المادة 11

معرف المادة: 28254

رقم المادة : 1127

المادة 11 1 - يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة للمصرف الصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية والمديرية العامة للبحث والرقابة الصناعية معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي سبق ان حصلوا عليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية. 2 - تطبيق بقرار من الوزير قواعد الخدمة في المؤسسة اقتصادية الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها. 3 - تطبيق احكام قوانين وانظمة الخدمة النافذة على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها الى حين تطبيق قواعد الخدمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة او وضع قواعد خدمة جديدة للمؤسسة. 4 - يكون موظفو ومستخدمو المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل.