المادة 6
تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-
أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :
أ- الدائرة الفنية.
ب- دائرة الاستثمارات.
ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .
د- دائرة التخطيط.
هـ- الدائرة الاقتصادية.
و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.
ز- الدائرة القانونية.
ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.
ط- مكتب الوزير.
ي- مكتب المفتش العام
ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-
أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.
ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي.
ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-
هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(2)