عنوان القرار: تصديق — دعوى غصب — تناقض الإقرار — رقم 707 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_707_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 707 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2485 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/22
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : غصب
الموضوع : دعوى غصب مولدة كهربائية
المواد : المادة 71 من قانون الإثبات | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 71 [قانون الإثبات] | المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : التناقض في إقرار المدعي (المميز) بين دعويين يمنع من سماع دعواه.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : غصب | تناقض الإقرار | منع المعارضة | المادة 71 إثبات
ملاحظة : ورد في النص الأصلي إشارة للمادة رقم (i/L+iLi/1±) من قانون الإثبات، وتم تقديرها قانونياً كالمادة 71 بناءً على السياق القانوني المتعلق بتناقض الإقرار، كما وردت المادة 210/2 من قانون المرافعات دون ذكر رقم القانون، وتم إكماله (83 لسنة 1969) لكونه القانون العراقي النافذ.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 707 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 833
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيلته المحامية (غير مذكور)
المميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة بان المدعى عليه غصب مولدته وممتنع عن تسليمها رغم المطالبة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضته وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2485 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/12/29.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعي (المميز) قد ناقض في اقراره السابق في الدعوى المرقمة 1348 / ب / 2025 من انه قام ببيع المولدة الى المدعى عليه ثم ادعى في الدعوى المميز حكمها من ان المدعى عليه (المميز عليه) قد غصب المولدة موضوع الدعوى وحيث ان هذا التناقض في الاقرار يكون مانع من سماع الدعوى طبقاً لنص المادة 71 من قانون الاثبات وتكون دعواه واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون