رد شكلاً — رفع إشارة حجز — جب الحكم البدائي — رقم 697 لسنة 2026 |
1
رد شكلاً — رفع إشارة حجز — جب الحكم البدائي — رقم 697 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد شكلاً — رفع إشارة حجز — جب الحكم البدائي — رقم 697 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_DISMISSED_FORM_697_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 697/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1969/ب/2025 التاريخ : 2026/1/21 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد الطعن التمييزي الموجه ضد حكم بدائي مجبوب بحكم استئنافي مصدق الموضوع : طعن تمييزي في حكم رفع إشارة الحجز الموضوعة على عقار وفق القانون رقم 72 لسنة 2017 المواد : القانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : إن صدور حكم استئنافي في الدعوى وتصديقه تمييزاً يؤدي إلى جبّ الحكم البدائي، ومعه تصبح عريضة الطعن التمييزي الموجهة لاحقاً ضد ذات الحكم البدائي غير ذات موضوع، مما يستوجب ردها شكلاً.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رد شكلاً | جب الحكم | القانون رقم 72 لسنة 2017 | إشارة الحجز | حكم استئنافي ملاحظة : أسماء المدعيين جاءت محجوبة في الأصل ومقتصرة على الترقيم الترتيبي، فتم ذكرهما بصفتهما مباشرة دون فراغات أو رموز وفقاً للضوابط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 697 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 725تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء - إضافة لوظيفته / وكيله القانوني المميز عليهما / المدعيان / 1 - 2 -سبق وان اصدرت محكمة بداءة الكرخ بالعدد 1969 /ب/ 2025 في 2025/7/29 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارة الحجز الموضوعة علي قيد العقار المرقم داودي الموضوعة وفق القانون رقم 72 لسنة 2017 واشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة بذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طعن المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفته بالحكم البدائي استئنافا بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/11 أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ حكمها المرقم 2022 / س / 2025 في 2025/11/9 قضت فيه بتأييد الحكم البدائي طعن المستأنف إضافة لوظيفته الحكم تمييزاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/2 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 8759/ الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 في 2025/12/28 طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم البدائي تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/8/25 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفته - بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 2022 /س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/11/9 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 8759 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 2025/12/28 وبذلك فان الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21م. ط حسين. م/ حذيفة نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 469 لسنة 2026 |
1
تصديق — رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 469 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 469 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_469_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 469/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 787/ب/2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخاب النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : دعوى رفع تجاوز وغصب منفعة عقارية الموضوع : المطالبة برفع التجاوز عن عقار وتسليمه خالياً من الشواغل المواد : 140/أولاً | 197 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : إذا ثبت تجاوز المدعى عليه على عقار المدعي بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح المعتمد وفقاً للمادة 140/أولاً من قانون الإثبات، فإنه يُعد غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلتزم قانوناً برده إلى صاحبه خالياً من الشواغل تطبيقاً لأحكام المادة 197 من القانون المدني.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غاصب | خبير مساح | قانون الإثبات | القانون المدني ملاحظة : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه) ووكيل المدعي جاءت محجوبة وممسوحة عمداً في الأصل ، فتم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات التزاماً بالقواعد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 469 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 445تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المميز عليه / المدعي / وكيلهادعى المدعى لدى محكمة بداءة المناذرة بأن المدعى عليه تجاوز على العقار المرقم دون مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتحميله الرسوم والمصاريف. أحيلت الدعوى الى محكمة بداءة المشخاب وأصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد (787/ب/2025) بتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز في العقار المشار اليه آنفاً وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/17 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات ، مما يعد المدعى عليه (المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197 مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالافاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون ط حسين. م/ حذيفة الهيئة المدنية....
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 470 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 470 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 470 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_470_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 470/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 670/ب/2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخاب النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : منع معارضة في الانتفاع بعقار وتسليمه خالياً من الشواغل الموضوع : دعوى منع معارضة الناتجة عن وضع اليد وغصب جزء من قطعة أرض عقارية المواد : 140/أولاً | 197 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : إن ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعي في عقاره بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح المعتمد وفقاً للمادة 140/أولاً من قانون الإثبات، يوجب اعتباره غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزمه قانوناً برده إلى صاحبه مع أجر مثله استناداً لأحكام المادة 197 من القانون المدني.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : منع معارضة | غصب العقار | خبير مساح | قانون الإثبات | القانون المدني ملاحظة : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه) ووكيل المدعى عليه جاءت محجوبة وممسوحة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات التزاماً بالقواعد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 470 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 452تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-/ وكيله المحاميالمميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة المشخاب ان المدعى عليه قام بوضع يده وغصب جزء من العقار العائد له في القطعة المرقمة ابريهي دون وجه حق وهو يعارضه بالانتفاع من الأرض لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته له وتسليم المساحة خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف ويقدر المنفعة السنوية للقطعة أعلاه بمبلغ خمسة ملايين دينار والاحتفاظ بحق إقامة دعوى مستقلة باجر المثل أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 670 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بالانتفاع بالعقار المذكور أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز ) للمدعي (المميز عليه) في العقار المرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.ط مصطفى / م. زهراء. نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — رفع تجاوز — استكمال التحقيقات الفنية — رقم 44/الهيئة المدنية/2026 |
1
نقض — رفع تجاوز — استكمال التحقيقات الفنية — رقم 44/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: نقض — رفع تجاوز — استكمال التحقيقات الفنية — رقم 44/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_TRESPASS_CASSATION_44_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 44/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 611/ب/2021 (والدعوى الاعتراضية 611/اعتراضية/2021)التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عقاريالتصنيف الأدق : رفع تجاوز على عقار / دعوى اعتراضيةالموضوع : تجاوز على جزء من قطعة أرض وطلب رفع التجاوز والتسليم خالية من الشواغل.المواد : غير مذكورة صراحة في متن القرارالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة صراحة في متن القرارالمبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع في مرحلة الدعوى الاعتراضية استكمال تحقيقاتها الفنية والاستيضاح من الجهات الرسمية المختصة (التسجيل العقاري، الزراعة، المساحة) قبل إصدار حكمها العادل بطلب إبطال الحكم الغيابي.الأسباب الثانوية : إدخال مدير الشعبة الفنية في مديرية التسجيل العقاري شخصاً ثالثاً للاستيضاح، ومفاتحة الهيئة العامة للأراضي بوزارة الزراعة والهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية لتزويد المحكمة بالخارطة الإفرازية للعقار.كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | حكم غيابي | دعوى اعتراضية | خارطة افرازية | تسجيل عقاري | الكوفةملاحظة : رقم الدعوى البدائية ورد ممسوحاً جزئياً في الأصل على هيئة معادلة صُوَرية تم نقل المتاح والمستنبط من السياق اللاحق وهو (611/ب/2021).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزين / ورثة المعترض عليها المدعية (م.ح.ح) و(م.ب.ح) / وكيلهم المحامي (م.ف)المميز عليه / المعترض / المدعى عليه / [الاسم محجوب في الأصل]ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الكوفة بأن المدعى عليه تجاوز على جزء من القطعة المرقمة [غير واضح] دون مسوغ قانوني لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 611/ب/2021 بتاريخ (2021/12/28) حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز في العقار المشار اليه آنفاً وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، ولوفاة المعترض عليها (المدعية) فقد ادخلت المحكمة شقيقيها كل من المميزين (م.ح.ح) و(م.ب.ح) اشخاصاً ثالثة حلوا محلها حلولاً قانونياً، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 611/اعتراضية / 2021 وبتاريخ 2025/10/19 حكماً حضورياً بابطال الحكم الغيابي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعية المعترض عليها ورثتها وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة ورثة المعترض عليها / المدعية بالحكم طعنا به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهما المؤرخة 2025/11/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع وفي مرحلة الدعوى الاعتراضية قررت ابطال الحكم الغيابي قبل استكمال تحقيقاتها وصولاً الإصدار الحكم العادل فيها ومنها ادخال مدير الشعبة الفنية في مديرية التسجيل العقاري في الكوفة شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومفاتحة الهيئة العامة للأراضي في وزارة الزراعة والهيئة العامة للمساحة في وزارة الموارد المائية حول تزويد المحكمة بالخارطة الافرازية للعقار موضوع الدعوى ومن ثم يتخذ الحكم القانوني السليم وفق الادلة المطروحة لديها، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 120/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 120/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 120/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_120_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 120/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 373/359/ت. ب/2024 (موحدة مع الدعوى 373/ب/2024)التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رفع تجاوز وغصب عقارالموضوع : رفع تجاوز على قطعة أرض بالبناء عليهاالمواد : المادة 140/أولاً | المادة 197النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت تجاوز المدعى عليها بالبناء على عقار المدعي يجعلها غاصبة لمنفعة الجزء المشغول ويلزمها رده إلى صاحبه مع أجر مثله.الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة لتقرير ومرتسم الخبراء سبباً لحكمها عملاً بأحكام قانون الإثبات.كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غصب عقار | أجر مثل | مرتسم الخبراء | بداءة الديرملاحظة : تم تصحيح أخطاء الـ OCR البنيوية في قراءة الرموز المكتوبة خطأً كـ $(^{T},S^{T})$ في المتن الأصلي للمسح الضوئي إلى (2 و 3) وفقاً للسياق البنيوي، ونُقل المتن كما هو.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 120 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 27تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها / ( . . )وكيلها المحامي / ( . . )المميز عليه / المدعي / ( . . )ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدير ان المدعى عليها قد تجاوزت على جزء من القطعة المرقمة العائد له بالبناء عليها لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم برفع التجاوز على القطعة أعلاه وتسليمها خالية من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسمائة ألف دينار قررت المحكمة توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المرقمة 373 / ب / 2024 أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 373/359 / ت. ب / 2024 في 2025/11/20 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليها برفع التجاوز عن العقار أعلاه وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل واعتبار المرتسم المقدم من قبل الخبراء جزءا من الحكم عند التنفيذ وكذلك مفاتحة بلدية الدير بخصوص ما جاء بالفقرتين (2 و 3) هكذا ورد من المرتسم وارسال نسخة منه لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع التجاوز وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليها / المميزة على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما تعد المدعى عليها (المميزة غاصبة لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى رفع تجاوز — غصب منفعة عقار — رقم 125/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى رفع تجاوز — غصب منفعة عقار — رقم 125/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — غصب منفعة عقار — رقم 125/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_125_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 125/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 843/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي الخصيب النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رفع تجاوز وغصب عقارالموضوع : رفع تجاوز عن جزء من عقار بمساحة 200 م2 المواد : المادة 140/أولاً | المادة 197 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت إشغال المدعى عليه لجزء من عقار المدعي دون مسوغ قانوني يجعله غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزمه رده إلى صاحبه خالياً من الشواغل.الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقرير ومرتسم الخبير المساح كإسناد رسمي لثبوت واقعة التجاوز والمساحة المشغولة.كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غصب عقار | خبير مساح | بداءة ابي الخصيب | شركة محدودة المسؤولية ملاحظة : المدعي يمثل شركة خاصة محدودة المسؤولية (إضافة لوظيفته).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 125 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 58تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية) المميز عليه / المدعي / (المدير المفوض لشركة محدودة المسؤولية شركة خاصة / إضافة لوظيفته)ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة ابي الخصيب ان العقار المرقم يعود الى موكله وان المدعى عليه يشغل جزء من عقار موكله بدون مسوغ قانوني ورغم المطالبة المستمرة له بتسليم الجزء المشغول من قبله لعقار موكله الا انه ممتنع لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز الحاصل من قبل المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ويقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 843 /ب/ 2025 في 2025/11/10 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على جزء من العقار المذكور أعلاه والمتمثل بمساحة 200 م 2 وتسليم الجزء المتجاوز عليه للمدعي إضافة لوظيفته خاليا من الشواغل وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم (الخبير المساح) والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه ( المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — اعتراض الغير — عدم مساس الحقوق — رقم 208 لسنة 2026 |
1
تصديق — اعتراض الغير — عدم مساس الحقوق — رقم 208 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اعتراض الغير — عدم مساس الحقوق — رقم 208 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_AFFIRMED_208_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 208/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1066/ب/2021 (ودعوى اعتراض الغير: 172/اعتراض الغير/2025)التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الضلوعيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغيرالتصنيف الأدق : رد دعوى اعتراض الغير لعدم مساس الحكم بحقوق المعترضالموضوع : رفع تجاوز واعتراض الغيرالمواد : المادة 224النصوص القانونية المستند إليها : المادة 224 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يشترط لقبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم المطعون فيه متعدياً أو ماساً بحقوق المعترض وفقاً لأحكام المادة (224) من قانون المرافعات المدنية، وبعكسه تكون الدعوى واجية الرد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : اعتراض الغير | رفع تجاوز | مساس بالحقوق | محكمة البداءةملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً رقم دعوى اعتراض الغير بصيغة (1/172) وتصحيحه البنيوي (173/اعتراض الغير/2025) بناءً على سياق النص والتاريخ، كما ورد تاريخ تشكيل الهيئة في مقدمة القرار 2026/7/1 وتاريخ صدور القرار في الخاتمة 2026/1/7 ونُقلت التواريخ كما هي بالأمانة. تضمن الأصل محواً وحجباً لأسماء الأطراف فوردت الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 208 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 159تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/7/1 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض اعتراض الغير / [اسم محجوب عمداً]وكيله المحامي / [اسم محجوب عمداً]المميز عليهم / المعترض عليهم اعتراض الغير / [اسم محجوب عمداً]ادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة الضلوعية بأنه سبق وان أصدرت نفس المحكمة قراراً بالعدد (1066/ب/2021) يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على سهام المدعين بالعقار المرقم ولكون القرار ماساً بحقوقه، لذا طلب دعوة المعترض عليهم اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المعترض عليهم اعتراض الغير الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد172/ اعتراض الغير / 2025) وبتاريخ (2025/10/5) حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/10/13 . كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة ولم تحصل الموافقة بذلك.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها عدم تحقق شروط دعوى اعتراض الغير على الحكم المنصوص عليها في المادة (224) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لكون ان الحكم المطعون فيه بطريق اعتراض الغير لم يكن متعدياً أو ماساً بحقوق المميز / المعترض اعتراض الغير، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 210 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 210 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 210 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_210_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 210/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3831/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع تجاوز التصنيف الأدق : إلزام الغاصب برد العقار المتجاوز عليه بناءً على تقرير الخبراء الموضوع : رفع تجاوز عن عقار وغصب المواد : المادة 140/أولاً | المادة 197 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : يلزم الغاصب برد العقار المغصوب إلى صاحبه مع أجر مثله متى ما ثبت التجاوز بتقرير ومرتسم الخبراء المساحين.الأسباب الثانوية : تغيب المدعى عليه ووكيله عن حضور جلسات المرافعة الأخيرة.كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غصب عقار | تقرير خبراء | محكمة البداءة ملاحظة : ورد في النص الممسوح ضوئياً رقم الدعوى الأصلية بصيغة (3831 / ب 2025/2) وتمت كتابته بنيوياً بصيغة (3831/ب/2025)، وتضمن الأصل حجباً لأسماء الأطراف الرئيسية فوردت الصفات وحدها باستثناء الشخص الثالث.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 210 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 169تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/7/1 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / [اسم محجوب عمداً] وكيلاه المحاميان [اسم محجوب عمداً] المميز عليها / المدعية / [اسم محجوب عمداً]ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة ان المدعى عليه قام بالتجاوز على قطعة الأرض العائدة لموكلته والمرقمة بعقوبة وانه ممتنع عن إزالة التجاوز لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز الحاصل من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ خمسون مليون دينار قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/10/14 ادخال زينب سلمان نجم شخصاً ثالثا في الدعوى الى جانب المدعية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3831 / ب 2025/2 في 2025/11/10 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على العقار المذكور أعلاه البالغة مساحته 30 متر و 42 سم وتسليم المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل للمدعية والشخص الثالث وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعية والشخص الثالث طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعية / المميز عليها والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبراء المساحين الثلاثة والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه (المميز ) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز لاسيما وان المدعى عليه ووكيله لم يحضرا جلسات المرافعة الأخيرة وقد تغيباً منذ جلسة المرافعة ليوم 2025/1/9 قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى رفع تجاوز — تطبيق سليم للقانون — رقم 237 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى رفع تجاوز — تطبيق سليم للقانون — رقم 237 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — تطبيق سليم للقانون — رقم 237 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_237_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 237/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1397/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحسينية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع تجاوز التصنيف الأدق : رد دعوى رفع التجاوز لعدم ورود الطعن ثبوتاً للوقائع والأدلة الموضوع : رفع تجاوز عن عقار المواد : المادة 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدّق الحكم البدائي إذا جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً إلى الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى، مما يجعل الطعن التمييزي غير وارد قانوناً استناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | حكم بدائي | تصديق الحكم | محكمة البداءة ملاحظة : تضمن الأصل حجباً لأسماء الأطراف فوردت الصفات القانونية وحدها في المتن. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 237 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 179 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعي المميز عليهما المدعى عليهما ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحسينية ان المدعى عليهما قاما بالتجاوز على العقار المرقم ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم برفع التجاوز عن العقار المذكور وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1397 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/19) حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الثاني وغيابياً بحق المدعى عليه الأول برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/4. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م. نائب الرئيس زيدون سعدون ...
تصديق — دعوى رفع تجاوز — منع إقامة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في العقار المشاع — رقم 253 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى رفع تجاوز — منع إقامة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في العقار المشاع — رقم 253 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — منع إقامة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في العقار المشاع — رقم 253 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_TRESPASS_AFFIRMED_253_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 253/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 564/ب/2024 (والحكم الاعتراضي 564/اعتراضية/2024)التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديةالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / إزالة تجاوزالتصنيف الأدق : منع إقامة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء على الشيوع في العقار المشاعالموضوع : طلب رفع التجاوز الحاصل من أحد الشركاء في العقار المشاعالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز إقامة دعوى طلب رفع التجاوز بين الشركاء على الشيوع في العقار المشاع، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرار الهيئة العامة رقم 404/الهيئة العامة/2011 في 2012/2/28.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ للشروط الشكلية.كلمات مفتاحية : ملكية شائعة | عقار مشاع | رفع تجاوز | شريك على الشيوع | تصديق حكم | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم محجوبة في نص القرار الأصلي ولذلك وردت بالصفة فقط دون رموز.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه المدعي / (الاسم محجوب في الأصل)المميز عليه المعترض / المدعى عليه / (الاسم محجوب في الأصل)وكيله المحامي (الاسم محجوب في الأصل)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة العباسية ان المدعى عليه قام بالتجاوز على القطعة المرقمة (رقم محجوب في الأصل) الخرابة الغربية والذي له سهام شائعة فيها بدون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه حكماً برفع التجاوز وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم يقدر المنفعة بمبلغ خمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 564 /ب/ 2024 في 2024/9/23 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على جزء من القطعة المرقمة (رقم محجوب في الأصل) ثلث الخرابة والمتمثل بتشييد أساس من الاتربة والتي تبلغ مساحته 250 متر وغرس 15 نخلة و 10 من أشجار البيكاربس وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية بما فيها اتعاب محاماة وكيل المدعي اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة العباسية بالعدد 564/ اعتراضية / 2024 in 2025/10/30 حكماً حضورياً يقضي بأبطال الحكم الغيابي المعترض عليه المؤرخ في 2024/9/23 ورد دعوى المدعي وتحميل المعترض رسم الاعتراض وتحميل المعترض عليه المدعي كافة الرسوم والمصاريف ومنها اتعاب محاماة وكيل المدعي عليه طعن وكيل المعترض عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 11/27/ 2025 امام محكمة استئناف النجف / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر علي الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان الطرفين هما من بين الشركاء على الشيوع في العقار موضوع الدعوى وان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بعدم جواز اقامة دعوى طلب رفع التجاوز بين الشركاء في العقار المشاع طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 404 / الهيئة العامة / 2011 في 2012/2/28 فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.ط مصطفى / م. حذيفة.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى رفع تجاوز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 691 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى رفع تجاوز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 691 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى رفع تجاوز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 691 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_LAND_TRESPASS_CORRECTION_DENIED_691_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 691/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 360/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العباسيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : رفع تجاوز عن عقار شائعالموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى رفع تجاوزالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا لم يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت الدفوع قد جرى تدقيقها عند نظر الطعن التمييزي.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : رفع تجاوز | قطعة شائعة | غرس أشجار | دار سكنية | تصحيح قرار تمييزي | تأميناتملاحظة : غير وُجدت═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 691 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 629تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز المدعى عليه (ف.م.ع)المطلوب التصحيح ضدهم / المميز عليهم / المدعين (ف.م.ع)ادعى المدعين لدى محكمة بداءة العباسية ان لهم سهاماً شائعة في القطعة المرقمة هكذا ورد الا ان المدعى عليه قام بالتجاوز على جزء من القطعة أعلاه دون وجه حق أو مسوغ قانوني ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز وتسليم الجزء المتجاوز عليه خالي من الشواغل ولغرض الرسم قدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره خمسمائة الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (360/ب/2025) في 2025/10/5 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على جزء من القطعة المذكورة أعلاه والمتمثلة بغرس أشجار النخيل واشجار أخرى متنوعة ودار سكنية مساحتها ( 240 متر مربع) وتسليم الجزء المتجاوز عليه للمدعين خالياً من الشواغل واعتبار تقرير ومرتسم الخبير المساح المرفق بالإضبارة جزءاً من الفقرة الحكمية ودليلاً عند التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية بما فيها اتعاب محاماة وكيل المدعين طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/30 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10924 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/11/20) طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — دعوى رفع تجاوز — عدم استكمال التحقيقات والخصومة في عقد زراعي — رقم 88 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى رفع تجاوز — عدم استكمال التحقيقات والخصومة في عقد زراعي — رقم 88 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى رفع تجاوز — عدم استكمال التحقيقات والخصومة في عقد زراعي — رقم 88 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_AGRICULTURAL_CONTRACT_CASSATION_88_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 88/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 644/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحويجة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها رمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع تجاوز التصنيف الأدقّ : التجاوز على مساحة عقد زراعي مشمول بقوانين الإصلاح والاستصلاح الزراعي الموضوع : الطعن التمييزي في قرار رد دعوى رفع تجاوز لعدم توجه الخصومة المواد : المادة 8/1 | المادة 17/أولاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 8/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 17/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل | قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل | قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987 المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة الموضوع إدخال مديرية الزراعة المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح عن مدى سريان ونفاذ العقد الزراعي لمورث المدعي قبل الحكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة، وذلك استكمالاً للتحقيقات القضائية اللازمة لكشف الحقيقة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد زراعي | رفع تجاوز | بناء دارين سكنيين | الإصلاح الزراعي | مشاريع الاستصلاح | توجه الخصومة | شخص ثالث ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في متن القرار في 2026/1/5م وتاريخ صدوره في الخاتمة بالترتيب ذاته.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 88/ الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 24تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/5 / 2026 م هكذا ورد ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي (أ.م.ع) المميز عليه / المدعى عليه (أ.م.ع)ادعى المدعى لدى محكمة بداءة الحويجة أن المدعى عليه قد تجاوز على جزء من العقد الزراعي المرقم هكذا ورد الذي آل اليه من تركة والده المتوفى وان التجاوز كان ببناء دارين سكنيين ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه حكماً برفع التجاوز وتسليم الجزء المتجاوز عليه خالياً من الشواغل ، ويقدر المنفعة السنوية للجزء المتجاوز بمبلغ مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (644 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث ان المدعي / المميز طلب الزام المدعى عليه / المميز عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على مساحة العقد الزراعي العائد لوالدة المتوفى هكذا ورد والمرقم 456 في 1971/12/2 والموزع عليه بمساحة (40) دونم ضمن القطعة هكذا ورد والمبرم وفقاً لاحكام قانون الإصلاح الزراعي 117 لسنة 1970 المعدل حسب ما يشير الى ذلك كتاب مديرية زراعة كركوك / القسم القانوني 15953 في 2025/10/13 وان المحكمة قضت برد الدعوى لعدم توجه خصومة المدعي وفقاً لاحكام المادة 8/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لالغاء عقد مورثه بسبب شموله بتطبيقات قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987 وإزاء ذلك كان يتعين على المحكمة ادخال مديرية زراعة كركوك شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح عن موضوع صحة الغاء عقد توزيع مورث المدعي من عدمه وفيما اذا كان العقد المشار اليه أعلاه لا يزال ساري المفعول ونافذ من عدمه ايضاً واتخاذ أي اجراء اخر تراه المحكمة لازماً لكشف الحقيقة عملاً باحكام المادة /17 اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت صحة وموافقة الحكم للقانون — رقم 268 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت صحة وموافقة الحكم للقانون — رقم 268 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت صحة وموافقة الحكم للقانون — رقم 268 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_LAND_TRESPASS_AFFIRMED_268_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 268/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 594/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : رفع تجاوز عن أرض زراعية الموضوع : الطعن التمييزي في قرار رد دعوى رفع تجاوز المواد : المادة 215 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدَّق الحكم البدائي إذا وجد أنه صحيح وموافق للقانون وجاء تطبيقاً سليماً لأحكامه بناءً على الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى، ويكون الطعن التمييزي الموجه ضده غير وارد قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : أرض زراعية | رفع تجاوز | بناء دار | منفعة سنوية | تصديق الحكم | رد عريضة الطعن ملاحظة : وردت المادة القانونية في النص بصيغة كسرية غير واضحة تماماً بسبب عيوب المسح الضوئي وقُرئت منطقياً وفق السياق التمييزي للمادة المختصة بالتصديق وهي المادة (215) من قانون المرافعات المدنية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 268 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 253تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي المميز عليه / المدعى عليه / وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحي ان المدعى عليه قام ببناء دار مكونة من غرف نوم عدد (2) ومطبخ في الأرض الزراعية المرقمة هكذا ورد العائدة له لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم برفع التجاوز الحاصل من قبله على الأرض الزراعية أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 594 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (215) هكذا ورد من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1/8 / 2026 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت التجاوز واعتبار الشاغل غاصباً — رقم 424 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت التجاوز واعتبار الشاغل غاصباً — رقم 424 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت التجاوز واعتبار الشاغل غاصباً — رقم 424 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_424_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 424/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1693/ب/2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزة الغربي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي ...رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : رفع تجاوز عن عقار وإخلائه من الغاصب الموضوع : الطعن التمييزي في قرار إلزام المدعى عليه برفع التجاوز عن العقار المواد : المادة 140/أولاً | المادة 197 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : يُعدّ المتجاوز على العقار دون مسوغ قانوني غاصباً لمنفعة الجزء المشغول من قبله، ويلزم قانوناً برده إلى صاحبه خالياً من الشواغل بناءً على المساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غاصب | أجر مثل | خبير مساح | مرتسم | تصديق الحكم ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص خطأً "2022 م" ، بينما جاء تاريخ الصدور الختامي والدقيق المتناسق مع تسلسل الدعاوى في 2026/1/13م.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 424 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 443تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/13/ 2022 م هكذا ورد ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (أ.م.ع) المميز عليه / المدعي / وكيله المحامي (أ.م.ع)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحمزة الغربي بأن المدعى عليه تجاوز على العقار المرقم هكذا ورد والعائد له دون مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1693 / ب / 2025 ) بتاريخ (2025/10/19) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز في العقار المشار اليه آنفاً وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/11/18 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم هكذا ورد وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140/ أولاً من قانون الاثبات, مما يعد المدعى عليه (المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197 مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/ 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى رفع حجز — ثبوت أيلولة الأموال إرثاً وعدم ارتباطها بالوظيفة — رقم 531 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى رفع حجز — ثبوت أيلولة الأموال إرثاً وعدم ارتباطها بالوظيفة — رقم 531 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع حجز — ثبوت أيلولة الأموال إرثاً وعدم ارتباطها بالوظيفة — رقم 531 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_FUNDS_SEIZURE_AFFIRMED_531_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 531/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 6895/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : رفع الحجز عن الأموال الموروثة للمشمولين بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع : الطعن التمييزي في قرار رفع الحجز عن أموال موروثة من عقار مُزال شيوعه المواد : القانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمشمولين بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 رفع الحجز عن أموالهم إذا ثبت قضائياً أن ملكيتها آلت إليهم عن طريق الميراث الشرعي ولم تكن بسبب تولي المنصب الحزبي أو الوظيفي.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : رفع حجز | إزالة شيوع | سهام شائعة | ميراث | قسام شرعي | منصب حزبي | وزير المالية ملاحظة : ورد تاريخ الحكم البدائي في المتن (2020/11/20) وهو خطأ مطبعي واضح من أصل القرار ، حيث إن الدعوى مسجلة بسنة 2025 وعريضة الطعن مؤرخة في 2025/12/14.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 531 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 669تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / وزير المالية أضافة لوظيفته - وكيلته الحقوقية / المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ بان له سهام شائعة بالعقار المرقم هكذا ورد والتي آلت اليه ارثا من والده وقد تم وضع الحجز على أمواله لشموله بالقانون رقم (72) لسنة (2017) لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم برفع الحجز عن أمواله وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6895/ب/2025) وبتاريخ (2020/11/20) حكماً حضورياً يقضي برفع الحجز عن الأموال العائدة للمدعي البالغة (مائتان وثلاثة وستون مليون ومائتي الف وسبعمائة وستة وسبعون دينار) والتي آلت اليه عن طريق إزالة شيوع العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن المدعي المميز عليه هو احد المشمولين باحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 وان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع ومنها ما ورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الاولى بالعدد 18162 في 2025/10/29 من أن السهام كانت قد آلت للمدعي ضمن العقار المرقم هكذا ورد عن طريق الميراث من والده المتوفى وحسبما ورد بالقسام الشرعي الصادر عن محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ بالعدد 487 في 2013/3/25 ، لذا فان تملك المدعي للسهام ضمن العقار موضوع الدعوى لم يكن بسبب توليه المنصب الحزبي او الوظيفي وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
نقض — دعوى رفع حجز — عدم استكمال التحقيقات حول تبليغ إنذار الديون الحكومية — رقم 567 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى رفع حجز — عدم استكمال التحقيقات حول تبليغ إنذار الديون الحكومية — رقم 567 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى رفع حجز — عدم استكمال التحقيقات حول تبليغ إنذار الديون الحكومية — رقم 567 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_BANK_SEIZURE_CASSATION_567_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 567/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3538/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها رمز النتيجة : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رفع حجز التصنيف الأدق : حجز الراتب التقاعدي استناداً لقانون تحصيل الديون الحكومية عن عقد قرض مصرفي الموضوع : الطعن التمييزي في قرار رفع الحجز عن راتب تقاعدي وإطلاقه المواد : قانون رقم 56 لسنة 1977 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة الموضوع قبل الحكم برفع الحجز عن الراتب التقاعدي للمدين بمال حكومي التحقق من مدى تبليغه بالإنذار الموجه إليه من الدائرة الحاجزة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : ماستر كارد | راتب تقاعدي | قرض مصرفي | ذمة مشغولة | قانون تحصيل الديون الحكومية | إنذار | نقض ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في أصل المسح الضوئي مشوباً برموز OCR وغير واضح، وجاء تاريخ صدور القرار الختامي المعتمد بالاتفاق في 2026/1/18م. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 567 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 560تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م هكذا ورد، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه مدير عام مصرف إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي / المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة البياع انه لدى مراجعته المنفذ بغية استلام راتبه التقاعدي تفاجأ بوجود حجز على بطاقة الماستر كارد من قبل مصرف المدعى عليه لاستلامه قرض مقداره (سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار ) ولكونه لم يستلم أي مبلغ من المصرف أعلاه، لذا طلب دعوته للمرافعة والاحتفاظ بحقه بإقامة دعوى حادثة منضمة عن الضرر الذي أصابه، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3538/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً برفع الحجز عن راتبه واطلاقه اعتباراً من تاريخ الحجز في الشهر الرابع من عام 2025 وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/2 . كما قدم عريضة بالأسباب مؤرخة 2026/1/4 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث تشير الوقائع ان المدعي المميز عليه مشغول الذمة للمصرف المدعى عليه إضافة لوظيفته المميز عن قرض بمبلغ (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار وانه سدد قسط واحد من مبلغ القرض وبواقع (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر الف دينار وامتنع عن تسديد بقية المبلغ فكان يتعين على المحكمة التحقق عن مدى تبليغ المدعي بالإنذار الموجه اليه من دائرة المدعى عليه عند حجز راتبه كوسيلة لاجباره على التسديد وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل من عدمه وعلى ضوء نتيجة ذلك اصدار ما يتراءى لها ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها المراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى رفع حجز عقاري — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 200 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى رفع حجز عقاري — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 200 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى رفع حجز عقاري — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 200 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_SEIZURE_CORRECTION_DENIED_200_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 200/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 924/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزي التصنيف الأدق : رفع الحجز عن عقار مشمول بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى رفع إشارة الحجز عن عقار المواد : المادة 219 | المادة 223 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعاوى رفع الحجز العقاري المترتب على القانون رقم 72 لسنة 2017 إذا لم يستند الطلب إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت كافة الدفوع موضع تدقيق مسبق من الهيئة التمييزية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رفع حجز | شراء من المال الخاص | المصادرة والحجز | قانون 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء | رد طلب التصحيح | تأمينات ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة التمييزية في أول النص (2026/1/5 م) متطابقاً مع تاريخ صدور القرار الختامي. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 200 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 49تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميزون / المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي المطلوب التصحيح ضده / 1 - المميز عليه المدعي 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10001 /10002 /10003 /10004 / الهيئة المدنية / 2025)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الشرقاط انه تم الحجز على العقار المرقم هكذا ورد لورود اسمه ضمن المشمولين بالمصادرة والحجز بموجب قانون (72) لسنة 2017) وحيث انه اشترى العقار المذكور من ماله الخاص ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم ( الأمين العام لمجلس الوزراء و وزير المالية و رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة و وزير العدل إضافة لوظائفهم للمرافعة والحكم برفع الحجز وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً غيابياً بحق المدعى عليه الثالث وحضورياً بحق بقية المدعى عليهم بالعدد (924/ب/2025) وبتاريخ (2025/9/8) برفع إشارة الحجز عن العقار المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعى عليه الأول بالحكم، طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/25 ، كما طعن المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/28 ، وطعن المدعى عليه الثالث بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/29 ، وطعن المدعى عليه الرابع بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/5 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10001 /10002 /10003 /10004 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/22)، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
رد الطعن شكلاً — دعوى رفع حجز ومصادرة — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 348 لسنة 2026 |
1
رد الطعن شكلاً — دعوى رفع حجز ومصادرة — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 348 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — دعوى رفع حجز ومصادرة — جب الحكم الاستئنافي للحكم البدائي — رقم 348 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_SEIZURE_APPEAL_DENIED_348_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 348/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1981/ب/2024 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المدائن النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة : 5 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / رد طعن شكلاً التصنيف الأدق : أثر صدور الحكم الاستئنافي في جبّ الحكم البدائي وجعل الطعن التمييزي فيه غير ذات موضوع الموضوع : الطعن التمييزي الموجه ضد حكم بدائي تم فسخه استئنافياً وتصديقه تمييزاً المواد : القانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : إن صدور حكم استئنافي بفسخ الحكم البدائي وتصديقه تمييزاً يؤدي إلى جبّ الحكم البدائي، وعليه تصبح عريضة الطعن التمييزي الموجهة لاحقاً ضد ذات الحكم البدائي غير ذات موضوع وموجبة للرد شكلاً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : رفع حجز ومصادرة | حكم استئنافي | جب الحكم البدائي | غير ذات موضوع | وزير العدل | وزير المالية | رد شكلاً ملاحظة : غير وُجدت═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 348 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 221تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز عليه المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفتيه / وكيله الحقوقي / المميز / المدعيادعى المدعي امام محكمة بداءة المدائن ان اسم مورثه ضمن قوائم المشمولين بالقانون رقم (72) لسنة (2017) وتم حجز ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من ضمنها العقار المرقم هكذا ورد وإذ أن العقار قد اشتراه مورثه من ماله الخاص ولم يكن نتيجة توليه المنصب الحزبي او الوظيفي، لذا طلب دعوة المدعى عليهما وزير المالية ووزير العدل - إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم برفع الحجز والمصادرة عن سهام مورثه في العقار المذكور وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقدر قيمة العقار بمبلغ مقداره خمسة مليارات دينار أصدرت محكمة البداءة بالعدد (1981/ب/2024) في 2024/12/22 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في 2025/1/13 . أعيد الحكم منقوضاً بموجب القرار التمييزي المرقم ( 1404 / الهيئة المدنية / 2025) في 2025/2/11 . واتباعاً أصدرت محكمة البداءة حكمها بذات العدد في 2025/5/12 يقضي برفع إشارة الحجز والمصادرة عن سهام مورث المدعي في العقار المذكور والمسجل باسم وزارة المالية وحق التصرف الى العراقي نكتل محمد يوسف واشعار مديرية التسجيل العقاري بذلك وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. طعن المدعى عليه الأول وزير المالية - إضافة لوظيفته بالحكم البدائي استئنافاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/5/21. أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة حكمها المرقم (1392 /س/ 2025 ) في 2025/7/20 بفسخ الحكم البدائي كلياً ورد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. طعن المستأنف عليه بالحكم الاستئنافي تمييزاً بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/7 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 604٩ / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025) والمؤرخ (2025/12/22) طعن وكيل المدعى عليه الثاني بالحكم البدائي المؤرخ (2025/5/12) تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/6/5.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم البدائي المطعون به تمييزاً كان قد طعن به استئنافاً من قبل وزير المالية - إضافة لوظيفته بالاضبارة الاستئنافية المرقمة 1392 /س/ 2025 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 2025/7/20 وصدق تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 604٩ / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025 بتاريخ 2025/12/22 وبذلك فأن الحكم الاستئنافي المشار إليه قد جب الحكم البدائي المميز وبالنتيجة أصبحت عريضة الطعن التمييزي غير ذات موضوع قرر ردها شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م....
تصديق — منح حقوق تقاعدية — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 647 لسنة 2026 |
1
تصديق — منح حقوق تقاعدية — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 647 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منح حقوق تقاعدية — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 647 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_AFFIRMED_647_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 647/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1908/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / قضايا المتقاعدين التصنيف الأدق : استحقاق الراتب التقاعدي عن الخدمات المؤداة في التربية الموضوع : الطعن التمييزي في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بمنح راتب تقاعدي المواد : قانون رقم 9 لسنة 2014 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدَّق قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بمنح الحقوق التقاعدية إذا ثبت من الوثائق والقيود المبرزة صحته وموافقته للقانون وتطبيقه السليم لأحكامه، ويغدو الطعن التمييزي الموجه ضده من رئيس هيئة التقاعد الوطنية غير وارد قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : حقوق تقاعدية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | رئيس هيئة التقاعد الوطنية | مديرية تربية واسط | تصديق | وثائق وقيود ملاحظة : ورد رقم المادة القانونية في متن القرار محجوباً أو أبيض فارغاً بين قوسين بصيغة «المادة () من قانون التقاعد الموحد» بسبب عيوب الطبع أو المسح الضوئي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 647 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 619تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدماتها المؤداة في المديرية العامة لتربية واسط وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم ( 2841) في 2025/5/26 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1908 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة المذكورة أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) هكذا ورد من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — منح راتب تقاعدي — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 650 لسنة 2026 |
1
تصديق — منح راتب تقاعدي — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 650 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منح راتب تقاعدي — ثبوت القيود والوثائق المبرزة — رقم 650 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_AFFIRMED_650_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 650/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1885/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / قضايا المتقاعدين التصنيف الأدق : استحقاق الراتب التقاعدي عن الخدمات المؤداة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموضوع : الطعن التمييزي في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية المواد : قانون رقم 9 لسنة 2014 النصوص القانونية المستند إليها : أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدَّق قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين القاضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح الحقوق التقاعدية للمعترضة إذا ثبت من الوثائق والقيود المبرزة صحته وموافقته للقانون وتطبيقه السليم لأحكامه.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | رئيس هيئة التقاعد الوطنية | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | تصديق | وثائق وقيود ملاحظة : 1. ورد تاريخ تشكيل الهيئة في متن المسح خطأً مطبعياً "2029/1/19 م" بينما صدر القرار وتطابق بالاتفاق في 2026/1/19م. 2. وردت عريضة الطعن مؤرخة في المتن "2020/12/30" وهو خطأ مادي واضح والصواب متسق مع سنة 2025. 3. رقم المادة القانونية ورد محجوباً أو فارغاً بين قوسين بصيغة «المادة ()».═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 650 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 618تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/19 م هكذا ورد، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وااصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - إضافة لوظيفته. المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة /قدمت المعترضة طلباً تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب المقدم بموجب كتابهم المرقم (1738) في (2025/8/28) وقد بادرت المعترضة إلى الاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قراراً بعدد (1885 / مجلس تدقيق / 2025) وتاريخ (2025/12/1) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية، ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في (2020/12/30) هكذا ورد طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) هكذا ورد من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 19 / 1 / 2026 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...