أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 - ا - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. ب - يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في المحافظات. 2 - للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
المادة 2
المادة 2 تهدف المؤسسة الى اجتذاب رؤوس الاموال الى الاستثمار الصناعي وتوجيه هذا الاستثمار وارشاده وتنميته وكذلك ممارسة الرقابة عليه وفقا لسياسات ومناهج التنمية القومية في الجمهورية العراقية.
المادة 3
المادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا- ديوان المؤسسة. ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. 2 - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(1)
المادة 4
المادة 4 تتولى المؤسسة تحقيقا لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : - 1- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات. 2- تبيان مجالات وفرص الاستثمار in الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية. 3- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها. 4- اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها. 5- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية. 6- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه. 7- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية والادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما. 8- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 9- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات. 10- تاسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 11- القيام باية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا. ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.(2)
المادة 6
المادة 6 1 - مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : - ا – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة 1 من مادة 4 من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات. ب - وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة. ج - تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون. د - تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها. ه - تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية. و - تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية. ز - اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها. ح- اجراء المناقلات بين المواد وفصول وابواب ميزانية المؤسسة والمديريات التابعة لها. 2 - لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
المادة 7
المادة 7 1 - رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته : - ا - اعداد مشروعات خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات الخاصة بالمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذها. ب - تنفيذ خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات بعد اقرارها من قبل مجلس ادارة المؤسسة والمصادقة عليها من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية. ج - اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك للمؤسسة ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة. د - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. ه - تقديم كشف لمجلس الادارة كل ثلاثة اشهر يبين الوضع المالية للمؤسسة والحساب الختامي لكل سنة مالية. و - تقديم تقارير الى الوزير ووكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية ومجلس الادارة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها. ز - الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والدوائر التابعة لها. ح - دراسة خطة العمل السنوية لكل مديرية عامة واقرارها ومتابعة تنفيذها. ط - مراقبة جميع المديريات العامة التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها وتنسيق الاعمال والفعاليات فيما بينها. ى - دراسة حسابات الارباح والخسائر للمديريات العامة التابعة للمؤسسات. ك - تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 2 - لرئيس المؤسسة تخويل المديرين العامين للمديريات العامة التابعة للمؤسسة بعض صلاحياته.
المادة 8
المادة 8 تمول موازنة المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها، من الموازنة العامة للدولة. ويستثنى من ذلك موازنة المصرف الصناعي.(3)
المادة 9
المادة 9 1 - يمارس المصرف الصناعي اعماله وفق قانون رقم 62 لسنة 1961 المعدل ونظامه رقم 16 لسنة 1962 المعدل الا ما يتعارض منه مع هذا القانون وللمؤسسة تخويله التعاقد مع الغير باسمها وفق الصلاحيات والتعليمات المقررة من قبل مجلس الادارة او الوزير وفق احكام هذا القانون. 2 - يلغى مجلس ادارة المصرف الصناعي وتحل عبارة مجلس ادارة المؤسسة محل عبارة مجلس ادارة المصرف الصناعي اينما ورد ذكرها في قانون المصرف الصناعي ونظامه مع مراعاة احكام هذا القانون. 3 - تلغى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 ويحل محلها مجلس الادارة وتناط به صلاحيات وواجبات اللجنة المذكورة. 4 - تحل عبارة المديرية العامة للتنظيم والمساعدات محل عبارة المديرية العامة للتنمية الصناعية اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية.
المادة 10
المادة 10 تستمر المديريات العامة التابعة لهذه المؤسسة في تطبيق الانظمة الحسابية النافذة الى ان يتم وضع نظام حسابي موحد لها وفق احكام هذا القانون.
المادة 11
المادة 11 1 - يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة للمصرف الصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية والمديرية العامة للبحث والرقابة الصناعية معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي سبق ان حصلوا عليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية. 2 - تطبيق بقرار من الوزير قواعد الخدمة في المؤسسة اقتصادية الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها. 3 - تطبيق احكام قوانين وانظمة الخدمة النافذة على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها الى حين تطبيق قواعد الخدمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة او وضع قواعد خدمة جديدة للمؤسسة. 4 - يكون موظفو ومستخدمو المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل.
المادة 12
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.