -ا – ١ – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة .٢ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا .٣ – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا .٤ – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء .٥ – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير .٦ – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال .ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .المادة ٤تلغى (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة عشرة – يكون مجلس الادارة، السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة، وله في سبيل ذلك : -١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع، بالتعاون مع الجهات الاخرى .٢ – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها، وفق القوانين النافذة .٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة .٧ – تعيين ممثلين في ادارات الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وابدالهم .٨ – الموافقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها .٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها .١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها .١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون .١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه .١٣ – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين .١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الدوائر .المادة ٥تلغى الفقرات (٤) و(٥) و(٦) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: -٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والدوائر التابعة لها .٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .المادة ٦تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة السادسة عشرة :ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .المادة ٧تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية .٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧، المعدل .٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي .٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧، او اي قانون يحل محله .المادة ٨تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبهدف تقليص الاجراءات الالزمة للاعمال المتعلقة بتخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية وتحويل مركز المؤسسة الى جهاز تخطيطي رقابي وتخويل الوحدات التنظيمية المرتبطة بها، صلاحيات كافية للتنفيذ بهدف التخلص من المركزية الادارية والتقليل ما امكن من التقسيمات التنفيذية او الخدمية في مركز المؤسسة، لغرض ابعاد الادارة العليا فيها عن مشاكل التنفيذ اليومية وتفرغها لاعمال التخطيط والرقابة ودراسة التطوير والتوسعات ورسم حدود واضحة للانشطة النوعية التي تمارسها الوحدات التنظيمية المرتبطة بالمؤسسة والمتعلقة بنشاط التشييد والاشراف عليه ودراسة وتصميم المشاريع، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 155 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠ | 2
قانون 155 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة ٢ من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لقيام منشات المؤسسة العامة بصناعات الغزل والنسيج باختصاصات نسيجية اخرى غير الغزل والنسيج، كالخياطة والحياكة ومنتجات القطن والضماد الطبي، وبهدف تغطية اسم المؤسسة لواقع نشاطاتها في المجالات اعلاه، فقد اقتضى تبديل اسمها الى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 60 لسنة 1971 تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ | 10
قانون رقم 60 لسنة 1971 تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ | 10
عنوان التشريع: قانون تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.١ – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.٢ – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.٣ – المديرية العامة – مديرية العمل العامة.٤ – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.٥ – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة.٦ – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر.٧ – النقابة – مكتب النقابة المختصة.٨ – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي.٩ – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.المادة ٢١ – لا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة في القطاع الخاص عن سبعة وفي القطاع المختلط عن تسعة من بينهم عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال ترشحهما النقابة بمصادقة الاتحاد وعضو يمثل المستخدمين يجرى انتخابه باشراف الوزارة واخر احتياط ممن يلونه في عدد الاصوات.٢ – تشكل في كل شركة بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن المديرية العامة وعضوية ممثل عن ادارة الشركة واخر ترشحه النقابة تقوم بالاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخاب لمدة خمسة عشر يوما بالنسبة لممثلي المستخدمين والاشراف عليها. وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.المادة ٣١ – يشترط في ممثل المستخدمين ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.٢ – مع مراعاة ما ورد اعلان يشترط في ممثلي العمال والمستخدمين ما يلي : -ا – ان يكون عراقي الجنسية.ب – ان لا يقل عمره عن ٢١ سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية.ج - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.٣ – يجوز الجمع بين عضوية مجالس الادارة والمشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكمية والشركات وعضوية اللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.المادة ٤١- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك.٢ – تطبق احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.المادة ٥١ – يمارس ممثلو العمال والمستخدمين اعمالهم في عضوية مجالس ادارة الشركات والمشاريع والمؤسسات والمصالح وفق احكام هذا القانون بعد اجتيازهم دورة تثقيفية خاصة تعدها المؤسسة الثقافية العمالية.٢ – تقوم المؤسسة الثقافية العمالية باعداد دورات خاصة لممثلي العمال والمستخدمين في مجال الادارة المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.المادة ٦١ – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات.٢ – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة او في الحالات التالية : -ا – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.ب – انهاء عضوية اي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسبابا تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.المادة ٧يلغى قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية والمصالح الحكومية والشركات رقم ( ١٩٤ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٧٠.المادة ٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٠على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ولما كانت مجالس ادارة النقابات هي المثل الحقيقي للعمال وهذه منبثقة عن طريق انتخابات قانونية فهي لذلك ادرى بمصلحة العمل والعمال واعرف بمن يحسن تمثيلهم ويدافع عن مصالحهم ممن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والاخلاص لذا اقتضى ان يعهد امر اختيار ممثلي العمال في مجال الادارات كما استوجبت الضرورة اشراك المستخدمين في هذه المجالس بممثل واحد يجرى انتخابه من قبلهم باشراف الوزارة.ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون....
قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٠ | 26
قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٠ | 26
عنوان التشريع: قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٧) بتاريخ ٢٠٠٠/٤/١٥ ماصدار القانون الاتي :-الفصل الأولسريان القانون وأهدافهالمادة ١تسري احكام هذا القانون على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التصليح والصيانة للاجهزة والمعدات والمكائن والمركبات وما يرتبط بها من اعمال .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا ــ تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .ثانيا ــ تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين .ثالثا ــ توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات الصناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .المادة ٣تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي اتخاذ الوسائل الاتية، لتحقيق اهداف هذا القانون:اولا - وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .ثانيا - تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل .ثالثا - منح اجازة ممارسة المهنة .رابعا - متابعة مدى التزام المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .خامسا - منح الاستشهاد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بشان احتياجاتها لممارسة مهامها .سادسا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية .سابعا - التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة .ثامنا - تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لاقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير امكاناتها والارتقاء بمستوى ادائها، وتكون لهؤلاء الافضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم .تاسعا - التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها .عاشرا - التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق احكام قانون العمل المرقم بـ (٧١) لسنة ١٩٨٧ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (٣٩) لسنة ١٩٧١ .حادي عشر - التنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .الفصل الثانياللجان الإستشاريةالمادة ٤تؤلف دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجانا استشارية في المحافظات برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعضوية ممثل عن كل من قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة والبلدية واتحاد نقابات العمال، لتقديم المقترحات، والتوصيات بشان تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون .الفصل الثالثشروط منح وثيقة التسجيلالمادة ٥يشترط لمنح وثيقة التسجيل لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما ياتي:اولا - ان يكون عراقيا .ثانيا - ان لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة، باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .ثالثا - ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية .رابعا - ان يتخذ لمحل عمله اسما مميزا .المادة ٦للاشخاص المعنوية طلب وثيقة التسجيل وفق احكام هذا القانون .المادة ٧يخضع الفنيون الاساسيون في المشروع لاختبار الكفاءة الفنية الذي تجريه دائرة العمل والضمان الاجتماعي، ويستثنى من شروط الاختبار .اولا ــ حامل الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة او شهادة الدبلوم الفني في احد الاختصاصات المشمولة باحكام هذا القانون .ثانيا ــ خريج اعدادية الصناعة او مراكز التدريب المهني اذا كانت لديه عملية في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد تخرجه مؤيدة بالوثائق المطلوبة .المادة ٨يجوز تسجيل المشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، لغير الفنيين شريطة قيامهم بتشغيل فنيين حاصلين على اجازة ممارسة المهنة .المادة ٩لا يجوز للمشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل الا بعد تسجيلها وفق احكامه .الفصل الرابعالإعفاءات والإمتيازاتالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ لدوائر الدولة ذات العلاقة افراز قطع الاراضي العائدة لها بمساحات مناسبة وتخصيصها للاستعمال الصناعي بمختلف اصنافه بهدف ايجاد مجمعات صناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها .ثانيا ــ يجوز للجهات المذكورة في البند ( اولا) من هذه المادة، بناء على توصية دائرة العمل والضمان الاجتماعي، تاجير قطع الاراضي المفرزة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (٣%) ثلاث من المئة من قيمة الارض دون مزايدة علنية، ويتولى صاحب المشروع تشييد القطعة المستاجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .ثالثا ــ يتم تقدير بدلات الايجار من قبل اللجان المشكلة حسب احكام المادة السابعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .رابعا ــ يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستاجر بالعمل الصناعي او الحرفي في الماجور، على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل (٥) خمس سنوات وان يدفع بدل الايجار سنويا .المادة ١١يعفى من ضريبة الدخل لمدة (٣) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (١٠) عشر سنوات .الفصل الخامسالواجباتالمادة ١٢على صاحب المشروع الالتزام بما ياتي:اولا - تمكين موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي المخولين بمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون من الدخول الى المشروع والاطلاع على الاجهزة والمكائن والسجلات واجراء الكشف اللازم وفق القانون .ثانيا - مسك سجل خاص وفق النموذج المعد من دائرة العمل والضمان الاجتماعي يثبت فيه اسماء الاشخاص واجهزتهم المطلوب تقديم الخدمات لها وتاريخ تسلمها وتسليمها ونوع العطل فيها والادوات المستبدلة والاجور المستوفاة عنها، وتزويدهم بوصل تثبت فيه تلك المعلومات ويوقع من قبله او من يخوله التوقيع نيابة عنه من العاملين في المشروع .ثالثا - الحضور الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسامها في المحافظات عند دعوته تحريريا للبحث في الامور المتعلقة بعمله او بناء على شكوى من احد الاشخاصالفصل السادسالإلغاء والغلقالمادة ١٣اولا ــ لوزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله، استنادا الى تقرير لجنة الكشف المختصة، الغاء المشروع في احدى الحالات الاتية:أ ـ اذا غير صاحب المشروع نمط المهنة او دمجها بمهنة اخرى او غير موقعها او اجرها او تنازل عنها للغير دون موافقة دائرة العمل والضمان الاجتماعي .ب ـ اذا ارتكب صاحب المشروع مخالفات جسيمة متكررة تتعلق بعمله وادى ذلك الى الحاق الضرر بالمواطنين او بالبيئة .ج ـ اذا قدم صاحب المشروع مستندات مزورة او غير حقيقية او اسبغ على نفسه صفات يعلم انها كاذبة بقصد الخداع او التمويه او قدم معلومات كاذبة في شؤون مهنته او شهادته او كفاءته الفنية .د ـ اذا اجر الارض المخصصة له من الباطن جزءا او كلا او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها ويفسخ عقد الايجار، دون ان يمنع ذلك من تطبيق القوانين الاخرى .ثانيا ــ يجوز منح صاحب المشروع الذي الغيت وثيقة مشروعه وثيقة جديدة او اعادة مفعول الوثيقة الممنوحة له سابقا، اذا تايد لدائرة العمل والضمان الاجتماعي زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الوثيقة.المادة ١٤للوزير او من يخوله غلق المشروع، بناء على تقرير مسبب من لجنة الكشف المختصة، بصورة مؤقتة او دائمة حسب جسامة المخالفة عن طريق الجهات المختصة .المادة ١٥اولا ــ لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغائه درجة البتات .ثانيا ــ يجوز لصاحب المشروع الاعتراض على قرار الوزير المنصوص عليه بالمادتين (١٣و١٤) من هذا القانون لدى محكمة العمل المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار بعد دفع تامينات للمحكمة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.المادة ١٦للمتضرر تحريك دعوى جزائية في احدى الحالتين الاتيتين :اولا - اذا قام صاحب المشروع او احد عماله بغش او احتيال او تضليل المواطنين بقصد الحصول على اجور غير مستحقة خلافا لحقيقة الامر .ثانيا - اذا انتزع او استبدل اية الة من الجهاز العاطل باخرى غير صالحة ادت غلى فقدان او نقص في منفعته او اخفى جهازا يعود لاحد المواطنين بقصد خيانة الامانة او احدث ضررا جسيما بالجهاز المذكور .المادة ١٧لصاحب المشروع طلب الغاء تسجيله، ولا يعتبر المشروع ملغى الا بعد التثبت من سجلات الدائرة من ايفاء التزاماته تجاه الدائرة .الفصل السابعالعقوباتالمادة ١٨للوزير او من يخوله استنادا الى تقرير اللجنة المختصة ان يقرر احالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة اضافة الى ما ورد بالمادتين (١٣و١٤) من هذا القانون .المادة ١٩لمحكمة العمل المختصة ان تعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص دليلا كافيا للادانة، اذا عزز بشهادته المقترنة باليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .المادة ٢٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شره ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار، كل من خالف احكام هذا القانون . ويعتبر بحكم المخالفة المستقلة، كل من ارتكب مخالفة اي بند من البنود المنصوص عليها بالمادتين (١٣و١٦) من هذا القانون.المادة ٢١يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من يمنع الموظفين من القيام باعمالهم.الفصل الثامنالرسوم والأجورالمادة ٢٢اولا ــ تستوفى من صاحب المشروع الرسوم الاتية:ا ـ (١٠٠٠٠)عشرة الاف دينار عن منح وثيقة تسجيل المشروع .ب ـ (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن بدل الضائع او التلف لوثيقة تسجيل المشروع .ج ـ (٢٠٠٠)الفا دينار عن منح اجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .د ـ (٥٠٠) خمسمئة دينار عن بدل الضائع او التالف لاجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .ثانيا ــ تستوفى من صاحب المشروع الاجور الاتية:ا ـ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار عن كشف المشروع .ب ـ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار عن اختبار الكفاءة الفنية .ج ـ (١٥٠٠) ا لف وخمسمئة دينار عن شهادة وهوية المشروع .د ـ (١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار عن منح كل استشهاد .ثالثا ــ تؤول الرسوم المستوفاة بموجب البند ( اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .رابعا ــ تقيد الاجور المستوفاة بموجب البند ( ثانيا) من هذه المادة باسم دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وتصرف منها اجور لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المشكلة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون ومكافات للموظفين الذين يعملون في هذا المجال اضافة الى النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل هذا النشاط وفق ضوابط تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .الفصل التاسعأحكام ختاميةالمادة ٢٣يصدر الوزير تعليمات بشان تحديد كفاءة ذوي المهن ودرجات الكفاءة وتشكيل لجان الكشف والمتابعة والاختبار واللجان الاستشارية ومنح الاجور لها .المادة ٢٤يلغى قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل المرقم بـ (١٨) لسنة ١٩٨٧، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٢٥للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون بعد مرور (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اعادة النظر في الاحكام القانونية المتعلقة بالخدمات الصناعية في القطاع الخاص ولاجل تنظيمها , وتنشيط هذا القطاع لتمكينه من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين وتعزيز دوره في الاسهام في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة اداء العاملين فيه , والمحافظة على مستلزمات الانتاج , واعادة النظر في الرسوم والاجور والاحكام العقابية , شرع هذا القانون ....
قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦ | 14
قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦ | 14
عنوان التشريع: قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف تبغالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٥٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٩-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه.ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض. (١)المادة ٢اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة.ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (٢)المادة ٣ملغاة(٣)المادة ٤اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.مادة ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر مادة ٥ من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : -ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (٤)المادة ٥يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من : -اولا – قام بتهريب التبغ او المتاجرة به او الامتناع عن تسليمه، الى الوزارة او الجهات المختصة التابعة لها، او المتاجرة بالسيكاير، او ورق صنع السيكاير اليدوية او تصنيعها بدون اجازة، وتصادر جميع الاشياء المضبوطة، او التي استعملت عند ارتكاب هذه الجرائم، او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وبدون الاخلال بحقوق الغير حسني النية .ثانيا – خالف التعليمات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .المادة ٦يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(٥)المادة ٧اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية على المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٨اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (١٤١) و(١٤٢) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .المادة ٩اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .المادة ١٠لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (٦)المادة ١١يلغى قانون انحصار التبغ رقم (٥٤) لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .المادة ١٢لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (٧)المادة ١٣اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في ٣١ - ٣ - ١٩٧٥، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (١٣٦١) في ٢٤ - ١١ - ١٩٧٤ .ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من ١ - ٤ - ١٩٧٤ .ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي الت الى وزارة الصناعة والمعادن .المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من ١ - ٤ - ١٩٧٥، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان صناعة السكاير مرتطبة ارتباطا وثيقا بزراعة التبوغ . وحيث ان زراعة هذه المادة لم تخط الخطوات التي تحقق الطموح، فقد وجد من الضروري الغاء ادارة انحصار التبغ، واناطة زراعة هذه المادة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، فيما تتولى وزارة الصناعة والمعادن عملية التصنيع، وشراء التبوغ من المزارعين مباشرة، وتنقيحها وتطويرها وبيعها للمجازين، بعيدا عن الوسطاء وتمشيا مع قرارات تنظيم التجارة . ومن اجل تحقيق ذلك كله .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ١ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨ النص القديم للمادة: اولا – تتولى الوزارة دفع ضريبة الارض الزراعية، عن الكميات التي تشتريها من التبغ والتنباك، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، الى الدوائر المختصة . ثانيا – تتولى الوزارة استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ والتنباك، وفق القوانين الخاصة،وتدفعها الى الدوائر المختصة .(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:اولا – تتولى الوزارة دفع ضريبة الارض الزراعية، عن الكميات التي تشتريها من التبغ والتنباك، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، الى الدوائر المختصة .ثانيا – تتولى الوزارة استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ والتنباك، وفق القوانين الخاصة،وتدفعها الى الدوائر المختصة .(٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨:النص القديم للمادة:تتولى الوزارة، او الجهات المختصة التابعة لها، المهام التالية : -اولا – فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته .ثانيا – تاسيس معامل لتنقيح التبغ وتعفيره وتخميره وخزنه .ثالثا – بيع التبغ ومخلفاته .رابعا – استيراد ورق صنع السيكاير اليدوية، وبيعه للمجازين بقص الورق .خامسا – اصدار اجازات بيع التبغ والسيكاير بالجملة والمفرد، وصنع السيكاير اليدوية، وقص الورق .(٤)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين من كل من وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطريق الاعلان المعتادة .(٥)- تعدلت المادة ٦ بحيث اضيفت عبارة (ويعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨:(٦)- الغيت المادة ١٠ بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨ النص القديم للمادة: لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الصناعة والمعادن، تخويل المدراء العامين لمنشات الدخان سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.(٧)- الغيت المادة ١٢ بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:لوزير الصناعة والمعادون او من يخوله، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المدن الصناعية | 21
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المدن الصناعية | 21
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المدن الصناعيةالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٥-٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولا : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن .ثانيا : الوزير : وزير الصناعة والمعادن .ثالثا : المدينة الصناعية : منطقة محددة جغرافيا تنشا بموجب أحكام هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .رابعا : المطور : الشخص الذي يعمل على تصميم أو أنشاء أو تطوير المدينة الصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة لها .خامسا : مدير المدينة الصناعية : الشخص الذي يعمل على أدارة وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية .سادسا : الإجازة : الوثيقة التي تمنحها هيئة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة مدينة صناعية .سابعا : الهيئة : هو تشكيل يؤسس ويطور ويدير ويشرف على المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولا : المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة .ثانيا : تنظيم الأنشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات .ثالثا : الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الإصلاح الاقتصادي .رابعا : تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وإدارتها .خامسا : تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام .سادسا : جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية إلى المدن الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون .المادة ٣أولا : تسري أحكام هذا القانون على :أ ـ المدن والمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية القائمة أو قيد التشييدب ـ المدن الصناعية والأنشطة الصناعية التي تنشا حديثا .ثانيا : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي :أ ـ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو أنتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره .ب ـ الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (٦٤ ) لسنة ٢٠٠٧ وقانون الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ .المادة ٤أولا : تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المدن الصناعية ) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها أن تنشا فروعا في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثانيا : يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (٢٠) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .ثالثا : يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (٢٠ ) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .المادة ٥تتولى الهيئة المهام الآتية :أولا : متابعة تنفيذ إستراتيجية وطنية لتنمية المدن الصناعية في العراق .ثانيا : إجراء دراسات الجدوى أو الإشراف على إكمالها ، وتنفيذ خطط التطوير للمدن الصناعية المختارة .ثالثا : تنظيم عملية تأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية .رابعا : التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنشاء المدن الصناعية بشرط تسليم الأرض خالية من الشواغر .خامسا : الإشراف والتوجيه والدعم لإدارات المدن الصناعية وتقييم أداؤها .سادسا : التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى .سابعا : التوعية بأهمية المدن الصناعية القائمة والمدن التي سيتم تطويرها مستقبلا .المادة ٦أولا : للهيئة مجلس إدارة يتكون من :أ ـ الوزير رئيسا .ب ـ رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس .جـ ـ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضوا .د ـ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء .١- وزارة التخطيط .٢- وزارة المالية .٣- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة .٤- وزارة الصحة والبيئة .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الكهرباء .٧- الهيئة الوطنية للاستثمار .٨- مدير عام المصرف الصناعي .هـ ـ ممثلين عن الجهات التالية :١ ـ اتحاد الصناعات العراقي عضوين٢- اتحاد الغرف التجارية عضوا٣- اتحاد رجال الإعمال عضواو ـ ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضواثانيا : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما عدا الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من البند ( أولا ) من هذه المادة .ثالثا : يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة .رابعا : لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم .خامسا : أ – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين .ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه .سادسا : يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .سابعا : يحل النائب محل الرئيس عند غيابه .المادة ٧أولا : يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية :أ ـ وضع الإستراتيجية الوطنية لتأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية في العراق والإشراف على تنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها .ب ـ متابعة وتقييم تنفيذ الهيئة لفعالياتها وتحديد أولويات أنشاء المدن الصناعية وإدارتها .جـ ـ إقرار خطة العمل والموازنة السنوية للهيئة والتقارير المقدمة إليها ومراجعتها .ثانيا : لمجلس الإدارة تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيئة .المادة ٨تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :أولا : المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية للوزارة .ثانيا : المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقا للقانون .ثالثا : الأجور المستحصلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون .المادة ٩أولا : تمنح الهيئة أجازة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل مدينة صناعية .ثانيا : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٠أولا : تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال ( ٣٠ ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه .ثانيا : يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة مقبولا .ثالثا : لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .المادة ١١يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية :أولا : الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها .ثانيا : تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها .ثالثا : توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا للقانون .رابعا : التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية .خامسا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية .سادسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .سابعا : تحويل رؤؤس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي أذا كان مدير المدينة أجنبيا .ثامنا : المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها .تاسعا : وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة .عاشرا : تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها.حادي عشر : الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه .المادة ١٢تسحب الهيئة الإجازة في احدى الحالات الآتية :أولا : إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه .ثانيا : عدم المباشرة بإنشاء أو تطوير المدينة خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع .ثالثا : في حال تلكؤ المطور أو مدير المدينة أو عدم إنشائه أو تطويره للمدينة بشكل فعلي خلال ( ٣ ) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد .رابعا : الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفقا لأحكام هذا القانون .خامسا : مخالفة أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية :أ ــ ١ ـ توجيه إنذار بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .٢ ـ عند عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه إنذار نهائي لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على أن لا يزيد المجموع التراكمي على ( ١٠% ) عشرة من المائة من كلفة المشروع .ب ــ عند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في (١) و (٢) و من الفقرة ( أ ) من هذا البند فللهيئة سحب الإجازة من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المطور عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الإخلال بأي عقوبات أخرى .المادة ١٣لهيئة المدن الصناعية سحب الإجازة في حال عدم التزام المطور بتنفيذ العقد على وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة فيه .المادة ١٤يلتزم مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :أولا : إنشاء المدينة الصناعية ، والمباشرة بالتشغيل داخلها ، وتطوير الأصول الثابتة فيها للترويج لنمو اقتصادي فاعل فيها .ثانيا : إعداد وتحديث خطة تطوير المدينة الصناعية بما يتفق مع الوثائق الفنية الملحقة مع طلب الإجازة .ثالثا : تشييد الأصول الثابتة داخل المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية وفقا للإجازة الصادرة ، والإشراف على تطوير البنية التحتية خارج المدينة الصناعية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية .رابعا : تقديم تقرير نصف سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يأتي :أ ـ الاستثمارات المقامة في المدينة خلال السنة الماضية ، والاستثمارات المتوقعة خلال السنة القادمة .ب ـ الأراضي التي تم تطويرها ضمن المدن الصناعية وجميع الأصول الثابتة المقامة فيها .ج ـ أي معلومات أخرى تجد الهيئة ضرورة تقديمها .خامسا : الامتثال لمتطلبات الأداء المحددة بموجب الإجازة الصادرة والعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .سادسا : التدريب الفني للعاملين العراقيين وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .المادة ١٥يتمتع مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :أولا : حق استئجار وتأجير العقارات في المدينة الصناعية أو المساطحة عليها لمدة لا تزيد على ( ٥٠ ) خمسين سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .ثانيا : إبرام العقود مع الغير لغرض تطوير وتوفير خدمات المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية داخل المدينة الصناعية وبشروط تفضيلية .ثالثا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة خلال أنشاء المدينة الصناعية .رابعا : تحويل الأموال وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بهذا الشأن بالنسبة للمطور الأجنبي .خامسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .المادة ١٦تضمن الهيئة ما يأتي :أولا : عدم التمييز في المعاملة بين المطور أو المدير العراقي للمدينة الصناعية والمطور أو المدير الأجنبي لها .ثانيا : حماية الملكية الخاصة والأصول الثابتة والاستثمارات المتعلقة بالمدينة الصناعية .المادة ١٧تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ، ويجوز الاتفاق مع المطور على اللجوء إلى التحكيم التجاري ( الوطني أو الدولي ) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق .المادة ١٨أولا : تسري الإعفاءات الكمركية والضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦ ، أو في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ ، على جميع الأنشطة الاقتصادية المجازة في المدينة الصناعية .ثانيا : على وزارة النفط تزويد المشمولين بإحكام المادة ( ٣/أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظة جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالمشتقات النفطية وبالسعر الرسمي السائد وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي .ثالثا : على وزارة الكهرباء تزويد المشمولين بإحكام المادة ( ٣ / أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظات جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالطاقة الكهربائية وبسعر مدعوم وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي .المادة ١٩تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.المادة ٢٠أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانيا : أ ـ تحدد تشكيلات الهيئة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير .ب ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض تنظيم إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة وبهدف تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 4
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البند – سابعاً: من المادة -٥المادة ٢يلغى نص المادة -٦- ويحل محله مايلي :-المادة-٦- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :أ- الدائرة الفنية.ب- دائرة الاستثمارات.ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .د- دائرة التخطيط.هـ- الدائرة الاقتصادية.و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.ز- الدائرة القانونية.ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.ط- مكتب الوزير.ي- مكتب المفتش العامثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي.ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.المادة ٣يلغى نص المادة -٨- ويحل محله الاتي:اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض فك ارتباط هيأة المسح الجيولوجي و هيأة البحث و التطوير الصناعي من ديوان الوزارة و ذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري. شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ | 12
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٣-٢٠١٤اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ ويحل محله مايأتي :المادة ـ١ـ يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن .ثانياً ـ الوزير ـ وزير الصناعة والمعادن .ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية .رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته .خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله .سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج .سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر .ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها .تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة .عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات.حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم .ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات .ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون .رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.المادة ٢يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ٣ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون .ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة .ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها .رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة ـ ٤ ـ اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .ثانيا ـ اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة.ثالثا ًـ أ ـ تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .ب ـ ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون.رابعا ـ اذا تعلـق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر .خامسا ـ يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه .سادسا ـ أـ يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.ب ـ فـي حالـة عـدم البـت بالـطلب مـن قبـل الوزيـر رغم انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا.سابعاً ـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .ثامنا ـ تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.المادة ٥يلغى نص البند (ثانياً) والفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية .ثالثا ـ أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (٦) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (٨) ثمانية اشهر .المادة ٦يلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة ـ ٨ ـ للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .المادة ٧يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (٩) من القانون ويحل محله مايأتي:أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .المادة ٨يلغى نص البند (اولا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـاولا ـ يصدر الوزير بناءً على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الآتي :ـأ ـ فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك .ب ـ الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (١٨) من هذا القانون .ج ـ الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (١٨) من هذا القانون .د ـ الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات.هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون.و ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين .المادة ٩يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .المادة ١٠يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ١٨ ـ يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـاولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصديـر المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية .ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق .ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (١٤) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزيررابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (١١) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .المادة ١١يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (٢٠) مكررة :ـالمادة ـ ٢٠ (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة.ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ . جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض حماية المنتجات الصناعية والزراعية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ولضمان منافسة عادلة في السوق العراقية. شرع هذا القانون...
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حماية المنتجات العراقية | 22
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حماية المنتجات العراقية | 22
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حماية المنتجات العراقيةالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أصدر القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن .ثانياً ـ الوزير ـ وزير الصناعة والمعادن .ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية.رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته .خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله .سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج .سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر .ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها .تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة .عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات.حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم .ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات .ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون .رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.(١)الفصل الثانيالأهداف والوسائلالمادة ٢يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي :أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها .ثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .(٢)المادة ٣تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون .ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة .ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها .رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .(٣)الفصل الثالثالبدء بالتحقيقاتالمادة ٤اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .ثانيا ـ اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة.ثالثا ًـ أ ـ تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .ب ـ ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون.رابعا ـ اذا تعلـق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر .خامسا ـ يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه .سادسا ـ أـ يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.ب ـ فـي حالـة عـدم البـت بالـطلب مـن قبـل الوزيـر رغم انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا.سابعاً ـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .ثامنا ـ تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.(٤)المادة ٥للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.المادة ٦أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه .ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها.المادة ٧أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير .ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية .ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي :أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (٦) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (٨) ثمانية اشهر .ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (١٨) ثمانية عشر شهراً .رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .(٥)المادة ٨للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .(٦)المادة ٩أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية :أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية .ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة .جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر .ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية :أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .(٧)ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (٨) من هذا القانون .الفصل الرابع)الإجراءات الواجب اتخاذها بعد أكمال التحقيقاتالمادة ١٠ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .المادة ١١أولا - إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها .ثانيا - يرفع الوزير قراره خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .(٨)الفصل الخامسالإجراءات العاجلةالمادة ١٢اولا ـ يصدر الوزير بناءً على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الآتي :ـأ ـ فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك .ب ـ الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (١٨) من هذا القانون .ج ـ الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (١٨) من هذا القانون .د ـ الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات.هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون.و ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين .(٨)ثانياً -أ-إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الإجراءات العاجلة وتستوفي الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات و تلغى الكفالات المقدمة .ب-إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة .المادة ١٣لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .المادة ١٤لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي :أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد .ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل .ثالثاً - تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .المادة ١٥أولاً - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق .ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .(٩)المادة ١٦تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم .المادة ١٧إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال .الفصل السادسالتدابيرالمادة ١٨يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـاولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصديـر المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية .ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق .ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (١٤) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزيررابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (١١) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .(١٠)الفصل السابع)أحكام عامة وختاميةالمادة ١٩أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية :أ - سجل الإغراق .ب - سجل الدعم .ج - سجل التزايد في الواردات .ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢٠أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون .ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار .المادة ٢٠(مكررة)اولاً ـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة.ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .(١١)المادة ٢١يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةانسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . شُرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت المادة ١ بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً - المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق . ثانياً - المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى العراق أو الذي يشابهه إلى حد كبير في مواصفاته أو استخداماته . ثالثاً - المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه . رابعاً - الإغراق : توريد السلع المماثلة إلى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد . خامساً - الممارسات الضارة : استيراد منتج مماثل للمنتج المحلي بأسعار مدعومة أو تؤدي إلى إغراق السوق أو الزيادة غير المبررة في الواردات . سادساً -الضرر المادي : الإغراق أو الدعم أو إعاقة إقامة صناعـة محليـة . سابعاً - الضرر الجسيم : الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي إلى إضعاف أو إعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة . ثامناً - الدعم : المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من إشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج المنتجات أو نقلها أو بيعها أو تصديرها . تاسعاً - الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات إلى العراق بكميات متزايدة غير إغراقية أو غير مدعومة سواء أكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي والتي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالمنتجات . عاشراً - التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لأجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون . حادي عشر - القيمة العادية : سعر المنتج المورد إلى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية . ثاني عشر - هامش الأغراق : الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره .٢- الغي نص البند ثانيا بموجبالمادة رقم (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقمة (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديمثانياً - توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .٣- الغيت المادة ٢ بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقمة (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةيسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :أولاً :التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون .ثانياً : رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمـة عـن الممارسـاتالضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء .ثالثاً - أ - نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها .ب - تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج .٤- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةأولاً - يقدم المنتج المحلي أو من يمثله طلباً خطياً إلى وزير الصناعة والمعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .ثانياً - إذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وفقاً لأحكام البند أولاً .ثالثاً - يختزل النظر في الإجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة إلى ثلثي المدة في المواسم الزراعية .رابعاً - تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات إلى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوماً .خامساً-يصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه .سادساً-في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات . وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون .سابعاً - تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير بإجرائها .٥- الغي نص البند (ثانيا) والفقرة (أ) من البند (ثالثا) بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (ثانيا)ثانياً-تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة إطلاع الأطراف المعنية على أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتحقيقات إذا كانت غير سرية .النص القديم للبند (ثالثا/أ)أ – خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على أن لا تتجاوز كامل المدة (٨) ثمانية أشهر .٦- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةللوزير بناء على توصية الدائرة أن يتخذ قراراً بوقف التحقيقات أو إنهائها في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى العراق بأسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بإلغائه وللوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبول التعهد .٧- الغي نص الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة(أ) من البند (ثانيا)أ - إنهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات أو الكفالات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم .٨- الغي نص البند (اولا) بموجب المادة رقم (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (اولا)أولا- يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً باتخاذ إجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على النحو الأتي :أ - يلزم المنتجون بإيداع تأمينات أو كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٨) من هذا القانون .ب-إيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات أو كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (١٨) من هذا القانون .٩- الغي نص البند (ثانيا) بموجب المادة رقم (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (ثانيا)ثانياً- لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت كافية لإزالة الضرر على أن يتم رد أي رسم كمركي أو تعويضي تم تحصيلهُ إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي .١٠- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١٠) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةيتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الآتية :أولاً - تدابير مكافحة الإغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمته العادية .ثانياً - التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلاًً للمعالجة وفق أحكام هذا القانون .ثالثاً - التدابير الوقائية : وهي الإجراءات التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء أكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الإجراءات بتعليمات يصدرها الوزير .١١- اضيفت هذة المادة بموجب المادة رقم (١١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠...
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) | 2
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط)التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٣٠) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢٤ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد الرسوم التي استوفيت قبل تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض استثناء رسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح للمشاريع الصناعية ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨ | 2
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٩-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠ قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ هيأة الطاقة الذرية العراقية | 21
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ هيأة الطاقة الذرية العراقية | 21
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ هيأة الطاقة الذرية العراقيةالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٦-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣١ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١٦إصدار القانون الآتي:الفصل الأول( التعاريف والأهداف)المادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينةإزاءها:أولا – الهيأة : هيأة الطاقة الذرية العراقية .ثانياً – رئيس الهيأة : رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية .ثالثاً – الهيأة الرقابية : هيأة للرقابة النووية والإشعاعية .رابعاًً – ضوابط الأمان : الضوابط المعتمدة من الهيأة الرقابية .خامساً – الترخيص : الموافقة الصادرة من الهيأة الرقابية .سادساً – مستودع النفايات المشعة : منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعةللتخلص منها .سابعاً – المرفق أو المنشاة مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزنمنفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرامفعال واحد .ثامناً – إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البايولوجية .تاسعاً – أمان نووي و إشعاعي : الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوعالحوادث أو تخفف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهوروالبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية .عاشراً – الأمن النووي : هو منع واكتشاف الاستجابة للسرقة والتخريب والدخولغير المصرح به والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطةبها .حادي عشر– نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها , تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبماتحدده الهيئة الرقابية .ثاني عشر – المواد النووية : المادة الانشطارية الخاصة بالبلوتونيوم -٢٣٩ و اليورانيوم -٢٣٣ واليورانيوم المثري بأحد النظيرين ٢٣٣ و ٢٣٥ وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم الفقير بالنظير ٢٣٥ والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد .ثالث عشر– وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحمل في مفاعل نووي .المادة ٢أولاً - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أ – ضمان استخدام الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميع الأعمالالمتعلقة بها وتداول المواد النووية وإدارة أو خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقاً للقوانين والتعليمات الرقابية .ب - مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يسهم فيترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها .ثانياً – تسعى الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :أ – اقتراح السياسات والبرامج الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقةالذرية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.ب - تطوير وبناء البنى التحتية والمختبرات وإعداد الموارد البشرية .ج – إنشاء وتشغيل وإدارة المنشات والمرافق النووية ذات الاستخدام السلمي ومنهامفاعلات البحوث والدراسات , وإنشاء مفاعلات القدرة لإنتاج الطاقةالكهربائية وتحلية المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .د – حصر مسؤولية إدارة وتشغيل المرافق النووية بالهيئة المؤسسة بموجب هذاالقانون ويجوز للقطاعات الأخرى الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بموافقة الهيأة .الفصل الثاني(التأسيس)المادة ٣أولاً – تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى (هيأة الطاقة الذرية العراقية)تتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبطبمجلس الوزراء.ثانياً – يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم .المادة ٤تتولى الهيئة ما يأتي :أولاً – اقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدوليةالتي تتعلق باختصاصات الهياة وبما يساهم في التنمية الوطنية .ثانياً – تنسيق الجهود الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية و تنفيذالمشاريع المتعلقة بهذا النشاط وفقاّ للسياسات والبرامج المقرة وحسب الأولوياتالمحددة .ثالثاً – إدارة المنشات والمرافق ذات العلاقة بالبحوث النووية وإنتاج النظائر المشعةللأغراض الطبية والصناعية والزراعية والموارد المائية وغيرها ومعالجاتها , بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة .رابعاً – إزالة التلوث الإشعاعي وإدارة النفايات المشعة واختيار مواقع الخزن المؤقتوالطمر النهائي للنفايات المشعة المختلفة بما يكفل حماية الأفراد والمتجمع والبيئةمن الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة .خامساً – أ. تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدوليةذات الصلة بالتنسيق مع دوائر الدولة المعنية , وتكون الهيئة عضو الارتباطالوطني بهذه المنظمات .ب. تمثل الهيئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مستشارية علمية دائمة تتم تسمية أعضائها بالتشاور مع الهيئة الرقابية ويكون مقرها الممثلية الدائمة للعراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فنياً .سادساً – بناء القدرات الوطنية المختصة العاملة بنشاط الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتأهيلهاوتطويرها عن طريق البعثات والإجازات الدراسية و الزمالات والدورات التدريبية داخل جمهوريةالعراق وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى ذات العلاقة .سابعاً – وضع القواعد الخاصة بتنظيم سلوك الأشخاص المشاركين في أنشطة الهياة.ثامناً –إدارة المعلومات النووية في جمهورية العراق بحسب ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.تاسعاً – المشاركة في إعداد خطط الطوارئ الوطنية للحوادث الإشعاعية والنووية وبالتنسيق معالهيئأة الرقابية والمساهمة في التصدي لها , ووضع خطط التأهب والتصدي للطوارئ داخل المواقع النووية .عاشراً – تقديم الاستشارات العلمية للجهات العليا في مجال الاختصاص .حادي عشر – وضع آلية لتنفيذ متطلبات الحماية المادية للمواد والمنشات والمرافق النوويةوالإشعاعية على وفق ضوابط الهيئة الرقابية .الفصل الثالث(رئيس الهيأة)المادة ٥أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون .أ. نائب للشؤون العلمية والفنية .ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي .ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون :أ. عراقياً كامل الأهلية .ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة .ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.المادة ٦أولاً – يتولى رئيس الهيأة ما يأتي :أ. ضمان تنفيذ سياسات الهيأة واستراتيجياتها .ب. الإشراف على أداء الهيأة وفعالياتها وأنشطتها .جـ. اقتراح التعليمات والأنظمة الداخلية وإصدار القرارات والأوامر في كل ماله علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية .د. تقديم المشورة لجهة القرار في كل ما يتعلق في شؤون الاستخداماتالسلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية .هـ . تأليف اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبر والاختصاصيين من الموظفينوغير الموظفين ومنحهم المكافئات المناسبة وفقاً للقانون .و. رفع الموازنة السنوية المقترحة إلى وزارة المالية .ز. استحداث التشكيلات او دمج أي من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون بعد موافقة المجلس العلمي على ذلك .حـ. إقرار قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة .ثانياً – لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه إلى نائبيه .الفصل الرابع(الهيكل التنظيمي للهيأة)المادة ٧تتكون الهيأة من :أولاً – المجلس العلمي.ثانياُ – تشكيلات الهيأة .المادة ٨أولاً - يتألف المجلس العلمي مما يأتي :أ . رئيس الهيأة رئيسب . نائبي رئيس الهيأة نائبين للرئيسج . مدراء التشكيلات العلمية والهندسية أعضاءد . خمسة خبراء من المختصين من خارج الهيأة يختارهم المجلس العلمي وينظمعملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر , أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس .ثالثاً – ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه وتصدر توصياته بأغلبية عدد الأعضاء , وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهالرئيس .رابعاً – يسمي رئيس المجلس احد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .خامساً – لرئيس الهيأة تخويل أي من نائبيه لترؤس اجتماعات المجلس العلمي عندالضرورة .المادة ٩يتولى المجلس العلمي ما يأتي :أولاً – دراسة ومناقشة سياسات الهيأة والخطط العلمية والبحثية في مجالالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية ورفع التوصيات المناسبة في شانها .ثانياً – اقتراح الموازنة العامة للهيأة .ثالثاً – دراسة المواضيع المحالة من رئيس الهيأة أو الوزارات أو الجهات غيرالمرتبطة بوزارة وتقديم التوصيات في شانها .رابعاً – اقتراح خطة إعداد وتطوير بناء القدرات البشرية والدراسات الجامعية و الإيفادات العلمية لملاكات الهيأة .خامساً – اقتراح التشريعات الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية بالتنسيق مع الهيأة الرقابيةودوائر الدولة ذات العلاقة بما يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها وبما يتوافقمع المعايير الدولية .سادساً – اقتراح قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيأة .سابعاً – وضع خطة التوعية الإعلامية في مجال استثمار الاستخدامات السلمية للطاقة الذريةالمادة ١٠تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي :أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية .ثانياً – مديرية التطبيقات النووية .ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني .رابعاً – مديرية النفايات المشعة .خامساً – مديرية المختبرات المركزية .سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية .سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية .ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية .تاسعاً – مديرية البحث والتطوير .عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية .حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ثاني عشر – قسم إدارة الجودة .ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .المادة ١١يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظفحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال اختصاص التشكيل وعلىأن لا تقل خدمته في مجال اختصاصه عن (١٥) خمس عشرة سنة .المادة ١٢تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانونبنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة .الفصل الخامس(الأحكام المالية)المادة ١٣تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :أولاً – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة .ثانياً – الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرىبموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء .ثالثاً – الهبات والتبرعات وفقاً للقانون .المادة ١٤تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل السادس(أحكام عامة وختامية )المادة ١٥تلتزم الهيأة بتطبيق ما يأتي :أولاً – ما تصدره الهيأة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعةمن والى المواقع والمنشات النووية ضمن نطاق التغطية .ثانياً – نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية المصادق عليها بالقانونين (١٣٨) لسنة ١٩٦٩ و رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٢ .ثالثاً – تعليمات الأمن والأمان النووي الصادر من الهيأة الرقابية .رابعاً – برامج إدارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذاتالعلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .المادة ١٦استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون آخر يحل محله .أولاً – لرئيس الوزراء تمديد خدمة موظفي الهيأة من ذوي الاختصاصات العلميةأو الهندسية عند بلوغه سن التقاعد (٦٣) الثلاث والستين سنة من العمر , لمدة خمس سنوات كحد أقصى بناء على توصية المجلس العلمي للهيأة سنوياً .ثانياً – يستحق موظف الهيأة المحال الى التقاعد أو عياله عند وفاته راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع راتبه الاسمي مضافاً إليه المخصصات المنصوص عليهافي قانون التقاعد الموحد رقم (٩) ٢٠١٤ أو أي قانون تقاعد يحل محله والمخصصات المنصوص عليها في القانون في إحدى الحالات الآتية :أ – إذا أحيل إلى التقاعد بعد إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد وكانله خدمة وظيفية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .ب – إذا كانت الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية ناتجة عن طبيعة عمله فيالهيأة ومصادق عليها من قبل لجنة طبية رسمية بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .ج – إذا توفى أثناء الخدمة أو من جراءها بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .المادة ١٧لموظفي منظمة الطاقة الذرية (المنحلة) من المتقاعدين بسبب إكمالهم السنالقانونية من حملة الشهادات العليا في اختصاصات الهيأة ولديهم خدمة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة فيها , العودة إلى العمل بناء على توصية من المجلس العلمي وينظم عملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .المادة ١٨يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية :أولاً – (١٠٠%) مئة بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ – المفاعلات النووية .ب – الخلايا الحارة .ج – محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .د – تصفية المنشات النووية .ثانياً – (٨٠%) ثمانون بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ – تجارب أشعة الليزر والبلازما .ب – التنشيط النيوتروني .ج – المولدات النيوترونية .د – مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .هـ - إنتاج النظائر المشعة .ثالثاً – (٥٠%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .المادة ١٩يتمتع موظف الهيأة من العاملين في مصادر الإشعاع , بإجازة سنوية خاصة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً , ولا تحتسب ضمن الإجازات الاعتيادية أو المرضية , ويستحق عنها الراتب والمخصصات عند التمتع بها .المادة ٢٠يصدر رئيس الهيأة بعد موافقة المجلس العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامهذا القانون .المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تأسيس هيأة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والإشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتولد الطاقة الكهربائية وإدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والنووية , ولغرض دعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء | 4
قانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء | 4
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٠) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يشطب المبلغ /٣٠٩٨٨ ثلاثون الفا وتسعمائة ثمانية وثمانون دينار من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص لجنة توفير طاقات النقل.المادة ٢يشطب المبلغ ٦٨٩.٦٢٠ ٤١ واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.المادة ٣يشطب المبلغ ١٧٠٢٩.٢٨٧ سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةقائمة بالسلف المطلوب شطبها من السجلات الحسابيةلوزارة الصناعة والمعادنملحقفلس / دينار ١٤٦/٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة الثورة عن بدل استملاك تعود لسنة ١٩٦٠.٠٠٠/٤٩٥ سلفة بذمة دائرة عقارات الدولة في محافظة بابل عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٣ تعويض مغروسات.٠-٠-٢٠٥٦ سلفة تعويضات مغروسات بذمة محافظة بابل تعود لسنة ١٩٦٠.٢٥٠/٢٩١ سلفة بذمة قائمقامية قضاء المسيب عن تعويض متضررين من جراء خط كهرباء تعود لسنة ١٩٦٣.٠٠٠/٢١٩ سلفة بذمة محافظة بابل/ الاملاك عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٥٠٠/١٠٥ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٠٠٠/٥٠٤ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٤١ سلفة تعويض مغروسات بذمة محافظة الانبار/ الاملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٨ سلفة بذمة محافظة البصرة عن اجور كشف لاعضاء لجنة تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٣٣ سلفة بذمة محكمة تمييز العراق عن رسوم تمييز دعوى تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٢٠٩ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن اجور اعضاء كشف عن مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٥٠٠/١٤٨ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن تعويض استملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/٧٤٠ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن مصاريف بدل استملاك قطعة تعود لسنة ١٩٦٧.٥-٠-١٠٦١ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك اراضي تعود لعام ١٩٦٦.٠-٠-١٨٦٠ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة عن اجور اعضاء لجنة كشف استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٩٠٠/٢٢١ سلفة بذمة متصرفية لواء ديالى عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٦٣٠/٢٤ سلفة بذمة المدين غازي ايوب الذي تم اعدامه مصادرة امواله.٠٠٠/٤٣٠ سلفة بذمة المحامي المتوفي عبود الشالجي تعود لسنة ١٩٦٥.٣٧٥/٢٧ سلفة بذمة المحامي المتوفي قاسم محمد اسماعيل تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٤/٧٩٩ سلفة بذمة المحامي خارج العراق عدنان القاضي تعود لسنة ٦٣ و١٩٦٩.٥٠٠/٧٦ سلفة بذمة المحامي مبدر الاورفلي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة المحامي مصطفى النقاش تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٧٥ سلفة بذمة المحامي ادريس ابو طبيخ تعود لسنة ١٩٦٩.٧٥٠/٢٩ سلفة بذمة المحامي احمد الاعرجي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٤ سلفة بذمة المحامي عزي العبيدي تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٠/١٣٣ سلفة بذمة محاسب المشاريع تعود لسنة ١٩٦٧.٠-٢-٦٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة تعود لعام ١٩٦٩.ــــــــــــــــــ٢٨٧/١٧٠٢٩ المجموع....
قانون رقم 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين | 3
قانون رقم 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين | 3
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دينالتصنيف التجارة - مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٩٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٠٩) بتاريخ ١٨-٦-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره ٦٠٦ - ١٤٠٣٠ اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم ٢٦٥ الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ١٤-١١-١٩٧٠ .المادة ٢اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره ٦٩٠٠ ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل ٤٠% من اصل الدين البالغ ١٧٢٥٠ سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين ٣٩٩ و٥١٣ الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ٢٤-١١-١٩٧٠ على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها ٤٠٠ اربعمائة دينار .ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ الى ١/٢ % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوفاة المدين محمد هاشم صادق الحاجم وعدم وجود اموال ظاهرة له يمكن الحجز عليها ونظرا لسبق نزع ملكية المعمل العائد له فقد اقتضى شطب المبلغ عن القرض المرقم ٢٦٥ ولكون الكفلاء الضامنين للقرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ في وضع مالي لا يمكنهم من تسديد ديون المصرف الصناعي ولقيامهم بتقديم تسوية مقبولة .شرع هذا القانون ....
قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ | 16
قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ | 16
عنوان التشريع: قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩التصنيف تنظيم وتنمية صناعية - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٤-١١-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦١ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠١٩اصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيأة تسمى (هيأة التصنيع الحربي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة او من يخوله وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويكون مقرها في بغداد .ثانياً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون .المادة ٢يهدف هذا القانون الى مايأتي :-اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق .ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر .ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها .رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية .خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .المادة ٣تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :-اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها .ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية .ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية .رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة .خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة .سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية .سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق .ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .المادة ٤اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :-أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً)ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء)ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه .ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .المادة ٥اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .المادة ٦اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :-أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها .ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة .ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة .د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة .هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية .و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب .ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون .ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة .ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية .ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها .ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها .ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .المادة ٧اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :-أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها .ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ .ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية .د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون .هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها .ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .المادة ٨تتألف الهياة من :اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة .د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي .هـ ـ الدائرة الاقتصادية .و ـ الدائرة الفنية .ز ـ الدائرة الامنية .ح ـ قسم العلاقات والاعلام .ط ـ مكتب رئيس الهيأة.ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة :أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة .ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية .ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة .المادة ٩اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من :أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً)ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس)ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد :(اعضاء)١ .الامانة العامة لمجلس الوزراء .٢ .وزارة الدفاع .٣ .وزارة الداخلية .٤ .مستشارية الامن الوطني .٥ .هيأة الحشد الشعبي .٦ .جهاز الامن الوطني .٧ .جهاز المخابرات الوطني العراقي.٨ .جهاز مكافحة الارهاب .٩ .وزارة البيشمركة .ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية :أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق .ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها .ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة الصناعية الحربية .د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي .هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة .ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .المادة ١٠تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :-اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة .ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .المادة ١١تخضع حسابات الهيأة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورقابته .المادة ١٢الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الهيأة على ان تكون القيمة المضافة اكثر من ٢٥% خمسة وعشرين من المئة وبفارق سعري لا يتجاوز ١٠% عشرة من المئة من الاسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بالجودة والمواصفات .المادة ١٣اولا ً : يفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها الى الهيأة وتستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها .ثانياً : لمجلس الوزراء باقتراح من رئيس الهيأة الحاق المصانع والشركات والمراكز البحثية في الوزارات بهيأة التصنيع الحربي المؤسسة بموجب هذا القانون.المادة ١٤تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (٨) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .المادة ١٥لرئيس الهيأة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د.برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لأهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الامن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني , وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية , والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الامنية والوطنية , والاسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها ,شرع هذا القانون ....
قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 11
قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 11
عنوان التشريع: قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٣-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) منالدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١١اصدار القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريف والمهام والأهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاؤها لأغراض هذا القانون :الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن.الوزير : وزير الصناعة والمعادن .المادة ٢تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة إقتصاد السوق وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .المادة ٣تهدف الوزارة إلى مايأتي:أولا– وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .ثانياً– تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة.ثالثاً– زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي .رابعاً– زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي.خامساً– توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاؤه الدور القيادي في هذا النشاط.المادة ٤تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بما يأتي:أولا– تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية.ثانياً– ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية.ثالثاً– وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات والخدمات وتحسين نوعيتها وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام.رابعاً– تنمية وتطوير وبنـاء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية فـي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثـية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة.خامساً– الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق. \\سادساً– تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.سابعاً– تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ثامناً– إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله .تاسعاً – إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة.عاشرا– تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .حادي عشر– دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي.ثاني عشر– تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه في إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة .ثالث عشر– تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها.رابع عشر– اعداد الدراسات الخاصة والسعي لتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع .خامس عشر– إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية.سادس عشر– القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية.سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٥أولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها.ثانياً– للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير.ثالثاً – للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير.رابعاً– للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون.خامساً – للوزير إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيأة أو شركة .سادساً – للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة.سابعاً - ملغى(١)الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٦تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :أ- الدائرة الفنية.ب- دائرة الاستثمارات.ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .د- دائرة التخطيط.هـ- الدائرة الاقتصادية.و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.ز- الدائرة القانونية.ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.ط- مكتب الوزير.ي- مكتب المفتش العامثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي.ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(٢)المادة ٧يدير كل دائرة مركزية او هيأة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل على عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ٨اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .(٣)المادة ٩يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .المادة ١٠للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف إعادة تنظيم أعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات , شرع هذا القانون .جدولجدول بأسماء التشكيلات المرتبطة بالوزارةت اسم الشركة ت اسم الشركة١ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء ٣٨ المديرية العامة للتنمية الصناعية٢ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية /نينوى ٣٩ شركة ابن الوليد العامة٣ الشركة العامة لصناعة الاسمدة / الشمالية ٤٠ شركة ابن سينا العامة٤ الشركة العامة لصناعة الاسمدة / الجنوبية ٤١ شركة ابن ماجد العامة٥ الشركة العامة لصناعة الاطارات ٤٢ شركة الاخاء العامة٦ الشركة العامة لصناعة البطاريات ٤٣ شركة التحدي العامة٧ الشركة العامة لصناعة الحراريات ٤٤ شركة الزوراء العامة٨ الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك ٤٥ شركة الشهيد العامة٩ الشركة العامة لصناعة السكر ٤٦ شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية١٠ الشركة العامة لصناعة السيارات ٤٧ شركة الطارق العامة١١ الشركة العامة لكبريت المشراق ٤٨ شركة العز العامة١٢ الشركة العامة لصناعة الالبسة الجاهزة ٤٩ شركة الفارس العامة١٣ الشركة العامة لصناعة التبوغ والسكاير ٥٠ شركة الفداء العامة١٤ الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية ٥١ شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية١٥ الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ٥٢ شركة المنصور العامة١٦ الشركة العامة للحديد والصلب ٥٣ شركة النعمان العامة١٧ الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ٥٤ شركة اور العامة١٨ الشركة العامة للسجاد اليدوي ٥٥ شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية١٩ الشركة العامة للسمنت الشمالية ٥٦ شركة ذات الصواري العامة٢٠ الشركة العامة للسمنت العراقية ٥٧ شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية٢١ الشركة العامة للسمنت الجنوبية ٥٨ شركة واسط العامة للصناعات النسيجية٢٢ الشركة العامة للصناعات الانشائية ٥٩ شركة الرشيد العامة٢٣ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ٦٠ الشركة العامة للاسناد الهندسي٢٤ الشركة العامة للصناعات التعدينية ٦١ شركة الرضوان العامة٢٥ الشركة العامة للصناعات الجلدية والاثاث ٦٢ شركة الربيع العامة٢٦ الشركة العامة للصناعات الصوفية ٦٣ شركة بدر العامة٢٧ الشركة العامة للصناعات القطنية ٦٤ شركة تبوك العامة٢٨ الشركة العامة للصناعات الكهربائية ٦٥ شركة النهروان العامة٢٩ الشركة العامة للصناعات المطاطية ٦٦ شركة الحضر العامة٣٠ الشركة العامة للصناعات الميكانيكية ٦٧ شركة عقبة بن نافع العامة٣١ الشركة العامة للصناعات النسيجية ٦٨ شركة جابر بن حيان العامة٣٢ الشركة العامة للصناعات الورقية ٦٩ شركة صلاح الدين العامة٣٣ الشركة العامة للفوسفات ٧٠ شركة الكندي العامة٣٤ الشركة العامة للمنظومات ٧١ شركة الكرامة العامة٣٥ الشركة العامة لمنتوجات الالبان٣٦ الشركة العامة لنظم المعلومات٣٧ الشركة العامة للفحص والتاهيل الهندسيالهوامش١- الغي نص البند سابعاً بموجب المادة (١) من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحالي النص القديم للبند سابعاً :- سابعاً – للوزير تغيير تسمية أي من الشركات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بعد إقرار ذلك من مجلس إدارة الشركة .٢- الغيت بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحالي نص القديم للمادة الفقرة ك من البند اولاً المعدلة بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٢٥١) في ٢٤-٩-٢٠١٢ بحيث حلت كلمة (مكتب) محل كلمة (دائرة) لتقرأ مكتب المفتش العام تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :- اولا: – دوائر مركز الوزارة والهيئات الممولة مركزيا وهي: أ– دائرة التخطيط. ب– الدائرة الفنية. ج – دائرة الاستثمارات. د– دائرة التطوير والتنظيم الصناعي. هـ– الدائرة القانونية. و– الدائرة الاقتصادية. ز– دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق . ح– دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية. ط– هيأة المسح الجيولوجي العراقية . ي– هيأة البحث والتطوير الصناعي . ك– مكتب المفتش العام. ثانيا: – التشكيلات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا :- وهي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .٣- الغيت بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةتحدد مهام دوائر مركز الوزارة والهيئات والتشكيلات المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة(٦) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير....
قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ | 20
قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ | 20
عنوان التشريع: قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧التصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الكهرباء او من يخوله , يكون مركزها في بغداد و لها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا : توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع و الاقتصاد الوطنيثانيا : تنظيم النشاطات التشغيلية من انتاج و نقل و توزيع و شراء و بيع الطاقةثالثا : تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء و تأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائيةرابعا : تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني و الاجنبي بالاستثمار في مجالي تشييد محطات الانتاج الجديدة و التوزيع و توفير البيئة التشريعية و المؤسسة اللازمة لذلكخامسا : دعم و تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات و توطين صناعاتهاسادسا : الانتقال التدريجي من الادارة المركزية الى الادارة اللامركزية في نشاطات تشغيل و صيانة منشأت الانتاج و التوزيعالمادة ٣تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :اولا : أعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما يؤمن الاستخدام الامثل للطاقة و فقا لمتطلبات الاقتصادية و الاجتماعيةثانيا : و ضع استراتيجية للطاقة الكهربائية في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة و توجيهاتها المستقبليةثالثا : تشغيل و ادامة منظومات الانتاج و النقل و التوزيع المملوكة للقطاع العامرابعا : ادامة و توسيع منظومة النقل داخل العراق و متطلبات الربط مع دول الجوارخامسا : الاستمرار بتوسيع منظومتي الانتاج و التوزيع الممولة من الدولة و المملوكة للقطاع العام و توسيعها عن طريق الاستثمار و فقا للسياسة العامة للدولةسادسا : ابرام عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيعسابعا : تنظيم اشراك الحكومات المحلية في الاستثمار و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيعثامنا : التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي و بيع و شراء الكهرباء و ابرام مذكرات التفاهم و الاتفاقيات اللازمة و تصديقها و فق الاطر الدستورية و القانونية و متابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدولتاسعا : تمثيل العراق في المنظمات الدولية و الاقلمية و المؤتمرات و الندوات الخاصة بقطاع الكهرباءعاشرا : التوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية و الاجنبية للاستثمار في مجالي انشاء محطات الانتاج و التوزيع الجديدة و فقا للسياسة العامة للدولة و بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار و هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليمحادي عشر : و ضع الاسس و القواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها القطاعان العام و الخاص و التي تضمن مصالحهم و مصالح المستهلكين و مراقبة الالتزام بهاالفصل الثانيالوزيرالمادة ٤اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة , و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الاشراف على انشطتها و فعاليتها و حسن ادائها و تصدر عنه تعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة و دوائرها و الشركات المرتبطة بها في مختلف شؤونها الادارية و القانونية و الفنية و المالية و التنظيمية و فقا للقانونثانيا : للوزير ان يخول بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة ا والى أي من المديرين العاملين للدوائر او الشركات التابعة للوزارةالمادة ٥اولا : للوزارة و كيلان ( وكيل الوزارة لشؤون الانتاج ووكيل الوزارة لشؤون النقل و التوزيع )ثانيا : تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير على ان تتضمن توزيع المهام المتعلقة باختصاصاتها الفنية و الاداريةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : مكتب المفتش العامثانيا : تشكيلات مركز الوزارةأ . الدائرة الفنيةب . دائرة التدريب و بحوث الطاقةج . دائرة الاستثمارات و العقودد . دائرة التشغيل و التحكمهـ . دائرة التخطيط و الدراساتو. الدائرة الاداريةز. الدائرة الاقتصاديةح . الدائرة القانونيةثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي :أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية١. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية٢. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى٣. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية٤. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسطب. شركات نقل الطاقة الكهربائية :١. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية٢. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى٣. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية٤. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسطج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي :١. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد٢. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب٣. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط٤. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمالد. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائيةالمادة ٧اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةثانيا : يمارس المفتش العام مهامه و فقا للقانونالفصل الرابعاحكام عامة و ختاميةالمادة ٨للوزارة في سبيل تحقيق مبادئ الاصلاح الاقتصادي في قطاع الكهرباء ان تقوم بما يأتي :اولا : اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارةثانيا : تنفيذ السياسات و ادارة الخطط و البرامج الخاصة بتحويل الشركات المرتبطة بالوزارة الى شركات مساهمة و فقا لما تقدمه الوزارة الى مجلس الوزارءثالثا : ادارة اصول الشركات العامة التي تم تحويلها الى شركات مساهمة خلال عملية اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة و حتى اجراء كافة التعديلات على الملكيةرابعا : و ضع نماذج للشراكة بين القطاعيين العام و الخاص و اليات تنفيذهاخامسا : تطوير اساليب العمل و طرق الانتاج و التوزيع و فقا للمتغيرات التقنية و الابتكارات الحديثةالمادة ٩تقوم الوزارة لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي :اولا : فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشيد محطات انتاج جديدةثانيا : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضروريةالمادة ١٠تنظم العلاقة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط و الجهات الاخرى على اساس تعاقدي من خلال ابرام عقود متكافئة بين شركات الوزارة تكفل حقوقها من تجهيز و استلام و سداد مع شروط جزائيةالمادة ١١للوزارة تمرير الاسلاك و القابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن و خارجها و لها ان تقيم الاعمدة و تنشئ الانفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ المعدلالمادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةللوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لاحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة و احدة فقطاولا : المرور في ارض الغيرثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغيرثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائيةرابعا : الاشغال المؤقت لاراضي الغيرالمادة ١٣اولا : تمول الشركات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٦) من هذا القانون تمويلا ذاتياثانيا : يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب و حجم الكلفة التشغيلية يتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار مقدار حجم الاستهلاك و تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعةثالثا : يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى ( منزلي ) و ( تجاري ) و ( صناعي ) و ( حكومي ) و (زراعي ) و أي تصنيف اخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم و حماية ذوي الدخل المحدد بما يؤمن حاجتهم الاساسية من الطاقة الكهربائيةالمادة ١٤يطبق قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ على المسالك اللازمة لاقامة ابراج و اعمدة الكهرباء و صيانتها و خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتهاالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةللوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية :اولا : مصادرة الادوات و المعدات المستخدمة من المتجاوزين و قطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوزثانيا : فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارةثالثا : تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي و الكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوزرابعا : تحريك الشكوى الجزائية ذد المتجاوزين و فقا للقانون بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادةالمادة ١٦تنقل حقوق و التزامات موظفي هيأة الكهرباء المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٩٥) في ٢١-٦-١٩٩٩ الى وزارة الكهرباء المؤسسة بموجب احكام هذا القانونالمادة ١٧تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ١٨اولا : للوزير اقتراح انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : للوزير اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٩يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٩٥ ) في ٢١-٦-١٩٩٩ و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاالمادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية سن قانون لوزارة الكهرباء و تحديد مهامها و انشاء و تطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء لمواكبة التقدم و التطور التكنولوجي و بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع انحاء العراق , شرع هذا القانون ....
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
عنوان التشريع: قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت , وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضة وزير التجارة الداخلية .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨٣) بتاريخ ١٩-٧-١٩٧٦اصدار القانون الاتيالمادة ١اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه.ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل.جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل.د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل.ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(١) المادة ٢اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها.ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(٢) المادة ٣لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون .المادة ٤لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المستورد او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمارك او البريد، الا بعد فحصها من قبل دائرة وسم المصوغات، ويستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة الداخلية .المادة ٥لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .المادة ٦لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: -اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(٣) المادة ٧اولا - لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتاكد من عيارها، على ان يرفق بالطلب تصريح خطي يبين نوع المعدن المراد فحصه وعياره، ويجري الفحص او الوسم على نفقة طالبه .ثانيا - يجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طالب الفحص بالنتيجة، ويجري اعادة الفحص على نفقة طالبه ايضا، وبشرط ان يتم الاعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .المادة ٨تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : -ا – المصوغات الذهبية : -ا – (٢٢) قيراطا او (٦ / ٩١٦) جزءا من الالف.ب – (٢١) قيراطا او ( ٨٧٥ ) جزءا من الالف.جـ - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف.د – (١٤) قيراطا او (٣ / ٥٨٣) جزءا من الالف.هـ - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف.و - (٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف.٢ – المصوغات الفضية : -ا – (٩٠٠) جزءا من الالف.ب – (٨٠٠) جزءا من الالف.جـ - (٦٠٠) جزءا من الالف.٣ – المصوغات البلاتينية : -(٨٥٠) جزء من الالف. (٤) المادة ٩اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(٥) المادة ١٠اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٦)المادة ١١على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .المادة ١٢في حالة ترك المجاز للعمل او وفاته، فعليه او على ورثته او من يقوم مقامهم قانونا ابلاغ دائرة وسم المصوغات تحريرا خلال ثلاثين يوما لاتخاذها ما يلزم .المادة ١٣تستوفي دائرة الوسم الرسوم والاجور المقررة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون .المادة ١٤لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ١٥اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.ا - لفت النظر بكتاب يوجه الى المخالف، يطلب فيه عدم تكرار المخالفة .ب - الانذار بكتاب يوجه الى المخالف، يعلن فيه عن عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة، وينذر بوجوب عدم تكرارها، وبعكسه يطبق بحقه التدبير الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة .ج - المنع من مزاولة المهنة - يتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولا يجوز ان يحل في محله صائغ اخر طيلة مدة المنع، ويجوز سحب اجازته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عند تكرر فرض هذا التدبير عليه .د - سحب الاجازة - ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بشرف المهنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا تعاد الاجازة له، الا اذا رد له اعتباره .ثانيا - للصائغ حق الاعتراض لدى وزير التجارة الداخلية، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقه، وفق البند (ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .(٧)المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون. (٨)المادة ١٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريق الاضافة او الابدال او باية طريقة اخرى من شانه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها باية طريقة كانت.(٩) المادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة و الرابعة من هذا القانون . (١٠) المادة ١٩للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٠اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.ثانيا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها .ثالثا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر .رابعا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .(١١) المادة ٢١يستثنى من احكام هذا القانون : -اولا - المصوغات الاثرية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بناء على توصية من مديرية الاثار العامة .ثانيا - المصوغات الشخصية غير التجارية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء العائدة للمسافرين القادمين الى العراق والخارجين منه، بناء على توصية مديرية الكمارك والمكوس العامة .المادة ٢٢لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٣يلغى قانون وسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠، وتعديله، والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات مجلس قيادة الثورة المتضمنة حصر عمليات تصفية اتربة الذهب بدائرة وسم المصوغات والسماح له بشراء المصوغات المستهلكة من المواطنين لتصفيتها، بغية الحفاظ على هذه الثروة القومية من التهريب الى خارج القطر، وتنظيم اعمال مهنة الصياغة والمتاجرة بالمصوغات والسبائك الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بما يؤمن التطور التقدم لهذه المهنة، ورفع مستوى وكفاءة العاملين فيها، وحماية المواطنين من الغش والتلاعب، وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات، باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية .فقد شرع هذا القانون .المادة جدول ١علامة وسم المصوغات البلاتينيةعلامة وسم المصوغات الذهبيةعلامة وسم المصوغات الفضيةعلامة وسم المصوغات دات العيار الواطيءالمادة جدول ٢اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(١٢)فلس دينار١- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – ٥٠٢- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – ١٠٣- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – ١٠٤- رسم تعديل المعلومات – ١٥- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – ١٦- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – ١٠٧- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ٥٠٠ –٨- ثمن سجل فئة ١٠٠ ورقة لبيع المصوغات – ١٠٩- ثمن سجل فئة ٥٠ ورقة لشراء المصوغات – ٥ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.اجور الفحص والوسمفلس دينار١- المصوغات الذهبية :ا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – ١٢- المصوغات الفضية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠ –ب- الحد الادنى للاجور ٥٠٠ –ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص ٥٠٠ -٣- المصوغات البلاتينية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٤- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتينا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٥- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي :سبائك الذهبالوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقررغرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينارمن الى من الى٢ ٢٥٠ - ١ ٨ ١٠٠٠ - ١٢٥١ ٥٠٠ - ٢ ١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٢٥٠١ ٧٥٠ - ٣ ٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٣٧٥١ ١٠٠٠ - ٤ ٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٤١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٥ ٤٠٠١ ٦٠٠٠ - ٥٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٦ ٦٠٠١ ٨٠٠٠ - ٦٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٨ ٨٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٧٤٠٠١ ٥٠٠٠ - ١٠ اكثر من ١٠٠٠٠ - ١٠٥٠٠١ ٦٠٠٠ - ١٢٦٠٠١ ٧٠٠٠ - ١٤٧٠٠١ ٨٠٠٠ - ١٦٨٠٠١ ٩٠٠٠ - ١٨٩٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٢٠اكثر من ١٠٠٠٠ - ٣٠فلس دينار٦- الاصناف غير المصاغة من البلاتينا- لكل غرام او كسوره ٢٥٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ٢٧ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفيةا- لكل خمسة غرامات من الذهب ٣٠٠ –ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – ٣الهوامش(١)- الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث حلت عبارة (خمسمائة جزء من الالف) محل عبارة (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) في الفقرة (د - اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٠٦٥ لسنة ١٩٧٦ تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .النص القديم للمادة:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .(٢)- الغيت المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت الفقرة (ثانيا) وتعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.ثالثا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها . رابعا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .النص الاصلي القديم للمادة:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها .ثالثا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .(٣)- الغيت المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : -١ – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة.٢ – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة.٣ – حصر عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات.٤ – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين.٥ – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.النص الاصلي القديم للمادة:اولا - تمنع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات، وعلى الصاغة كافة تسليم ما تحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم، واستحصال اثمانها حسب الاسعار المقررة .ثانيا - تقوم دائرة الوسم باستلام الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين حسب الاسعار المقررة.ثالثا - تحصل عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات .رابعا - لدائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين .خامسا - تسلم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المصادرة من قبل الجهات المختصة لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين .(٤)- الغيت المادة (٨) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص الاصلي القديم للمادة:تكون العيارات القانونية، كما يلي : -اولا - للمصوغات الذهبية :ا - (٢١) قيراطا او (٨٧٥) جزءا من الالف .ب - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف .ج - (١٤) قيراطا او (٥٨٣) جزءا من الالف .د - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف .ثانيا - للمصوغات الفضية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٨٠٠) جزءا من الالف .ثالثا - للمصوغات البلاتينية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٧٠٠) جزءا من الالف .ج - (٥٠٠) جزءا من الالف .رابعا - للمصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء :(٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف .(٥)- الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به.رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها.خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.النص القديم للمادة:تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها بعيارها الحقيقي، على ان لا يقل عن الحد الادنى للعيارات القانونية المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون، وباحدى العلامات المبينة بالجدول رقم (١) الملحق به، والا فتكسر في الحال، وتعاد الى صاحبها .(٦)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة(١٠) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: اولا - يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني . ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٧)- الغي صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٥) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص القديم لصدر الفقرة (اولا):اولا - لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية، على كل صائغ خالف احكام هذا القانون : -(٨)- الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون .(٩)- الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريقة الاصافة او الابدال، او باي طريقة اخرى من شانها ان تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه الموصوغات او عرضها للبيع او حازها، بقصد بيعها او تعامل فيها باي طريقة كانت .(١٠)- الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام احدى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون .(١١)- -الغيت الفقرة (خامسا) من المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١، -اضيفت الفقرة (اولا) الى هذه المادة ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: النص الاصلي القديم للمادة: اولا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها . ثانيا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر . ثالثا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . رابعا - تؤول ملكية المصوغات المضبوطة، الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار الصادر من المحكمة بشانها الدرجة القطعية .(١٢)- الغيت المادة ( جدول ٢) بموجب المادة (١) من قرار الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (٢) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل ب القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٦٥ لسنة ١٩٨٤،*النص القديم للفقرة (ثانيا) الملغاة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم١ – المصوغات الذهبية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٢٠ -ب – احد الادنى للاجور ٢٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٢٥٠ - اجور الفحص والوسم٢ – المصوغات الفضية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٠٥ -ب – الحد الادنى للاجور ١٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ١٠٠ -٣ – المصوغات البلاتينية :ا – لكل غرام او كسورة ١٠٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٥٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٥٠٠ -٤ – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٤٠٠ -٥ – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : -سبائك الذهب سبائك الفضةالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينارالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينار٢ ٢٥٠٢٥١ ٥٠٠٥٠١ ٧٥٠٧٥١ ١٠٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٥٠٠٠٥٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ة٧٠٠٠٧٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ٩٠٠٩٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٧٠٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٨ ١٠٠٠١٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥ اجور الفحص والوسم٦ – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينارا- لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٠٠٠ - ٧ – تصفية المصوغات الذهبيةوالفضية واتربتها : - اجور التصفية فلس دينارا – لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة ٥٠٠ ١النص الاصلي القديم للمادة: اولا - رسوم الاجازة واجور كشف واثمان المطبوعات : فلس دينار١ - رسم منح الاجازة، ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها - ١٠٢ - رسم تجديد الاجازة، ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها - ٥٣ - رسم صورة الاجازة - ١٤ - رسم تعديل المعلومات - ١٥ - رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه ٥٠٠ -٦ - اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٧ - ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ١٠٠ -٨ - ثمن سجل فئة (١٠٠) ورقة لبيع المصوغات - ٤٩ - ثمن سجل فئة (٥٠) ورقة لشراء المصوغات - ٢ثانيا - اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة : اجور الفحص والوسم فلس دينار١ - المصوغات الذهبية :ا - لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٢٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٢ - المصوغات الفضية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٠٥ -ب - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٣ - المصوغات البلاتينية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٥٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ٢٠٠ -٤ - المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين :ا - لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٣٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٥٠ -٥ - الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك : اجور الفحص والوسم فلس دينارا - لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب - لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج - لكل غرام من البلاتين ٠٣٠ - د - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ه - الحد الاعلى للاجور ٠٠٠ ١٦ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها : اجور التصفية فلس دينارا - لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب - لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره ٥٠٠ ١...