أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة -6- ويحل محله مايلي :- المادة-6- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ- الدائرة الفنية. ب- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة -8- ويحل محله الاتي: اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (6) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير. ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات . ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .