تصديق — دعوى منع معارضة وتسليم عقار — ثبوت الغصب — رقم 538 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة وتسليم عقار — ثبوت الغصب — رقم 538 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_538_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 538/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 6849/ب/2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة
التصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة وتسليم عقار
الموضوع : منع المعارضة في الانتفاع بعقار وتسليمه خالياً من الشواغل
المواد : المادة 197 من القانون المدني | المادة 1066 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 197 [القانون المدني] | المادة 1066 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : العقار المغصوب يلزم الغاصب برده لصاحبه مع أجر مثله، ولكل شريك في الملكية الشائعة حق اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الشيء
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب عقار | تسليم عقار | ملكية شائعة
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 538 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 483
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميزة / المدعى عليها / وكيلاها المحاميان (غير واضح)
المميز عليها / المدعية / (غير واضح)

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليها غاصبة للعقار المرقم (غير واضح) العائد لها منذ عام 2020 ولغاية إقامة الدعوى بدون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بمنع معارضتها لها بالانتفاع بالعقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6849/ب/2025 في 2025/11/24 حكما حضوريا بالزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعية في العقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيلاها تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليها (المميزة) للمدعية المميز عليها في العقار المرقم (غير واضح)، مما تعد المدعى عليها / المميزة غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، كما أن في الملكية الشائعة لكل شريك في الشيوع الحق ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء المادة (1066) من القانون المدني وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون