رد طعن تمييزي — جبّ الحكم البدائي — رقم 680 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طعن تمييزي — جبّ الحكم البدائي — رقم 680 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_680_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 680/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1647/ب/2024
التاريخ : 2026/1/21
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف بغداد الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد الطعن شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد طعن تمييزي لجبّ الحكم البدائي
الموضوع : اتعاب محاماة
المواد : غير مذكور
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكور
المبدأ القانوني الرئيسي : صدور حكم استئنافي في الدعوى يوجب جبّ الحكم البدائي المطعون به تمييزاً، مما يجعل الطعن التمييزي غير ذي موضوع.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : اتعاب محاماة | طعن تمييزي | جب الحكم | رد الطعن شكلاً
ملاحظة : القرار يتضمن إشارة إلى إضبارة استئنافية رقم 2873/2855/س/2024.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 680 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 724
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض / المدعى عليه الثاني (م.ر.ج)
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي (م.ر.ج)، وكيلته المحامية (أ.س)

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق وان تم الاتفاق مع المدعى عليها الأولى (هـ.ز.س) على ان يقوم بالتوكل عن المدعى عليه الثاني بصفته محامياً وإقامة دعوى منع معارضة امام محكمة بداءة بغداد الجديدة للعقار المرقم [غير واضح] العائدة الى المدعى عليه الثاني وتم الاتفاق على اتعاب محاماة مقدارها خمسة الاف دولار امريكي الا ان المدعى عليهما ممتنعين عن تسديد ما بذمتهم من مبلغ اتعاب محاماة رغم المطالبة المستمرة لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما بتاديتهما له مبلغ المذكور أعلاه بالتكافل والتضامن واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1647/ب/2024 في 2024/6/6 حكماً غيابيا بحق المدعى عليه الثاني وحضورياً بحق المدعى عليها الأولى يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما بالتكافل والتضامن بينهما للمدعي مبلغ مقداره خمسة الاف دولار امريكي مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه الثاني على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 1647/اعتراضية/2024 في 2024/11/7 حكماً حضوريا يقضي بتعديل الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/6/6 والزام المدعى عليها (هـ.ز.س) بتاديتها للمعترض عليه مبلغ مقداره خمسة الاف دولار ورد دعوى المعترض عليه عن المعترض وتحميل المعترض عليه رسوم ومصاريف الاعتراض واتعاب محاماة لوكيلة المعترض.

طعن المدعي المعترض عليه بالحكم بعريضته الاستئنافية المؤرخة 2024/12/9 كما طعنت المدعى عليها الأولى (هـ.ز.س) بعريضتها الاستئنافية المؤرخة 2024/6/13 وانصب الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 2024/6/6 أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة / بصفتها الاصلية بالعدد 2873/2855/س/2024/1 في 2025/1/21 حكماً يقضي بفسخ الحكم البدائي المؤرخ في 2024/11/7 والحكم البدائي المؤرخ في 2024/6/6 كلا والحكم بالزام المدعى عليه الثاني بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره خمسة الاف دولار عن اتعاب المحاماة المتفق عليها لقاء جهده المبذول في الدعوى المرقمة 1726/ب/2023 ورد الدعوى عن المدعى عليها الأول وتحميل المدعي والمدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف النسبية ورد الطعن الاستئنافي المقدم من المستأنف (م.ر.ج) وتحميله مصاريفه وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الثاني طعنت وكيلة المعترض المدعى عليه الثاني بالحكم الاعتراضي تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/8.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المدعي (م.ر.ج) والمدعى عليها الأولى (هـ.ز.س) بالإضبارة الاستئنافية المرقمة 2873/2855/س/2024 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/1/21 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون