أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره 606 - 14030 اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم 265 الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 14-11-1970 .
المادة 2
المادة 2 اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره 6900 ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل 40% من اصل الدين البالغ 17250 سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين 399 و513 الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 24-11-1970 على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها 400 اربعمائة دينار . ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين 399 و 513 الى 1/2 % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .