المادة 9

معرف المادة: 28433

رقم المادة : 1143

المادة 9 يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .