أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولاً : تؤسس هيأة تسمى (هيأة التصنيع الحربي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة او من يخوله وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويكون مقرها في بغداد . ثانياً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب. ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي :- اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق . ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر . ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها . رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية . خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :- اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها . ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية . ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية . رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة . خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة . سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية . سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق . ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .
المادة 4
المادة 4 اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :- أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء) ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 5
المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة 6
المادة 6 اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :- أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها . ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة . ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة . د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة . هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية . و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب . ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون . ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة . ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية . ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها . ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها . ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .
المادة 7
المادة 7 اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :- أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها . ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ . ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية . د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون . هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها . ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .
المادة 8
المادة 8 تتألف الهياة من : اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة . د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي . هـ ـ الدائرة الاقتصادية . و ـ الدائرة الفنية . ز ـ الدائرة الامنية . ح ـ قسم العلاقات والاعلام . ط ـ مكتب رئيس الهيأة. ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة : أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة . ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية . ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشر سنة .
المادة 9
المادة 9 اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من : أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس) ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد : (اعضاء) 1 .الامانة العامة لمجلس الوزراء . 2 .وزارة الدفاع . 3 .وزارة الداخلية . 4 .مستشارية الامن الوطني . 5 .هيأة الحشد الشعبي . 6 .جهاز الامن الوطني . 7 .جهاز المخابرات الوطني العراقي. 8 .جهاز مكافحة الارهاب . 9 .وزارة البيشمركة . ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية : أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق . ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها . ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة صناعية الحربية . د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي . هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة . ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .
المادة 10
المادة 10 تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :- اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة . ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .
المادة 11
المادة 11 تخضع حسابات الهيأة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورقابته .
المادة 12
المادة 12 الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الهيأة على ان تكون القيمة المضافة اكثر من 25% خمسة وعشرين من المئة وبفارق سعري لا يتجاوز 10% عشرة من المئة من الاسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بالجودة والمواصفات .
المادة 13
المادة 13 اولا ً : يفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها الى الهيأة وتستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها . ثانياً : لمجلس الوزراء باقتراح من رئيس الهيأة الحاق المصانع والشركات والمراكز البحثية في الوزارات بهيأة التصنيع الحربي المؤسسة بموجب هذا القانون.
المادة 14
المادة 14 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .
المادة 15
المادة 15 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 16
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .