عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة في فتح إضبارة عقار — عدم ثبوت المعارضة — رقم 527 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_527_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 527/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4298/ب/2024
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة
التصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة
الموضوع : طلب منع معارضة مديرية التسجيل العقاري في فتح إضبارة عقار
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى منع المعارضة لعدم ثبوت وجود معارضة فعلية من دائرة التسجيل العقاري تجاه المدعية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تسجيل عقاري | منع معارضة | فتح إضبارة | تصديق حكم
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 527 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 499
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعية / وكيلها المحامي (غير واضح)
المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة النجف ان مديرية التسجيل العقاري في النجف الأولى التابعة للمدعى عليه تعارضها من فتح اضبارة للقطعة المرقمة (غير واضح) دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضتها من فتح اضبارة للقطعة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره عشرة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4298/ب/2024 في 2025/10/13 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/3.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع توصلت الى ان العقار المرقم (غير واضح) وحسب قيده المرقم 197 و تاريخ آذار 1994 مجلد 697 لا يزال باسمها وحسبما مثبت ضمن السجل العقاري ولعدم ثبوت وجود معارضة صادرة من تابعي المدعى عليه تجاه المدعية لذا تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه استناداً لاحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون