عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 641 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_641_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 641/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 376/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اليوسفية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : بداءة التصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في عقار شائع الموضوع : منع المعارضة في استغلال حصة شائعة في عقار المواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني | المادة 1066 من القانون المدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني] | المادة 1066 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الغصب لمنفعة الجزء المشغول في الملكية الشائعة يوجب الرد مع أجر المثل، ولكل شريك اتخاذ وسائل حفظ الشيء الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب عقار | ملكية شائعة | حق تصرف ملاحظة : غير موجودة ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 641 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 596
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعى عليهم / وكيلهم المحامي
المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة اليوسفية ان المدعى عليهم يعارضونه في استغلال حصته في القطعة المرقمة (غير واضح) حيث قاموا بمنعة من زراعتها دون وجه حق لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بمنع معارضتهم له بالمساحة أعلاه ويقدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره مليون ومائتان وخمسون الف دينار مع تحميل المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 376/ب/2025 في 2025/11/17 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليهم المذكورين في الحكم البدائي بمنع معارضتهم للمدعي باستغلال سهامه من حق التصرف في العقار المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليهم (المميزين) للمدعي (المميز عليه) في سهامه بالعقار المرقم (غير واضح) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سببا لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليهم / المميزين غاصبين لمنفعة الجزء المشغول من قبلهم وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، كما أن في الملكية الشائعة لكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء (المادة 1066 من القانون المدني) وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون