تصديق — رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 469 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز — ثبوت الغصب — رقم 469 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_469_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 469/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 787/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخاب النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : دعوى رفع تجاوز وغصب منفعة عقارية الموضوع       : المطالبة برفع التجاوز عن عقار وتسليمه خالياً من الشواغل 
المواد        : 140/أولاً | 197 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : إذا ثبت تجاوز المدعى عليه على عقار المدعي بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح المعتمد وفقاً للمادة 140/أولاً من قانون الإثبات، فإنه يُعد غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلتزم قانوناً برده إلى صاحبه خالياً من الشواغل تطبيقاً لأحكام المادة 197 من القانون المدني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : رفع تجاوز | غاصب | خبير مساح | قانون الإثبات | القانون المدني ملاحظة        : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه) ووكيل المدعي جاءت محجوبة وممسوحة عمداً في الأصل ، فتم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات التزاماً بالقواعد.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 469 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 445

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / المميز عليه / المدعي / وكيله

ادعى المدعى لدى محكمة بداءة المناذرة بأن المدعى عليه تجاوز على العقار المرقم دون مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتحميله الرسوم والمصاريف. أحيلت الدعوى الى محكمة بداءة المشخاب وأصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد (787/ب/2025) بتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز في العقار المشار اليه آنفاً وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/17 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات ، مما يعد المدعى عليه (المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197 مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالافاق في 2026/1/13 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون 
ط حسين. م/ حذيفة الهيئة المدنية.