عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 185 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_185_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 185 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 475 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كنعان
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة
الموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في التصرف في سهام عقار زراعي
المواد : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988
النصوص القانونية المستند إليها : القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988
المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال الممثل القانوني لمديرية الزراعة شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه بشأن مدى شمول العقار بإحكام القرار 634 لسنة 1981 والتعليمات رقم 10 لسنة 1988
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | قرار 634 لسنة 1981
ملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 185 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 167
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / مدير بلدية كنعان / إضافة لوظيفته / وكيلاه الحقوقيان
المميز عليهم / المدعون
ادعى المدعون لدى محكمة بداءة كنعان ان المدعى عليه / إضافة لوظيفته يعارضهم في التصرف في سهامهم بالعقار المرقم ، عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع المعارضة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 475 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/12/11 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعين في التصرف في سهامهم بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه / إضافة لوظيفته بالحكم طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميز عليهم) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بمنع معارضته في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة ديالى شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634 لسنة 1981) والتعليمات رقم (10) لسنة (1988) كونه يقع داخل حدود البلدية ، وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
ط مصطفى / م. زهراء.
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون