نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 160 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 160 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 160 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_160_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 160 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10089 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة تصرفية (بيع سهام) لعقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 160 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 156تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/7 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليهم / المدعونادعى المدعون لدى محكمة بداءة الحلة ولدى مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة تصرفية في العقار المرقم فان دائرة المدعى عليه تعارضهم من اجراء أي معاملة تصرفية دون سند قانوني لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بمنع معارضته لهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 10089 / ب / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعين من نقل وتمشية معاملة بيع سهامهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميز عليهم) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي بستان او قطعة ارض زراعية، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط / زهراء - م/ حذيفةمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — الانتفاع بالعين الشائعة — رقم 169 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — الانتفاع بالعين الشائعة — رقم 169 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — الانتفاع بالعين الشائعة — رقم 169 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_169_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 169 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 729 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المسيبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة الشريك من استغلال سهام الشركاء في العقار المشاعالمواد : المادة 1061/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 1061/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : يجوز للشركاء الانتفاع بالعين الشائعة جميعاً، ومعارضة أحد الشركاء للآخرين تُعد غصباً يوجب الحكم بمنع المعارضة دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاعالأسباب الثانوية : قبول الطعن التمييزي شكلاً لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوعكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار مشاع | عين شائعة | غصب | شركاء على الشيوع | دون تسليمملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 169 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 205تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليهم / المدعونادعى وكيل المدعون لدى محكمة بداءة المسيب بأن المدعى عليه شريكهم بالعقار المرقم ويعارضونه من الانتفاع به دون وجه حق لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضتهم من استغلال سهامهم وتحميله الرسوم والمصاريف، ابطلت عريضة الدعوى بحق المدعي التاسع وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 729 / ب / 2025 في 2025/10/22 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعين في استغلال سهامهم بالعقار المرقم أعلاه دون التسليم كون المدعى عليه شريك معهم بالعقار المذكور وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/23القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة أجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (1/10/1) مقاطعة (19) الطالعة وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبير المساح المبرز في الاضبارة وان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليهم المدعين من الانتفاع بحصصهم الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصب الحصص المدعين الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة (1061/1) من القانون المدني وبما ان المغصوب أن كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعين سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعين دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط / زهراء - م / زهراءنائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 170 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 170 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 170 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_170_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 170 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 9763 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة بيع سهام عقار زراعيالمواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 170 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 198تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/7 / 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليهم / المدعونادعى المدعون لدى محكمة بداءة الحلة ولدى مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة بيع القطعة المرقمة فان دائرة المدعى عليه تعارضهم من بيع سهامهم في القطعة اعلاه دون أي سند قانوني لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لهم من اجراء بيع سهامهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ مليون وخمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 9763 / ب / 2025 في 2025/11/17 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين في ترويج واكمال معاملة بيع سهامهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميز عليهم) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز ) بمنع معارضته لهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط / زهراء - م/ حذيفةمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 185 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 185 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 185 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_185_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 185 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 475 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كنعانالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في التصرف في سهام عقار زراعيالمواد : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه بشأن مدى شمول العقار بإحكام القرار 634 لسنة 1981 والتعليمات رقم 10 لسنة 1988الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | قرار 634 لسنة 1981ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 185 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 167تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / مدير بلدية كنعان / إضافة لوظيفته / وكيلاه الحقوقيانالمميز عليهم / المدعونادعى المدعون لدى محكمة بداءة كنعان ان المدعى عليه / إضافة لوظيفته يعارضهم في التصرف في سهامهم بالعقار المرقم ، عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع المعارضة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 475 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/12/11 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين في التصرف في سهامهم بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميز عليهم) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة ديالى شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634 لسنة 1981) والتعليمات رقم (10) لسنة (1988) كونه يقع داخل حدود البلدية ، وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.ط مصطفى / م. زهراء.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة — سلامة الحكم البدائي — رقم 205 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — سلامة الحكم البدائي — رقم 205 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — سلامة الحكم البدائي — رقم 205 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_205_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 205 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3145 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضةالموضوع : عقارالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : سلامة الحكم البدائي وموافقته للقانون للأسباب التي استند إليهاالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | تصديق حكمملاحظة : تم ترميز أسماء أطراف الدعوى (المدعية، المدعى عليها، وكيلا المدعية) وفقاً للتعليمات لعدم ورودها بوضوح كافٍ أو لغرض الحماية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 205 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 184تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة المدعية / (أ.م)وكيلاه المحاميان (أ.س) و (ح.م)المميز عليها / المدعى عليها / (م.ع)من اصل العقار المرقم (غير واضح)ادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة بداءة بعقوبة ان للمدعية مساحة من اصل العقار المرقم (غير واضح) وقد تجاوزت المدعى عليها بمساحة 1 م2 على عقار المدعية بدون وجه حق وانها تعارض المدعية بالانتفاع بالجزء المتجاوز عليه وطلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بمنع المعارضة وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميلها المصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3145 / ب / 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف طعن وكيلا المدعية بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/11/24 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى عقار — منع المعارضة — رقم 207 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عقار — منع المعارضة — رقم 207 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عقار — منع المعارضة — رقم 207 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_207_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 207 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2185/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في عقارالموضوع : عقارالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته للقانون لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | تصديق حكمملاحظة : رقم الدعوى الأصلية والتواريخ تم استنتاجها بدقة من النص (رغم رداءة المسح الضوئي في الأصل) لضمان دقة الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 207 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 209تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعونالمميز عليه المدعى عليهوكيلهم المحاميادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه يعارضهم في العقار المرقم العائد لهم ، عليه طلبوا دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته لهم في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2185/ب/2025) وبتاريخ (2025/9/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/10/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تسجيل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 223 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تسجيل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 223 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تسجيل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 223 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_223_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 223/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 5120/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجفالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في تسجيل عقارالموضوع : طلب منع معارضة دائرة التسجيل العقاري في إصدار سند عقارالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته للقانون لسلامة التطبيقالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تسجيل عقاري | منع معارضة | حجز شخصي | تصديق حكمملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 223 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 190تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي / وكيله المحامي (أ.س)المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النجف انه سبق وان قام موكله بشراء العقار المرقم وتم فتح بيان بتاريخ 2024/5/28 في مديرية التسجيل العقاري في النجف الثانية وتوقيع الطرفين البائع (ح.ك.م) و (ن.ك.م) والمشتري موكله وبعد مراجعة موكله لغرض اصدار السند امتنعت دائرة المدعى عليه من اصدار السند وذلك لوجود طلب مقدم من قبل البائعين بوضع حجز شخصي على اضبارة العقار بعد اخذ اقرارهم بالبيع لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضة دائرته لموكله وإصدار السند الخاص بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولاغراض الرسم فانه يقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5120/ب/2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — طلب إعادة محاكمة — عدم توفر أسباب قانونية — رقم 245 لسنة 2026 |
1
تصديق — طلب إعادة محاكمة — عدم توفر أسباب قانونية — رقم 245 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — طلب إعادة محاكمة — عدم توفر أسباب قانونية — رقم 245 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RETRIAL_DENIED_245_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 245/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1884/إعادة محاكمة/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 9التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : إعادة محاكمةالتصنيف الأدقّ : رد طلب إعادة المحاكمةالموضوع : طلب إعادة محاكمة لحكم صادر في دعوى منع معارضةالمواد : المادة 196 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 | قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها قانوناًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | منع معارضة | تصديق حكم | مرافعات مدنيةملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 245 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 212تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / طالب إعادة المحاكمة / (غير واضح)المميز عليه / المطلوب إعادة المحاكمة ضده / (غير واضح) / وكيله المحامي (غير واضح)ادعى طالب إعادة المحاكمة لدى محكمة بداءة أبي غريب بانه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكماً بالدعوى المرقمة (866/ب/2024) في (2025/1/25) والذي تضمن بالزامه بمنع المعارضة للأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب قبول طلب إعادة المحاكمة وابطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المطلوب إعادة المحاكمة ضده الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1884/إعادة محاكمة/2025 بتاريخ 2025/11/23 حكماً حضورياً برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً وتحميله المصاريف، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (866/ب/2024) الصادر في (2025/1/8) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 247 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 247 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 247 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_247_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 247/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 16/اعتراضية/2024التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءةالتصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في عقار شائعالموضوع : منع المعارضة في الانتفاع بحصة شائعة في عقارالمواد : المادة 1061/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 1061/1 [القانون المدني] | المادة 197 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للشركاء الانتفاع بالعين الشائعة جميعاً؛ ومغصب العقار يُلزم برده مع أجر مثلهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقار شائع | منع معارضة | غصب | انتفاعملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 247 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 231تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة المعترض عليها المدعية / (غير واضح) / وكيلها المحامي (غير واضح)المميز عليه / المعترض / المدعى عليه / (غير واضح)ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة ابي غريب ان المدعى عليه هو شريك موكلته على الشيوع في العقار المرقم (غير واضح) حيث الت اليهم عن طريق مورثتها والدتها (ت.د.ظ) والبالغة مساحتها 7 دونم ويعارضها في استغلالها لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بمنع معارضته لموكلته من الانتفاع بسهامها بالعقار المذكور أعلاه ولغرض الرسم فانه يقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 16/ب/2024 في 2024/3/28 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع في الأرض الزراعية المذكورة أعلاه وبمساحة 12 دونم و6 اولك و85 م2 بما يوازي سهامها دون التسليم كونهم شركاء وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعية اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة ابي غريب بالعدد 16/اعتراضية/2024 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/3/28 ورد الاعتراض وتحميل المعترض رسم الاعتراض طعن وكيل المعترض عليها بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (غير واضح) وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبير المساح المبرز في الاضبارة وان المميز عليه / المدعى عليه يعارض المميزة / المدعية من الانتفاع بحصتها الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصب لحصة المدعية الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة (1061/1) من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعية دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى منع معارضة — سبق الفصل في موضوعها (حجية الأمر المقضي) — رقم 514 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى منع معارضة — سبق الفصل في موضوعها (حجية الأمر المقضي) — رقم 514 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة — سبق الفصل في موضوعها (حجية الأمر المقضي) — رقم 514 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_514_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 514/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1773/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءةالتصنيف الأدقّ : حجية الأمر المقضي فيهالموضوع : دعوى منع معارضة وتسليم عقارالمواد : المادتان 105 و 106 من قانون الإثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 | المادة 106 | قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام القضائية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباًالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | حجية الأمر المقضي | عقار | تصديق حكمملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 514 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 475تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكاظمية ان المدعى عليه قام بغصب مساحة دونم واحد من العقار المرقم العائد له من العقد الزراعي المرقم في 1999/11/9 وقام ببناء دار سكن بطابقين ويمنعه من الانتفاع بعقاره وللأسباب والحيثيات المذكورة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته له من الانتفاع بالعقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1773/ب/2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا لدى محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بعريضته المؤرخة 2025/12/15 والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى أن موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة الكاظمية بعدد (غير واضح) في (غير واضح) وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى منع معارضة في فتح إضبارة عقار — عدم ثبوت المعارضة — رقم 527 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى منع معارضة في فتح إضبارة عقار — عدم ثبوت المعارضة — رقم 527 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة في فتح إضبارة عقار — عدم ثبوت المعارضة — رقم 527 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_527_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 527/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4298/ب/2024التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجفالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءةالتصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضةالموضوع : طلب منع معارضة مديرية التسجيل العقاري في فتح إضبارة عقارالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى منع المعارضة لعدم ثبوت وجود معارضة فعلية من دائرة التسجيل العقاري تجاه المدعيةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تسجيل عقاري | منع معارضة | فتح إضبارة | تصديق حكمملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 527 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 499تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعية / وكيلها المحامي (غير واضح)المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعت المدعية لدى محكمة بداءة النجف ان مديرية التسجيل العقاري في النجف الأولى التابعة للمدعى عليه تعارضها من فتح اضبارة للقطعة المرقمة (غير واضح) دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضتها من فتح اضبارة للقطعة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4298/ب/2024 في 2025/10/13 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع توصلت الى ان العقار المرقم (غير واضح) وحسب قيده المرقم 197 و تاريخ آذار 1994 مجلد 697 لا يزال باسمها وحسبما مثبت ضمن السجل العقاري ولعدم ثبوت وجود معارضة صادرة من تابعي المدعى عليه تجاه المدعية لذا تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه استناداً لاحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى منع معارضة وتسليم عقار — ثبوت الغصب — رقم 538 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى منع معارضة وتسليم عقار — ثبوت الغصب — رقم 538 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة وتسليم عقار — ثبوت الغصب — رقم 538 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_538_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 538/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 6849/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءةالتصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة وتسليم عقارالموضوع : منع المعارضة في الانتفاع بعقار وتسليمه خالياً من الشواغلالمواد : المادة 197 من القانون المدني | المادة 1066 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 197 [القانون المدني] | المادة 1066 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : العقار المغصوب يلزم الغاصب برده لصاحبه مع أجر مثله، ولكل شريك في الملكية الشائعة حق اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الشيءالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب عقار | تسليم عقار | ملكية شائعةملاحظة : غير موجودة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 538 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 483تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعى عليها / وكيلاها المحاميان (غير واضح)المميز عليها / المدعية / (غير واضح)ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليها غاصبة للعقار المرقم (غير واضح) العائد لها منذ عام 2020 ولغاية إقامة الدعوى بدون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بمنع معارضتها لها بالانتفاع بالعقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6849/ب/2025 في 2025/11/24 حكما حضوريا بالزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعية في العقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيلاها تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليها (المميزة) للمدعية المميز عليها في العقار المرقم (غير واضح)، مما تعد المدعى عليها / المميزة غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، كما أن في الملكية الشائعة لكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء المادة (1066) من القانون المدني وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 641 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 641 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 641 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_641_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 641/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 376/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اليوسفية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : بداءة التصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في عقار شائع الموضوع : منع المعارضة في استغلال حصة شائعة في عقار المواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني | المادة 1066 من القانون المدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني] | المادة 1066 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الغصب لمنفعة الجزء المشغول في الملكية الشائعة يوجب الرد مع أجر المثل، ولكل شريك اتخاذ وسائل حفظ الشيء الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب عقار | ملكية شائعة | حق تصرف ملاحظة : غير موجودة ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 641 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 596تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعى عليهم / وكيلهم المحاميالمميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة اليوسفية ان المدعى عليهم يعارضونه في استغلال حصته في القطعة المرقمة (غير واضح) حيث قاموا بمنعة من زراعتها دون وجه حق لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بمنع معارضتهم له بالمساحة أعلاه ويقدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره مليون ومائتان وخمسون الف دينار مع تحميل المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 376/ب/2025 في 2025/11/17 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليهم المذكورين في الحكم البدائي بمنع معارضتهم للمدعي باستغلال سهامه من حق التصرف في العقار المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليهم (المميزين) للمدعي (المميز عليه) في سهامه بالعقار المرقم (غير واضح) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سببا لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليهم / المميزين غاصبين لمنفعة الجزء المشغول من قبلهم وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، كما أن في الملكية الشائعة لكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء (المادة 1066 من القانون المدني) وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى عقار — قناعة الهيئة — رقم 668 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى عقار — قناعة الهيئة — رقم 668 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عقار — قناعة الهيئة — رقم 668 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_668_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 668 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 351/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : غير مذكورالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر في دعوى منع معارضة في تسجيل عقارالمواد : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية ولكون ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية سابقاً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | منع معارضة | تسجيل عقارملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 668 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 635تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه مدير بلدية الفجر / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمطلوب التصحيح ضدها / المميز عليها / المدعيةادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الفجر إضافة للتركة انه سبق وان تم تخصيص العقار المرقم [غير واضح] الواقع في قضاء الفجر باسم ورثة المتوفى [غير واضح] بموجب القسام الشرعي المرقم (86) في 2025/7/21 بموجب كتاب التخصيص (1460) في 1996/3/4 والصادر من مديرية بلدية الفجر ولكون دائرة المدعى عليه تمتنع عن تسجيل العقار أعلاه باسماء ورثة المتوفى أعلاه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بمنع معارضة المدعى عليه بتسجيل العقار أعلاه باسم ورثة المتوفى [غير واضح] ويقدر قيمة الدعوى بمبلغ خمسمائة الف دينار لغرض الرسم مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (351/ب/2025) في 2025/10/6حكمـاً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعية إضافة لتركة مورثها كامل راهي لفتة من تسجيل العقار المذكور أعلاه باسم ورثة المتوفى [غير واضح] في الدائرة المختصة وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعية.طعن نائب المدعي العام امام محكمة بداءة الفجر بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/4 كما طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/4 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11283/11282 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/12/1 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/19 م....
رد طعن تمييزي — جبّ الحكم البدائي — رقم 680 لسنة 2026 |
1
رد طعن تمييزي — جبّ الحكم البدائي — رقم 680 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طعن تمييزي — جبّ الحكم البدائي — رقم 680 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_680_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 680/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1647/ب/2024التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة استئناف بغداد الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطعن شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد طعن تمييزي لجبّ الحكم البدائيالموضوع : اتعاب محاماةالمواد : غير مذكورالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورالمبدأ القانوني الرئيسي : صدور حكم استئنافي في الدعوى يوجب جبّ الحكم البدائي المطعون به تمييزاً، مما يجعل الطعن التمييزي غير ذي موضوع.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : اتعاب محاماة | طعن تمييزي | جب الحكم | رد الطعن شكلاًملاحظة : القرار يتضمن إشارة إلى إضبارة استئنافية رقم 2873/2855/س/2024.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 680 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 724تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض / المدعى عليه الثاني (م.ر.ج)المميز عليه / المعترض عليه / المدعي (م.ر.ج)، وكيلته المحامية (أ.س)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق وان تم الاتفاق مع المدعى عليها الأولى (هـ.ز.س) على ان يقوم بالتوكل عن المدعى عليه الثاني بصفته محامياً وإقامة دعوى منع معارضة امام محكمة بداءة بغداد الجديدة للعقار المرقم [غير واضح] العائدة الى المدعى عليه الثاني وتم الاتفاق على اتعاب محاماة مقدارها خمسة الاف دولار امريكي الا ان المدعى عليهما ممتنعين عن تسديد ما بذمتهم من مبلغ اتعاب محاماة رغم المطالبة المستمرة لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما بتاديتهما له مبلغ المذكور أعلاه بالتكافل والتضامن واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1647/ب/2024 في 2024/6/6 حكماً غيابيا بحق المدعى عليه الثاني وحضورياً بحق المدعى عليها الأولى يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما بالتكافل والتضامن بينهما للمدعي مبلغ مقداره خمسة الاف دولار امريكي مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه الثاني على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 1647/اعتراضية/2024 في 2024/11/7 حكماً حضوريا يقضي بتعديل الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/6/6 والزام المدعى عليها (هـ.ز.س) بتاديتها للمعترض عليه مبلغ مقداره خمسة الاف دولار ورد دعوى المعترض عليه عن المعترض وتحميل المعترض عليه رسوم ومصاريف الاعتراض واتعاب محاماة لوكيلة المعترض.طعن المدعي المعترض عليه بالحكم بعريضته الاستئنافية المؤرخة 2024/12/9 كما طعنت المدعى عليها الأولى (هـ.ز.س) بعريضتها الاستئنافية المؤرخة 2024/6/13 وانصب الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 2024/6/6 أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة / بصفتها الاصلية بالعدد 2873/2855/س/2024/1 في 2025/1/21 حكماً يقضي بفسخ الحكم البدائي المؤرخ في 2024/11/7 والحكم البدائي المؤرخ في 2024/6/6 كلا والحكم بالزام المدعى عليه الثاني بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره خمسة الاف دولار عن اتعاب المحاماة المتفق عليها لقاء جهده المبذول في الدعوى المرقمة 1726/ب/2023 ورد الدعوى عن المدعى عليها الأول وتحميل المدعي والمدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف النسبية ورد الطعن الاستئنافي المقدم من المستأنف (م.ر.ج) وتحميله مصاريفه وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الثاني طعنت وكيلة المعترض المدعى عليه الثاني بالحكم الاعتراضي تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المدعي (م.ر.ج) والمدعى عليها الأولى (هـ.ز.س) بالإضبارة الاستئنافية المرقمة 2873/2855/س/2024 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/1/21 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
إحالة طعن — عدم اختصاص — رقم 685 لسنة 2026 |
1
إحالة طعن — عدم اختصاص — رقم 685 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة طعن — عدم اختصاص — رقم 685 لسنة 2026المعرّف الموحّد: JURISDICTION_TRANSFERRED_685_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 685/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 5250/ب/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : إحالة الطعن إلى المحكمة المختصةرمز النتيجة : 99التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : عدم اختصاص تمييزيالموضوع : منع معارضة في غرامة ماليةالمواد : المادة 31 | المادة 34 [قانون المرافعات المدنية]النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31/المادة 34 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016]المبدأ القانوني الرئيسي : الدعاوى التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة تكون قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : منع معارضة | غرامة مالية | اختصاص تمييزي | إحالة الدعوىملاحظة : القرار صادر بعدم الاختصاص التمييزي وإحالة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 685 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 665تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور) ، وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / هيئة الاعلام والاتصالات المنطقة الجنوبية فرع ذي قارادعى المدعي لدى محكمة بداءة الخضر انه بتاريخ 2025/5/6 تم انذاره من قبل المدعى عليه إضافة لوظيفته وفرض غرامة مالية دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته لها وكف المطالبة وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر قيمة الضرر مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الناصرية أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد 5250/ب/2025 في 2025/12/7 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى منع المعارضة عن مطالبته بالغرامة البالغة خمسمائة الف دينار التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الناصرية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — منع معارضة في عقار شائع — رقم 701 لسنة 2026 |
1
نقض — منع معارضة في عقار شائع — رقم 701 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — منع معارضة في عقار شائع — رقم 701 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_701_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 701/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 22/ب/2025التاريخ : 2026/1/22المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مخمورالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميزرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقار شائعالموضوع : عقار شائع / منع معارضةالمواد : المادة 1063 [القانون المدني]النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1063 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع دون موافقة بقية الشركاء يعد تجاوزاً يستوجب منع المعارضة والتعويض عن أجر المثل، حتى لو كان القدر المستغل لا يتجاوز حصته الشائعة.الأسباب الثانوية : وجوب التحقق من صحة الادعاء بإعادة إجراء الكشف بصحبة ثلاثة خبراء مختصين والاستماع للبينة الشخصية موقعياً.كلمات مفتاحية : عقار شائع | منع معارضة | استغلال | شريك | أجر مثلملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 701 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 812تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعون / (م.م.م) وآخرون ، وكيلهم المحامي (ع.م)المميز عليه / المدعى عليه / (ر.ع.م)ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة مخمور ان المدعى عليه يعارض موكليه بالانتفاع واستغلال سهامهم في العقار المرقم [غير واضح] لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته لموكليه في العقار أعلاه ولغرض الرسم يقدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره أربعة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 22/ب/2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا يقضي برد الدعوى وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من الوقائع والإدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في الحقوق التصرفية في العقار المرقم [غير واضح] وان المدعين / المميزين طلبوا الزام المدعى عليه المميز عليه بمنع معارضته لهم من استغلال حصصهم الشائعة في العقار أعلاه وان الخبير المساح اشار في تقريره مع المرتسم المؤرخ في 2025/6/18 ان المدعى عليه يستغل من العقار 2 دونم و9 اولك و50 م2 بزيادة (12) اولك عن حصته فكان يتعين على المحكمة التحقق من صحة الادعاء من خلال إعادة اجراء الكشف بصحبة ثلاثة خبراء مختصين والاستماع للبيئة الشخصية موقعياً. فان تأيد استغلال المدعى عليه لاي جزء من مساحة العقار حتى وان كانت اقل من حصته الشائعة بدون اذن وموافقة شركاءه المدعين فانه يلزم حكماً بمنع المعارضة من الانتفاع بحصصهم الشائعة لان هذا الاستغلال في العقار المشاع وان كان بقدر حصته الشريك المدعى عليه او اقل من حصته دون موافقة الآخرين يعتبر تجاوزاً لحقوقهم وتعتبر يد الشريك على حصص الآخرين بمثابة يد غصب لحصصهم لان القانون بمنح كل شريك حق الانتفاع بحصته لكن دون الاضرار بباقي الشركاء و وضع اليد على جزء من المال الشائع بدون اذن يعد تعدياً يستوجب التعويض عن طريق اجر المثل عملاً بإحكام المادة 1063 من القانون المدني لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى غصب — تناقض الإقرار — رقم 707 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى غصب — تناقض الإقرار — رقم 707 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى غصب — تناقض الإقرار — رقم 707 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_707_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 707 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2485 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/22المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : غصبالموضوع : دعوى غصب مولدة كهربائيةالمواد : المادة 71 من قانون الإثبات | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 71 [قانون الإثبات] | المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : التناقض في إقرار المدعي (المميز) بين دعويين يمنع من سماع دعواه.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : غصب | تناقض الإقرار | منع المعارضة | المادة 71 إثباتملاحظة : ورد في النص الأصلي إشارة للمادة رقم (i/L+iLi/1±) من قانون الإثبات، وتم تقديرها قانونياً كالمادة 71 بناءً على السياق القانوني المتعلق بتناقض الإقرار، كما وردت المادة 210/2 من قانون المرافعات دون ذكر رقم القانون، وتم إكماله (83 لسنة 1969) لكونه القانون العراقي النافذ.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 707 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 833تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيلته المحامية (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة بان المدعى عليه غصب مولدته وممتنع عن تسليمها رغم المطالبة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضته وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2485 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعي (المميز) قد ناقض في اقراره السابق في الدعوى المرقمة 1348 / ب / 2025 من انه قام ببيع المولدة الى المدعى عليه ثم ادعى في الدعوى المميز حكمها من ان المدعى عليه (المميز عليه) قد غصب المولدة موضوع الدعوى وحيث ان هذا التناقض في الاقرار يكون مانع من سماع الدعوى طبقاً لنص المادة 71 من قانون الاثبات وتكون دعواه واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تسجيل عقار — رد الدعوى — رقم 326 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تسجيل عقار — رد الدعوى — رقم 326 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تسجيل عقار — رد الدعوى — رقم 326 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_326_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 326 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 225 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدوايةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تسجيل عقارالموضوع : دعوى إلزام بتسجيل عقارالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تسجيل عقار | الدواية | رد دعوىملاحظة : رقم الدعوى الأصلية في النص الأصلي غير واضح، تم نقله بصيغة [269/ب/2025] وفقاً لما أمكن قراءته من الرموز الممسوحة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 326 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 359تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدواية انه سبق وان اشترى من المدعى عليه العقار المرقم (غير واضح) في الدواية بمبلغ مقداره (ثلاثة وثلاثون مليون دينار)، إلا انه ممتنع عن نقل ملكية العقار، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسجيل العقار باسمه وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 269 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالفاق في 12 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 8 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 8 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 8 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_8_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 8/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 714/مجلس تدقيق/2023التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعدالتصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعديالموضوع : طلب الراتب التقاعدي عن خدمة مؤداةالمواد : 29/ثانياًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 29/ثانياً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | وزارة الاعمار والإسكان | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : اسم المميز (المعترض) محجوب عمداً في أصل القرار فتم الاكتفاء بصفته؛ تم تصحيح التشوه البصري في قراءة تاريخ الجلسة ورقم المادة القانونية في مسودة النص بناءً على صورة القرار الأصلية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 8/الهيئة المدنية/2026التسلسل : 4تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض /المميز عليه / المعترض عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينقدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي عن خدماته المؤداة في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (540) في 2023/1/22 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 714/مجلس تدقيق/2023 في 2023/4/30 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية وقد تبلغ بالقرار في 2025/9/22 ولعدم قناعة المعترض بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (29/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس /زيدون سعدون...