المادة 3
1 - تتكون المؤسسة مما ياتي :
ا- ديوان المؤسسة.
ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.
ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.
ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
2 - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(1)