تصديق — دعوى رفع تجاوز — منع إقامة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في العقار المشاع — رقم 253 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — منع إقامة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في العقار المشاع — رقم 253 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_TRESPASS_AFFIRMED_253_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 253/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 564/ب/2024 (والحكم الاعتراضي 564/اعتراضية/2024)
التاريخ       : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية
النطاق القضائي : العراق الاتحادية
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / إزالة تجاوز
التصنيف الأدق  : منع إقامة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء على الشيوع في العقار المشاع
الموضوع       : طلب رفع التجاوز الحاصل من أحد الشركاء في العقار المشاع
المواد        : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز إقامة دعوى طلب رفع التجاوز بين الشركاء على الشيوع في العقار المشاع، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرار الهيئة العامة رقم 404/الهيئة العامة/2011 في 2012/2/28.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ للشروط الشكلية.
كلمات مفتاحية  : ملكية شائعة | عقار مشاع | رفع تجاوز | شريك على الشيوع | تصديق حكم | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة        : أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم محجوبة في نص القرار الأصلي ولذلك وردت بالصفة فقط دون رموز.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه المدعي / (الاسم محجوب في الأصل)
المميز عليه المعترض / المدعى عليه / (الاسم محجوب في الأصل)
وكيله المحامي (الاسم محجوب في الأصل)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة العباسية ان المدعى عليه قام بالتجاوز على القطعة المرقمة (رقم محجوب في الأصل) الخرابة الغربية والذي له سهام شائعة فيها بدون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه حكماً برفع التجاوز وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم يقدر المنفعة بمبلغ خمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 564 /ب/ 2024 في 2024/9/23 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على جزء من القطعة المرقمة (رقم محجوب في الأصل) ثلث الخرابة والمتمثل بتشييد أساس من الاتربة والتي تبلغ مساحته 250 متر وغرس 15 نخلة و 10 من أشجار البيكاربس وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية بما فيها اتعاب محاماة وكيل المدعي اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة العباسية بالعدد 564/ اعتراضية / 2024 in 2025/10/30 حكماً حضورياً يقضي بأبطال الحكم الغيابي المعترض عليه المؤرخ في 2024/9/23 ورد دعوى المدعي وتحميل المعترض رسم الاعتراض وتحميل المعترض عليه المدعي كافة الرسوم والمصاريف ومنها اتعاب محاماة وكيل المدعي عليه طعن وكيل المعترض عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 11/27/ 2025 امام محكمة استئناف النجف / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر علي الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان الطرفين هما من بين الشركاء على الشيوع في العقار موضوع الدعوى وان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بعدم جواز اقامة دعوى طلب رفع التجاوز بين الشركاء في العقار المشاع طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 404 / الهيئة العامة / 2011 في 2012/2/28 فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
ط مصطفى / م. حذيفة.
نائب الرئيس
زيدون سعدون