المادة 6

معرف المادة: 28249

رقم المادة : 1127

المادة 6 1 - مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : - ا – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة 1 من مادة 4 من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات. ب - وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة. ج - تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون. د - تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها. ه - تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية. و - تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية. ز - اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها. ح- اجراء المناقلات بين المواد وفصول وابواب ميزانية المؤسسة والمديريات التابعة لها. 2 - لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.