عنوان القرار: تصديق — دعوى عقار — منع المعارضة — رقم 207 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_207_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 207 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2185/ب/2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في عقار
الموضوع : عقار
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته للقانون لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | تصديق حكم
ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية والتواريخ تم استنتاجها بدقة من النص (رغم رداءة المسح الضوئي في الأصل) لضمان دقة الأرشفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 207 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 209
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعون
المميز عليه المدعى عليه
وكيلهم المحامي
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه يعارضهم في العقار المرقم العائد لهم ، عليه طلبوا دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته لهم في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2185/ب/2025) وبتاريخ (2025/9/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/10/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون