تصديق — منع معارضة — الانتفاع بالعين الشائعة — رقم 169 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — الانتفاع بالعين الشائعة — رقم 169 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_169_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 169 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 729 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المسيب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : المطالبة بمنع معارضة الشريك من استغلال سهام الشركاء في العقار المشاع
المواد        : المادة 1061/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1061/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : يجوز للشركاء الانتفاع بالعين الشائعة جميعاً، ومعارضة أحد الشركاء للآخرين تُعد غصباً يوجب الحكم بمنع المعارضة دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع
الأسباب الثانوية : قبول الطعن التمييزي شكلاً لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | عقار مشاع | عين شائعة | غصب | شركاء على الشيوع | دون تسليم
ملاحظة        : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 169 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 205
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليهم / المدعون

ادعى وكيل المدعون لدى محكمة بداءة المسيب بأن المدعى عليه شريكهم بالعقار المرقم ويعارضونه من الانتفاع به دون وجه حق لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضتهم من استغلال سهامهم وتحميله الرسوم والمصاريف، ابطلت عريضة الدعوى بحق المدعي التاسع وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 729 / ب / 2025 في 2025/10/22 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعين في استغلال سهامهم بالعقار المرقم أعلاه دون التسليم كون المدعى عليه شريك معهم بالعقار المذكور وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/23

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة أجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (1/10/1) مقاطعة (19) الطالعة وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبير المساح المبرز في الاضبارة وان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليهم المدعين من الانتفاع بحصصهم الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصب الحصص المدعين الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة (1061/1) من القانون المدني وبما ان المغصوب أن كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعين سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعين دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

ط / زهراء - م / زهراء
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية