المادة 4

معرف المادة: 28247

رقم المادة : 1127

المادة 4 تتولى المؤسسة تحقيقا لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : - 1- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات. 2- تبيان مجالات وفرص الاستثمار in الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية. 3- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها. 4- اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها. 5- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية. 6- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه. 7- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية والادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما. 8- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 9- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات. 10- تاسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 11- القيام باية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون.