أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاؤها لأغراض هذا القانون : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن. الوزير : وزير الصناعة والمعادن .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة إقتصاد السوق وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الوزارة إلى مايأتي: أولا– وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة . ثانياً– تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة. ثالثاً– زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي . رابعاً– زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي. خامساً– توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاؤه الدور القيادي في هذا النشاط.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بما يأتي: أولا– تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية. ثانياً– ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية. ثالثاً– وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات والخدمات وتحسين نوعيتها وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام. رابعاً– تنمية وتطوير وبنـاء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية فـي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثـية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة. خامساً– الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق. \\ سادساً– تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً– تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامناً– إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله . تاسعاً – إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة. عاشرا– تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة . حادي عشر– دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي. ثاني عشر– تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه في إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة . ثالث عشر– تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها. رابع عشر– اعداد الدراسات الخاصة والسعي لتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع . خامس عشر– إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية. سادس عشر– القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية. سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها. ثانياً– للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير. ثالثاً – للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير. رابعاً– للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون. خامساً – للوزير إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيأة أو شركة . سادساً – للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة. سابعاً - ملغى(1)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ‌- الدائرة الفنية. ب‌- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ‌- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب‌- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(2)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يدير كل دائرة مركزية او هيأة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل على عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (6) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير. ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات . ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .(3)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.