تصديق — منع معارضة — سلامة الحكم البدائي — رقم 205 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — سلامة الحكم البدائي — رقم 205 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_205_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 205 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3145 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : عقار
المواد        : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : سلامة الحكم البدائي وموافقته للقانون للأسباب التي استند إليها
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | عقار | تصديق حكم
ملاحظة       : تم ترميز أسماء أطراف الدعوى (المدعية، المدعى عليها، وكيلا المدعية) وفقاً للتعليمات لعدم ورودها بوضوح كافٍ أو لغرض الحماية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 205 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 184

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميزة المدعية / (أ.م)
وكيلاه المحاميان (أ.س) و (ح.م)
المميز عليها / المدعى عليها / (م.ع)
من اصل العقار المرقم (غير واضح)

ادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة بداءة بعقوبة ان للمدعية مساحة من اصل العقار المرقم (غير واضح) وقد تجاوزت المدعى عليها بمساحة 1 م2 على عقار المدعية بدون وجه حق وانها تعارض المدعية بالانتفاع بالجزء المتجاوز عليه وطلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بمنع المعارضة وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميلها المصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3145 / ب / 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف طعن وكيلا المدعية بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/11/24 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية