أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – لا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة في القطاع بخاص عن سبعة وفي القطاع المختلط عن تسعة من بينهم عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال ترشحهما النقابة بمصادقة الاتحاد وعضو يمثل المستخدمين يجرى انتخابه باشراف الوزارة واخر احتياط ممن يلونه في عدد الاصوات. 2 – تشكل في كل شركة بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن المديرية العامة وعضوية ممثل عن ادارة الشركة واخر ترشحه النقابة تقوم بالاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخاب لمدة خمسة عشر يوما بالنسبة لممثلي المستخدمين والاشراف عليها. وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يشترط في ممثل المستخدمين ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة. 2 – مع مراعاة ما ورد اعلان يشترط في ممثلي العمال والمستخدمين ما يلي : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية. ج - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره. 3 – يجوز الجمع بين عضوية مجالس الادارة والمشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكمية والشركات وعضوية اللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك. 2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يمارس ممثلو العمال والمستخدمين اعمالهم في عضوية مجالس ادارة الشركات والمشاريع والمؤسسات والمصالح وفق احكام هذا القانون بعد اجتيازهم دورة تثقيفية خاصة تعدها المؤسسة الثقافية العمالية. 2 – تقوم المؤسسة الثقافية العمالية باعداد دورات خاصة لممثلي العمال والمستخدمين في مجال الادارة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات. 2 – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة او في الحالات التالية : - ا – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. ب – انهاء عضوية اي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسبابا تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية والمصالح الحكومية والشركات رقم ( 194 ) لسنة 1970 المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم ( 51 ) لسنة 1970.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.